هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤١٤ - مسألة ٢٥- اذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين
و اجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية، فان بلغ و اجاز يدفع اليه لكن بعد ما يحلف على أنه لم تكن اجازته للطمع في الارث، و ان لم يجز أو أجاز و لم يحلف على ذلك لم يدفع اليه بل يرد الى الورثة. و الظاهر أن الحاجة الى الحلف انما هو فيما اذا كان متهما بأن اجازته لاجل الارث، و أما مع عدمه- كما اذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقي هو الزوج و كان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد مما يرث- يدفع اليه بدون الحلف.
مسألة ٢٣- كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف تترتب الآثار الآخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر و حرمة الأم،
و حرمتها على أب الزوج و ابنه ان كانت الزوجة هي الباقية و غير ذلك، بل يمكن أن يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الاجازة من غير حاجة الى الحلف و ان كان متهما، فيفكك بين الارث و سائر الآثار على اشكال، خصوصا بالنسبة الى استحقاق المهر اذا كانت الباقية هي الزوجة.
مسألة ٢٤- الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه
و بقي من يتوقف زوجيته على اجازته، كما اذا زوج احد الصغيرين الولي و زوج الآخر الفضولي فمات الاول قبل بلوغ الثاني و اجازته. و لا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز احدهما و مات قبل موت الثاني و اجازته، و الحلف فيه مبني على الاحتياط.
مسألة ٢٥- اذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين
كان لازما من طرف الاصيل، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوج بالغير قبل أن يرد الآخر العقد و يفسخه، و هل يثبت في حقه تحريم المصاهرة قبل اجازة الآخر و رده فلو كان زوجا حرم عليه نكاح أم المرأة و بنتها و اختها و الخامسة ان كانت هي الرابعة؟
الاحوط ذلك.