هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٤ - مسألة ٨- للخلوة بالمرأة مطلقا و لو في غير ليلة الزفاف آداب،
لها الاغنياء و يترك الفقراء.
مسألة ٧- يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلي ركعتين ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور،
و أن يكونا على طهر، و أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة و يقول «اللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله ذكرا مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان».
مسألة ٨- للخلوة بالمرأة مطلقا و لو في غير ليلة الزفاف آداب،
و هي بين مستحب و مكروه: أما المستحب: فمنها: أن يسمي عند الجماع، فانه وقاية عن شرك الشيطان، فعن الصادق ٧: اذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللّٰه، فان لم يفعل و كان منه ولد كان شرك شيطان. و في معناه أخبار كثيرة. و منها: أن يسأل اللّٰه تعالى أن يرزقه ولدا تقيا مباركا زكيا ذكرا سويا. و منها: أن يكون على وضوء، سيما اذا كانت المرأة حاملا.
و أما المكروه: فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس، و يوم هبوب الريح السوداء و الصفراء و الزلزلة، و عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق، و بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و في المحاق، و في أول ليلة من كل شهر ما عدا شهر رمضان، و في ليلة النصف من كل شهر، و ليلة الاربعاء، و في ليلتي الاضحى و الفطر.
و يستحب ليلة الاثنين و الثلاثاء و الخميس و الجمعة، و يوم الخميس عند الزوال، و يوم الجمعة بعد العصر.
و يكره الجماع في السفر اذا لم يكن معه ماء يغتسل به، و الجماع و هو عريان، و عقيب الاحتلام قبل الغسل. نعم لا بأس بأن يجامع مرات من غير تخلل الغسل بينها و يكون غسله أخيرا لكن يستحب غسل الفرج و الوضوء عند كل مرة، و أن