هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٨٥ - مسألة ٢٠- الوقف المنقطع الاول إما بجعل الواقف،
بطن أو بطون ممن ينقرض غالباً و لم يذكر المصرف بعد انقراضهم-/ ففى صحته وقفاً أو حبساً أو بطلانه رأساً أقوال، و الأقوى هو الاول، فيصح الوقف المنقطع الآخر، بأن يكون وقفاً حقيقة الى زمان الانقراض و الانقطاع، و ينقضي بعد ذلك و يرجع الى الواقف أو ورثته.
مسألة ١٧- الفرق بين الوقف و الحبس أن الوقف يوجب زوال ملك الواقف أو ممنوعيته
/ على القول بكونه ايقافاً فقط من دون تمليك و لا فك كما اختاره صاحب العروة-/ من جميع التصرفات و سلب انحاء السلطنة منه حتى انه لا يورث، بخلاف الحبس فانه باق على ملك الحابس و يورث و يجوز له جميع التصرفات غير المنافية لاستيفاء المحبس عليه المنفعة.
مسألة ١٨- إذا انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف فهل يرجع إلى ورثته حين الموت أو ورثته حين الانقراض؟
قولان، أظهر هما الاول. و تظهر الثمرة بين القولين فيما لو وقف على من ينقرض كزيد و أولاده ثمّ مات الواقف عن ولدين و مات بعده أحد الولدين عن ولد قبل انقراض الموقوف عليهم ثمّ انقرضوا، فعلى الثانى يرجع الى الولد الباقى خاصة لانه الوارث حين الانقراض، و على الاول يشاركه ابن أخيه حيث انه يقوم مقام ابيه فشارك عمه.
مسألة ١٩- و من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبيناً على الدوام
لكن كان وقفاً على من يصح الوقف عليه في أوله دون آخره، كما اذا وقف على زيد و اولاده و بعد انقراضهم على الكنائس و البيع مثلا، فعلى ما اخترناه في الوقف على من ينقرض، يصح وقفاً بالنسبة إلى من يصح الوقف عليه و يبطل بالنسبة إلى ما لا يصح، فظهر أن صور الوقف المنقطع الآخر ثلاث، يبطل الوقف رأساً في صورة و يصح في صورتين.
مسألة ٢٠- الوقف المنقطع الاول إما بجعل الواقف،
كما إذا وقفه اذا جاء رأس