هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٣٧ - مسألة ٤- اذا كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد عليها في الحال
و أما لو لم يدخل بها بطل العقد و لكن لم تحرم عليه أبدا، فله استيناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التي كانت فيها، و أما التصريح بالخطبة في عدة الغير مطلقا و ان كان لا يجوز لكن لا يوجب الحرمة.
مسألة ٢- لو وكل واحدا في تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه
و ان علم الوكيل بكونها في العدة، بل لا تحرم عليه مع الدخول في الفرض، لان وكالته كانت مختصة بالعقد الصحيح، فعقد ذات العدة غير مستند اليه و دخوله مع الجهل بالعدة حين الدخول وطي بالشبهة و لا يوجب الحرمة، و لو علم بكونها في العدة و مع ذلك دخل بها بدون امضاء العقد فهو زناء لا يوجب الحرمة الا في الرجعية، و ان أمضى العقد فدخل ففي ترتب أحكام العقد في العدة على امضائه اشكال، و لكن لا يترك الاحتياط فيه جدا. و أما لو عين الزوجة فان كان الموكل عالما بالحكم و الموضوع حرمت عليه و ان كان الوكيل جاهلا بهما بخلاف العكس فالمدار على علم الموكل و جهله لا الوكيل.
مسألة ٣- لا يلحق بالتزويج في العدة وطي الشبهة أو الزنا بالمعتدة،
فلو وطئ شبهة أو زنا بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الابدية أية عدة كانت الا العدة الرجعية اذا زنا بها فيها فانه يوجب الحرمة كما مر.
مسألة ٤- اذا كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد عليها في الحال
و لا ينتظر انقضاء العدة الا في موارد فيها مانع خاص من تزويجها مثل الطلاق الثالث المحتاج الى المحلل و الطلاق التاسع المحرم أبدا، و فيما اذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل منه العقد عليها لكونها بمنزلة زوجته و لا يصح عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده متعة و أراد أن يجعل عقدها دواما جاز أن يهب مدتها و يعقد عليها العقد الدوام في الحال، بخلاف ما اذا كانت عنده زوجة دائمة و أراد أن يجعلها منقطعة فطلقها لذلك طلاقا غير بائن، فانه لا يجوز له ايقاع عقد