هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٩ - القول في اقسام الكفارات
كتاب الكفارات
و الكلام في اقسامها و احكامها:
القول في اقسام الكفارات:
و هى على أربعة اقسام: مرتبة، و مخيرة، و ما اجتمع فيه الامران، و كفارة الجمع.
اما المرتبة فهي ثلاث: كفارة الظهار، و كفارة قتل الخطأ يجب فيهما العتق فان عجز فصيام شهرين متتابعين فان عجز فاطعام ستين مسكيناً، و كفارة من افطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و هى اطعام عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة ايام و الاحوط ان تكون متتابعات.
و أما المخيرة فهي ايضاً ثلاث: كفارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الاسباب الموجبة للكفارة التى مرت في كتاب الصوم، و كفارة حنث العهد و كفارة حنث النذر على قول، و كفارة جز المرأة شعرها في المصاب و هى العتق أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً مخيراً بينها على الاظهر.
و أما ما اجتمع فيه الامران فهي: كفارة حنث اليمين، و كفارة حنث النذر على قول و كفارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب و شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. يجب في جميع ذلك عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيراً بينها، فان عجز عن الجميع فصيام ثلاثة ايام، و الاحتياط في