هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٣٦ - مسألة ١- لا يجوز نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا اذا كانت في عدة الغير
مسألة ٢٥- إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا
كذات البعل دون البائنة و عدة الوفاة، و لو علم بأنها كانت في العدة و لم يعلم بأنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة. نعم لو علم بكونها في عدة رجعية و شك في انقضائها فالظاهر الحرمة.
مسألة ٢٦- اذا لاط الرجل بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام و ان علت و بنته
و ان نزلت و اخته، و في كونه موجبا لنشر الحرمة ان كان الواطي صغيراً و المفعول كبيرا نظر فلا يترك الاحتياط، و لا تحرم على المفعول أم الفاعل و بنته و أخته على الاقوى، و الام و البنت و الاخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات.
مسألة ٢٧- انما يوجب اللواط حرمة المذكورات اذا كان سابقا،
و أما اذا كان طارئا على التزويج فان كان بعد الوطء فلا يوجب الحرمة و بطلان النكاح و ان كان قبل الوطي فلا يترك الاحتياط، فلو تزوج امرأة و دخل بها ثمّ لاط بابنها أو أبيها أو أخيها لم تحرم عليه امرأته.
مسألة ٢٨- لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم.
القول في النكاح في العدة و تكميل العدد:
مسألة ١- لا يجوز نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا اذا كانت في عدة الغير
رجعية كانت أو بائنة عدة وفاة أو غيرها من نكاح دائم أو منقطع أو من وطي شبهة، و لو تزوجها فان كانا عالمين بالموضوع و الحكم- بأن علما بكونها في العدة و علما بأنه لا يجوز النكاح في العدة أو كان أحدهما عالما بهما- بطل النكاح و حرمت عليه ابدا سواء دخل بها أو لا، و كذا ان جهلا بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبرا،