هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨٢ - مسألة ٣- لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار،
و الحظيرة للسمك.
مسألة ٣٣- لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران،
و هو المسمى بالدبا على وزن العصا، و هو الجراد اذا تحرك و لم تنبت بعد أجنحته.
القول في الذباحة:
و الكلام في الذابح و آلة الذبح و كيفيته، و بعض الاحكام المتعلقة به في طي مسائل.
مسألة ١- يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه،
فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الاقوى. و لا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة جميع فرق الاسلام عدا النواصب المحكوم بكفرهم و هم المعلنون بعداوة أهل البيت : كالخارجي و ان أظهر الاسلام و كذا غيرهم من المنتحلين للاسلام المحكوم بكفرهم مثل الغلاة و غيرهم.
مسألة ٢- لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك
فتحل ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى، و كذا الحائض و الجنب و النفساء و الاعمى و الاغلف و ولد الزنا بل و الطفل المميز و لكن لو شك في صحة ذبحه لا يجري فيه اصالة الصحة و في اعتبار قوله إشكال.
مسألة ٣- لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار،
فان ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل و ان كان من المعادن المنطبعة كالصفر و النحاس و الذهب و الفضة و غيرها. نعم لو لم يوجد الحديد و خيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو احتاج الى الذبح عاجلا جاز بكل ما يفري أعضاء الذبح و لو كان قصبا أو ليطة أو حجارة حادة أو زجاجة أو غيرها. نعم في وقوع الذكاة بالسن و الظفر مع الضرورة اشكال.