هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٨٢ - مسألة ١٤- الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الاشجار في الاراضى الخراجية على المالك
وارثه و تجب عليه الزكاة إذا بلغت حصته النصاب و كان الموت بعد تعلق الزكاة.
مسألة ١٢- المغارسة باطلة على الاحوط،
و هي ان يدفع أرضاً الى غيره ليغرس فيها على ان يكون المغروس بينهما، سواء اشترط كون حصة من الارض ايضاً للعامل او لا، و سواء كانت الاصول من المالك أو من العامل، و حينئذ يكون الغرس لصاحبه، فان كانت من مالك الارض فعليه اجرة عمل الغارس إذا كان مغروراً منه أو عمل بامره و ان كانت من الغارس فعليه اجرة الارض للمالك، فان تراضيا على الابقاء بالاجرة أو لا معها فذاك و الا فلما لك الارض الامر بالقلع و عليه ارش نقصانه ان نقص بسبب القلع، كما ان للغارس قلعه و عليه طم الحفر و نحو ذلك مما حصل بالغرس، و ليس لصاحب الارض الزامه بالابقاء و لو بلا اجرة.
مسألة ١٣- بعد بطلان المغارسة يمكن ان يتوصل الى نتيجتها بادخالها تحت عنوان آخر مشروع،
كأن يشتركا في الاصول اما بشرائها بالشركة-/ و لو بأن يوكل صاحب الارض الغارس في أن كل ما يشترى من الفسيل يشتريه لهما بالاشتراك-/ ثمّ يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الارض و سقيها و خدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه الى تلك المدة أو بنصف عينها، أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الاصول. إذا كانت من أحدهما و يجعل العوض اذا كانت من صاحب الارض الغرس و الخدمة الى مدة معينة شارطاً على نفسه بقاء حصة الغارس في أرضه مجاناً الى تلك المدة، و إذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الارض أو نصف منفعتها الى مدة معينة شارطاً على نفسه غرس حصة صاحب الارض و خدمتها الى تلك المدة.
مسألة ١٤- الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الاشجار في الاراضى الخراجية على المالك
الا إذا اشترطا كونه على العامل او عليهما.