هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٧٩ - مسألة ٨- لا تقدير في نفقة الأقارب،
تكون بحكم القادر فلا يجب على أبيها أو ابنها الانفاق عليها أم لا؟ وجهان أوجههما الثاني
مسألة ٤- يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته
لو كانت له زوجة دائمة، فلو حصل له قدر كفاية نفسه خاصة اقتصر على نفسه، و لو فرض أنه فضل منه شيء و كانت له زوجة فلزوجته، فلو فضل منه شيء فللأبوين و الاولاد.
مسألة ٥- المراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته اللائقة بحاله
و كل ما اضطر اليه من الآلات للطعام و الشراب و الفراش و الغطاء و غيرها، فان زاد على ذلك شيء صرفه الى زوجته ثمّ الى قرابته.
مسألة ٦- لو زاد عن نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة،
فان اضطر الى التزويج بحيث يكون في تركه عسر و حرج شديد أو مظنة فساد ديني فله أن يصرفه في التزويج و ان لم يبق لقريبه شيء، و ان لم يكن كذلك ففي جواز صرفه في الزواج و ترك انفاق القريب تأمل و اشكال. و لا يترك الاحتياط بصرفه على القريب.
مسألة ٧- لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل الى تحصيله
بأي وسيلة حتى بالاستعطاء و السؤال فضلا عن الاكتساب اللائق بالحال، و أما لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغي الاشكال في أنه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه و حاله، و لا يجب عليه التوسل الى تحصيله بمثل الاستيهاب و السؤال. نعم لا يبعد وجوب الاقتراض اذا أمكن من دون مشقة و كان له محل الايفاء فيما بعد، و كذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين.
مسألة ٨- لا تقدير في نفقة الأقارب،
بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الادام و الكسوة و المسكن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان حسبما مر في نفقة الزوجة.