هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١٥ - مسألة ٢- إذا كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق و واجبات
كتاب الوصية
و هى العهد المتعلق بامور راجعة الى بعد الموت و هى على ضربين: تمليكة كأن يوصى بشيء من تركته لزيد و غير تمليكية التى عبروا عنها بالعهدية كأن يوصى بما يتعلق بتجهيزه أو باستيجار الحج أو الصوم أو الصلاة أو الزيارات له.
مسألة ١- اذا ظهرت للانسان أمارات الموت يجب عليه المبادرة الى إتيان ما عليه اداء او قضاء من الواجبات البدنية و المالية
خلقية كانت أو خالقية و إن لم يتمكن من ذلك لا بالمباشرة و لا بواسطة غيره يجب عليه أن يوصى بإيصال ما عنده من اموال الناس الودائع و البضائع و نحوها الى أربابها و الاشهاد عليها، خصوصاً اذا خفيت على الورثة، و كذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية خلقياً كان كالديون و الضمانات و الديات و أروش الجنايات، أو خالقياً كالخمس و الزكاة و المظالم و الكفارات، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنية مما يصح فيه النيابة و الاستئجار كقضاء الصوم و الصلاة إذا لم يكن له ولي يقضيها عنه، بل و لو كان له ولي لا يصح منه العمل كالصبي، أو كان ممن لا يوثق باتيانه أو بصحة عمله.
مسألة ٢- إذا كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق و واجبات
لكن يعلم أو يطمئن بأن أخلافه يوصلون الاموال و و يؤدون الحقوق و الواجبات، لم يجب