هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٣ - مسألة ٣٦- لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع
ترتيب-/ بان اوصى بصلاة اولًا ثمّ بالصوم-/ فيبدأ بالاول ثمّ الاول حتى يكمل الثلث. نعم في الواجبات المالية ان لم تكف التركة بمجموعها يوزع النقص على المجموع اوصى ام لم يوص الا في الحج، فانه يقدم على الواجبات المالية من أقرب ما يمكن ثمّ يوزع البقية على غيره. و في الوصايا التبرعية ايضاً ان لم يكن بينها ترتيب بل كانت مجتمعة-/ كما اذا قال: اعطوا زيداً و عمراً و خالداً كلا منهم مائة-/ كانت بمنزلة وصية واحدة، فان زادت على الثلث و لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة، و إن كانت بينها ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر-/ بأن كانت الثانية بعد تمامية الوصية الاولى و الثالثة بعد تمامية الثانية و هكذا، كما اذا قال: أعطوا زيداً مائة ثمّ قال أعطوا عمراً مائة ثمّ قال أعطوا خالداً مائة، و كانت المجموع أزيد من الثلث و لم يجز الورثة-/ يبدأ بالأول فالأول إلى أن يكمل الثلث، فإذا كان الثلث مائة نفذت الأولى ولغت الأخيرتان، و إن كان مائتين نفذت الأوليان ولغت الأخيرة، و إن كان مائة و خمسين نفذت الأولى و الثانية في نصف الموصى به، ولغت البواقي، و هكذا.
مسألة ٣٦- لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع
/ كما اذا أوصى بأن يعطى مقداراً معين خمساً و زكاة، و مقداراً صوماً و صلاة و مقداراً لإطعام الفقراء-/ فإن أطلق و لم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل، فإذا بقي شيء يعين ثلثه و يخرج منه البدني و التبرعي، فإن و في بهما أو لم يف بهما و أجاز الوارث نفذت في كليهما، و إن لم يف بهما و لم يجز الوارث في الزيادة يقدم الواجب البدني و يرد النقص على التبرعي. و إن ذكر المخرج و أوصى بأن تخرج من الثلث يعين الثلث، فيخرج منه المقدم ذكراً من الواجبات حتى يكمل الثلث، فإن بقي بعد ذلك واجب مالي أو شيء منه يخرج من الأصل، و إن بقي واجب بدني لغت الوصية بالنسبة إليه، و كذلك تلغى بالنسبة إلى التبرعي ما لم يؤت بالواجبات. هذا إن كانت الوصايا مرتبة و إلا فيلغى التبرعي و يوزع النقص على الجميع و يكمل