هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤١ - مسألة ١٧- لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره الا باذن المالك عموماً أو خصوصاً،
هذا الشرط في ضمن عقد لازم لا في ضمن مثل عقد المضاربة مما هو جائز من الطرفين. نعم إذا اشترط هذا الشرط في ضمن عقد المضاربة و تخلف المشروط عليه يجوز للشارط فسخ المضاربة من الاصل
مسألة ١٥- يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته من تولى ما يتولاه التاجر لنفسه على المعتاد
بالنسبة الى مثل تلك التجارة في مثل ذلك المكان و الزمان و مثل ذلك العامل من عرض القماش و النشر و الطى مثلا و قبض الثمن و احرازه في حرزه و استيجار من جرت العادة باستيجاره كالدلال و الوزان و الحمال و يعطى اجرتهم من أصل المال، بل لو باشر مثل هذه الامور هو بنفسه لا بقصد التبرع فالظاهر جواز أخذ الاجرة. نعم لو استأجر لما يتعارف فيه مباشرة العامل بنفسه كان عليه الاجرة و ضمن المال لو تلف في يد الاجير الا إذا كان مأذوناً في ذلك.
مسألة ١٦- مع اطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على حسب ما يراه من المصلحة
من حيث الجنس المشترى و البائع و المشتري و غير ذلك.
حتى في الثمن فلا يتعين عليه ان يبيع بالنقد بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر الا أن يكون هناك تعارف ينصرف اليه الاطلاق. نعم لو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلاني أو إلا الجنس الفلاني أو لا يبيع من الشخص الفلانى أو الطائفة الفلانية و غير ذلك من الشروط لم يجز له المخالفة، و لو خالف ضمن المال و الخسارة، لكن لو حصل الربح و كانت التجارة رابحة شارك المالك في الربح على ما قرراه في عقد المضاربة.
مسألة ١٧- لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره الا باذن المالك عموماً أو خصوصاً،
فلو خلط ضمن لكن إذا دار المجموع في التجارة و حصل ربح فهو بين المالين على النسبة.