هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١١٦ - مسألة ٨- الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد،
الولي فيهما.
مسألة ٣- يعرف البلوغ في الذكر و الأنثى بأحد أمور ثلاثة:
الأول: نبات الشعر الخشن على العانة، و لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعيف.
الثاني: خروج المني، سواء خرج يقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غيرهما.
الثالث: السن، و هو في الذكر خمس عشرة سنة هلالية و في الأنثى تسع سنين.
مسألة ٤- لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي،
بل لا بد معه من الرشد و عدم السفه بالمعنى الذي سنبينه.
مسألة ٥- ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جده لأبيه،
و مع فقدهما للقيم و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره، و مع فقد الوصي الولاية و النظر للحاكم الشرعي، و أما الأم و الجد للأم و الاخ فضلًا عن الأعمام و الأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال. نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم.
مسألة ٦- الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجد،
فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له و لو بقرائن الاحوال خيانتهما على المولى عليه عزلهما و منعهما من التصرف في أمواله، و لا يجب عليه الفحص عن عملهما و تتبع سلوكهما.
مسألة ٧- الأب و الجد مشتركان في الولاية
فينفذ تصرف السابق منهما و لغا تصرف اللاحق، و لو اقترنا ففي تقديم الجد أو الاب أو عدم الترجيح و بطلان تصرف كليهما وجوه بل اقوال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة ٨- الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد،
فلو كان له أب وجد