هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤١٢ - مسألة ١٨- اذا كان ان أحد الزوجين كارها حال العقد
الاجازة، سواء كان فضوليا من الطرفين أو من أحدهما، و سواء كان المعقود عليه صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا، و سواء كان العاقد قريبا للمعقود عليه كالاخ و العم و الخال أو أجنبيا. و منه العقد الصادر من العبد أو الامة لنفسهما بدون اذن المولى، و الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه، بأن أوقع الولي على خلاف المصلحة أو الوكيل على خلاف ما عينه الموكل.
مسألة ١٥- ان كان المعقود له من صح منه العقد لنفسه
بأن كان بالغا عاقلا حرا- فانما يصح العقد الصادر من الفضولي باجازته، و ان كان ممن لا يصح منه العقد و كان مولى عليه بأن كان صغيرا أو مجنونا أو مملوكا فانما يصح اما باجازة وليه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع الاجنبي عقدا على الصغير أو الصغيرة وقفت صحة عقده على اجازتهما له بعد بلوغهما و رشدهما ان لم يجز أبوهما أو جدهما في حال صغرهما، فأي من الاجازتين حصلت كفت. نعم يعتبر في صحة اجازة الولي ما اعتبر في صحة عقده، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لغت اجازته و انحصر الامر في اجازته بنفسه بعد بلوغه و رشده.
مسألة ١٦- ليست الإجازة على الفور،
فلو تأخرت عن العقد بزمن طويل صحت، سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لاجل التروي أو للاستشارة أو غير ذلك.
مسألة ١٧- لا أثر للإجازة بعد الرد،
و كذا لا أثر للرد بعد الاجازة فبها يلزم العقد و به ينفسخ، سواء كان السابق من الرد أو الاجازة واقعا من المعقود له أو وليه، فلو أجاز أو رد ولي الصغير العقد الواقع عليه فضولا ليس له بعد البلوغ رد في الاول و لا اجازة في الثاني.
مسألة ١٨- اذا كان ان أحد الزوجين كارها حال العقد
لكن لم يصدر منه رد له فالظاهر أنه يصح لو أجاز بعد ذلك. نعم لو استؤذن فنهى و لم يأذن و مع ذلك أوقع