هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٧١ - مسألة ١٧- لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأم أحق بحضانة الولد
الام.
مسألة ١٥- كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهرا،
و يجوز أن ينقص عن ذلك الى ثلاثة شهور، بأن يفطم على أحد و عشرين شهرا، و لا يجوز أن ينقص عن ذلك، و لو نقص عن ذلك مع الامكان و من غير ضرورة كان جورا على الصبي كما في الخبر.
مسألة ١٦- الأم إذا كانت حرة مسلمة عاقلة أحق بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع
أعني حولين كاملين- ذكرا كان أو انثى، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلا يجوز للاب أن يأخذه في هذه المدة منها، فاذا فصل و انقضت مدة الرضاع فالاب أحق بالذكر بشرط أن يكون حرا عاقلا و أن يكون مسلما اذا كان الولد مسلما. و الام أحق بالانثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها، ثمّ يكون الاب أحق بها. و ان فارق الام بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حق حضانتها ما لم تتزوج بالغير، فلو تزوجت سقط حقها و كانت الحضانة للاب، و لو فارقها الثاني فهل تعود حضانتها أم لا؟ وجهان بل قولان، لا يخلو ثانيهما من رجحان، و الاحوط لهما التصالح و التسالم.
مسألة ١٧- لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأم أحق بحضانة الولد
و ان كانت مزوجة- ذكرا كان الولد أو انثى- من وصي أبيه و كذا من باقي أقاربه حتى أبي أبيه و أمه فضلا عن غيرهما، كما أنه لو ماتت الام في زمان حضانتها كان الاب أحق بها من وصيها و من أبيها و أمها فضلا عن باقي أقاربها، و اذا فقد الابوان فالحضانة لابي الاب، و اذا عدم و لم يكن وصي له و لا للاب كانت الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الارث الاقرب منهم يمنع الابعد، و مع التعدد و التساوي في المرتبة و التشاح أقرع بينهم، و اذا وجد وصي لاحدهما ففي