هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٣ - مسألة ١٣- لا بد في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة
كانوا ثلاثة و هكذا، و يعلم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الاجزاء بين ثلاثة مثلًا تجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة و يميز بينها أحدها الاولى و الاخرى الثانية و الثالثة ثالثة، و إذا كانت دار مشتملة على بيوت أربعة مثلا تجعل أربعة اجزاء متساوية بحسب القيمة و تميز كل منها بمميز كالقطعة الشرقية و الغربية و الشمالية و الجنوبية المحدودات بحدود كذائية. و ان كانت الحصص متفاوتة-/ كما إذا كان المال بين ثلاثة سدس لعمرو و ثلث لزيد و نصف لبكر-/ يجعل السهام على أقل الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستة معلمة كل منها بعلامة كما مر.
و أما كيفية القرعة ففي الأول-/ و هو فيما إذا كانت الحصص متساوية-/ تؤخذ رقاع بعدد رءوس الشركاء رقعتان إذا كانوا اثنين و ثلاث إن كانوا ثلاثة، و هكذا.
و يتخير بين أن يكتب فيها اسماء الشركاء على احداها زيد و اخرى عمرو و ثالثة بكر مثلًا، أو أسماء السهام، على احداها اول، و على اخرى ثاني، و على الاخرى ثالث مثلًا، ثمّ تشوش و تستر و يؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة، فإن كتب عليها اسم الشركاء يعين السهم كالاول و يخرج رقعة باسم ذلك السهم قاصدين ان يكون هذا السهم لمن خرج اسمه، فكل من خرج اسمه يكون ذلك السهم له، ثمّ يعين السهم الثاني، و يخرج رقعة أخرى لذلك السهم فكل من خرج اسمه كان السهم له، و هكذا. و إن كتب عليها اسماء السهام يعين أحد الشركاء و يخرج رقعة، فكل سهم خرج اسمه كان ذلك السهم له، ثمّ يخرج رقعة أخرى لشخص آخر، و هكذا. و أما في الثاني-/ و هو ما كانت الحصص متفاوتة كما في المثال المتقدم الذي قد تقدم انه يجعل السهام على أقل الحصص و هو السدس-/ يتعين فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرءوس فيكتب مثلًا على إحداها زيد، و على الاخرى عمرو، و على الثالثة بكر، و تستر كما مر، و يقصد أن كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصته، ثمّ تخرج احداها على