هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٤ - مسألة ١٦- إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة،
السهم الاول، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين له، ثمّ تخرج أخرى على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني و الثالث له، و يبقى الرابع و الخامس و السادس لصاحب النصف و لا يحتاج إلى إخراج الثالثة، و إن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني و الثالث و الرابع، و يبقى الاخير ان لصاحب الثلث، و ان كان ما خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول و الثاني له، ثمّ يخرج أخرى على السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له، و يبقى الثلاثة الاخيرة لصاحب النصف، و إن خرج صاحب النصف كان الثالث و الرابع و الخامس له و يبقى السادس لصاحب السدس، و قس على ذلك غيرها.
مسألة ١٤- الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة،
و انما تكون الكيفية منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمين باناطة التعيين بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية فيه مفوضاً للامر الى الخالق جل شأنه، سواء كان بكتابة رقاع أو اعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.
مسألة ١٥- الاقوى انه إذا بنوا على التقسيم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة قد تمت القسمة
و لا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلًا عن إنشائه، و إن كان هو الأحوط في قسمة الرد.
مسألة ١٦- إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة،
اما بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر و ذاك في شهر مثلًا، و أما بحسب الاجزاء بأن يسكن هذا في الفوقانى و ذاك في التحتانى مثلا، لم يلزم على شريكه القبول و لم يجبر إذا امتنع، نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم، فيجوز لكن منهما الرجوع.
هذا في شركة الأعيان، و أما في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنها