هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٥٢ - مسألة ١٠- إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد الدخول،
مسألة ٦- إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة،
فان صبرت فلا كلام و ان لم تصبر و رفعت أمرها الى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجلها سنة كاملة من حين المرافعة، فان واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها، و الا كان لها الفسخ فورا عرفيا، و ان لم تبادر بالفسخ فان كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مر و الا سقط خيارها، و كذا ان رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الفسخ بعد ذلك فانه ليس لها ذلك.
مسألة ٧- الفسخ بالعيب ليس بطلاق،
سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فليس له أحكامها و لا يترتب عليه لوازمه و لا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاثة المحرمة المحتاجة الى المحلل، و لا يعتبر فيه الخلو من الحيض و النفاس و لا حضور العدلين.
مسألة ٨- يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم،
و كذا المرأة بعيب الرجل. نعم مع ثبوت العنن يفتقر الى الحاكم، لكن من جهة ضرب الاجل حيث أنه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فبعد ما ضرب الاجل لها كان لها التفرد بالفسخ عند انقضائه و تعذر الوطي في المدة من دون مراجعته.
مسألة ٩- اذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة،
فان كان قبل الدخول فلا مهر لها، و ان كان بعده استقر عليه المهر المسمى. و كذا الحال فيما اذا فسخت المرأة بعيب الرجل، فتستحق تمام المهر ان كان بعد الدخول، و ان كان قبله لم تستحق شيئا الا في العنن فانها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى.
مسألة ١٠- إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد الدخول،
فان اختار البقاء فعليه تمام المهر كما مر، و ان اختار الفسخ لم تستحق المهر، و ان دفعه اليها استعاده، و ان كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى- و ان استقر على الزوج بالدخول و استحقت عليه الزوجة- الا أنه بعد ما