هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨٥ - مسألة ١٤- لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح،
و أما اذا علم حياته بخروج مثل هذا الدم اكتفى به بلا اشكال.
مسألة ١١- لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الارض حال الذبح،
فلا فرق أن يضعها على الجانب الايمن كهيئة الميت حال الدفن و بين ان يضعها على الايسر.
مسألة ١٢- لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة و ان يكون في ضمن البسملة،
بل المدار على صدق ذكر اسم «اللّٰه» عليها، فيكفي أن يقول «باسم اللّٰه» أو «اللّٰه أكبر» أو «الحمد للّٰه» أو «لا اله الا اللّٰه» و نحو ذلك. و في الاكتفاء بلفظ «اللّٰه» من دون أن يقرن بما يصير به كلاما تاما دالا على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد اشكال، كالتعدي من لفظ «اللّٰه» الى سائر اسمائه الحسنى كالرحمن و الرحيم و الخالق و غيرها، و كذا التعدي الى ما يرادف هذه اللفظة المباركة في لغة أخرى كلفظة «يزدان» في الفارسية و غيرها في غيرها، فان فيه اشكالا.
مسألة ١٣- ذهب جماعة من الفقهاء الى أنه يشترط في حلية الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح،
فلو كانت غير مستقرة الحياة لم تحل بالذبح و كانت ميتة، و فسروا الاستقرار المزبور بأن لا تكون مشرفة على الموت بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها اليوم أو نصف يوم، كالمشقوق بطنه و المخرج حشوته و المذبوح من قفاه الباقية أوداجه و الساقط عن شاهق تكسرت عظامه و أمثال ذلك. و الاقوى عدم اعتبار استقرار الحياة بالمعنى المزبور، بل المعتبر أصل الحياة و لو كانت عند اشراف انقطاعها و خروجها، فان علم ذلك و الا يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبح و لو كانت جزئية يسيرة أو خروج الدم المعتدل كما تقدم.
مسألة ١٤- لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح،
فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل و نحو ذلك فماتت بذلك حلت على الاقوى.