هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٠٥ - مسألة ٢٠- الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيره،
أو متواترة أنه كعابد وثن أو كمن عبد الاوثان، و قد فسر المدمن في بعض الاخبار بأنه ليس الذي يشربها كل يوم و لكنه الموطن نفسه انه اذا وجدها شربها.
هذا مع كثرة المضار في شربها التي اكتشفها حذاق الاطباء في هذه الازمنة و أذعن بها المنصفون من غير ملتنا.
مسألة ١٦- يلحق بالخمر موضوعاً أو حكما كل مسكر جامداً كان مائعاً،
و ما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله و كثيره.
مسألة ١٧- اذا انقلبت الخمر خلا حلت،
سواء كان بنفسها أو بعلاج، و سواءً كان العلاج بدون ممازجة شيء فيها كما اذا كان بتدخين أو مجاورة شيء أو كان بالممازجة، سواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلا- كما اذا مزجت بقليل من الملح أو الخل فاستهلكا فيها ثمّ انقلبت خلا- أو لم يستهلك بل بقي فيها الى ما بعد الانقلاب، و يطهر ذلك الممتزج الباقي بالتبعية كما يطهر بها الاناء.
مسألة ١٨- و من المحرمات المائعة الفقاع اذا صار فيه غليان و نشيش و ان لم يسكر
و هو شراب معروف كان في الصدر الاول يتخذ من الشعير في الاغلب، و ليس منه ماء الشعير المعمول بين الاطباء.
مسألة ١٩- يحرم عصير العنب اذا نش و غلى بنفسه أو غلى بالنار،
و أما عصير الزبيب و التمر فالأقوى فيهما عدم الحرمة الا بالاسكار.
مسألة ٢٠- الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيره،
فيحرم اذا غلى بنفسه أو بالنار. نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه، و هو نادر جدا لعدم الاطلاع على باطنها غالبا، فلو وقعت حبة من العنب في قدر يغلي و هي تعلو و تسفل في الماء المغلي فمن يطلع على كيفية ما في جوف تلك الحبة. و لا ملازمة بين غليان ماء القدر و غليان ما في جوفها، بل لعل المظنون عدمها لان المظنون انه