هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٣٨ - مسألة ٦٤- لو فتح قفصا عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح،
يضمن صاحبه، الا اذا بناه مائلا الى الطريق أو مال اليه بعد ما كان مستويا و قد تمكن صاحبه من الازالة و لم يزله، فعليه الضمان في الصورتين على الاقوى.
مسألة ٦٠- لو وضع شربة أو كوزا مثلا على حائطه فسقط و تلف به مال أو نفس
لم يضمن الا اذا وضعه مائلا الى الطريق أو وضعه على وجه يسقط مثله.
مسألة ٦١- و من التسبيب الموجب للضمان ان يشعل نارا في ملكه و داره فتعدت و أحرقت دار جاره مثلا
فيما اذا تجاوز قدر حاجته و يعلم أو يظن تعديها لعصف الهواء مثلا، بل الظاهر كفاية الثاني، فيضمن مع العلم أو الظن بالتعدي و لو كان بمقدار الحاجة، بل لا يبعد الضمان اذا اعتقد عدم كونها متعدية فتبين خلافه، كما اذا كانت ريح حين اشعال النار و هو قد اعتقد أن بمثل هذه الريح لا تسري النار الى الجار فتبين خلافه. نعم لو كان الهواء ساكنا بحيث يؤمن معه من التعدي فاتفق عصف الهواء بغتة فطارت شرارتها يقوى عدم الضمان.
مسألة ٦٢- اذا أرسل الماء في ملكه فتعدى الى ملك غيره فأضرّ به ضمن مطلقا
و لو مع اعتقاده عدم التعدي فضلا عما لو علم أو ظن به لكن بشرط أن لا يكون ذلك مستندا الى المتضرر و الا فلا ضمان، و ان كان مستندا الى غيرهما فالضمان عليه.
مسألة ٦٣- لو تعب حمال الخشبة فأسندها الى جدار الغير ليستريح بدون اذن صاحب الجدار فوقع باسناده اليه ضمنه
و ضمن ما تلف بوقوعه عليه، و لو وقعت الخشبة فأتلفت شيئا ضمنه، سواء وقعت في الحال أو بعد ساعة.
مسألة ٦٤- لو فتح قفصا عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح،
و كذا لو كان القفص ضيقا مثلا فاضطرب بخروجه فسقط و انكسر ضمنه.