هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٥ - مسألة ٢١- لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثمّ ظهر غريم آخر فهل ينتقض القسمة أم لا ينتقض
للبائع الرجوع في ماله و بطل حقه من العين، و ان كان بجنسه كان له ذلك سواء خلط بالمساوي أو الاجود، و بعد الرجوع يشارك المفلس بنسبة مالهما في المقدار لكن فيما اذا اختلط بالمساوي اقتسماه عيناً بنسبة مالهما. و أما في غيره فيباع المجموع و يخص كل منهما من الثمن بنسبة قيمة ماله، فاذا خلط منّ من زيت يسوى درهماً بمن من زيت يسوى درهمين يقسم الثمن بينهما اثلاثاً، و اذا اراد أحدهما البيع ليس للآخر الامتناع: نعم لصاحب الاجود مطالبة القسمة العينية بنسبة مقدار المالين، فانه قد رضي بدون حقه و ليس للآخر الامتناع و مطالبة البيع و تقسيم الثمن بنسبة القيمة. هذا و لكن في أصل المسألة-/ و هو كون البائع أحق بماله في صورة الامتزاج-/ عندي تأمّل و اشكال، فالاحوط عدم الرجوع الا مع رضى الغرماء.
مسألة ١٨- لو اشترى غزلًا فنسجه أو دقيقاً فخبزه أو ثوباً فقصره أو صبغه
لم يبطل حق البائع من العين على اشكال في الاولين.
مسألة ١٩- غريم الميت كغريم المفلس،
فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافياً بدين الغرماء، و إلا فليس له ذلك بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم و إن كان الميت قد مات محجوراً عليه.
مسألة ٢٠- يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته على ما جرت عليه عادته،
و لو مات قدم كفنه بل و سائر مؤن تجهيزه من السدر و الكافور و ماء الغسل و نحو ذلك على حقوق الغرماء، و يقتصر على الواجب على الأحوط، و إن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوة.
مسألة ٢١- لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثمّ ظهر غريم آخر فهل ينتقض القسمة أم لا ينتقض
و يشارك مع كل منهم على الحساب، فإذا كان مجموع