هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١١٨ - مسألة ٢- كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته،
مسألة ١٦- لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق و أنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيته،
فالقول قول الولي مع اليمين إلا أن يكون مع الصبي البينة.
مسألة ١٧- إذا ادعى الصبي البلوغ
فإن ادعاه بالإنبات اعتبر و لا يثبت بمجرد دعواه، و كذا ان ادعاه بالسن فانه يطالب بالبينة و أما لو ادعاه بالاحتلام في الحد الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محل تأمل و إشكال.
القول في السفه:
السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله يصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير محله، و ليس معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة، لا يبالى بالانخداع فيها، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم اذا وجدوه خارجاً عن طورهم و مسلكهم بالنسبة الى أمواله تحصيلا و صرفاً. و هو محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرفاته في ماله ببيع و صلح و اجارة و ايداع و غيرها و عارية، و لا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الاقوى. و لا فرق بين أن يكون سفهه متصلا بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ، فلو كان سفيهاً ثمّ حصل له الرشد ارتفع حجره، فان عاد الى حالته السابقة حجر عليه، و لو زالت فك حجره، و لو عاد عاد الحجر عليه و هكذا.
مسألة ١- الولاية على السفيه للأب و الجد و وصيهما إذا بلغ سفيهاً.
و في من طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي على المشهور و الاحوط مع ذلك الاستيذان من الأب و الجد أو وصيهما.
مسألة ٢- كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته،
بأن يتعهد مالا أو عملا، فلا يصح اقتراضه و ضمانه و لا بيعه و شراؤه بالذمة و لا اجارة نفسه و لا