هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٤ - مسألة ٧- لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين،
ثمّ صار في يد الراهن أو غيره بإذن الراهن أو بدونه لم يضر و لم يطرأ عليه البطلان. نعم الظاهر أن للمرتهن استحقاق إدامة القبض و كونه تحت يده، فلا يجوز انتزاعه منه إلا إذا شرط في العقد كونه بعد قبض المرتهن بيد الراهن أو يد ثالث.
مسألة ٤- يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه،
فلا يصح رهن الدين قبل قبضه و لا المنفعة و لا الحر و لا الخمر و الخنزير و لا مال الغير الا باذنه أو اجازته و لا الأرض الخراجية كالمفتوحة و لا الطير المملوك في الهواء اذا كان غير معتاد عوده و لا الوقف و لو كان خاصاً.
مسألة ٥- لو رهن ما يملك مع ملك غيره في عقد واحد،
صح في ملكه، و توقف في ملك غيره على إجازة مالكه.
مسألة ٦- لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية
لا إشكال في صحة رهن ما فيها مستقلًا، و كذا مع أرضها بعنوان التبعية بناءً على أنها تملك تبعاً و أما رهن أرضها مستقلا فلا يجوز.
مسألة ٧- لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين،
فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين شخص آخر تبرعاً و لو من غير إذنه، بل و لو مع نهيه، و كذا يجوز للمديون أن يستعير شيئاً ليرهنه علىٰ دينه، لكن لو رهنه و قبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع، نعم له مطالبة الراهن بالفك عند انقضاء الأجل المأذون فيه، و مطلقاً في غير المؤجل. و يبيعه المرتهن كما يبيع ما كان ملكاً لمن عليه الدين، و لو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر، و بقيمته تامة لو بيع بأقل من قيمته، و لو عين له أن يرهنه على حق مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معين لم يجز له مخالفته، و لو أذنه في الرهن مطلقاً جاز له الجميع و تخير.