هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٦ - مسألة ٢٠- اذا رجع المنكر عن انكاره الى الإقرار يسمع منه
ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بايقاعه و لا يكفي الظن. نعم لو أخبر الوكيل بالايقاع كفى لان قوله حجة فيما وكل فيه.
مسألة ١٨- لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا
لا للزوج و لا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط، بل المشهور على بطلان العقد ايضا، و قيل ببطلان الشرط دون العقد، و لا يخلو من قوة. و يجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمى، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع الى مهر المثل. هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر، و أما المتعة التي لا تصح بلا مهر فالظاهر أنه لا يصح فيها اشتراط الخيار في المهر.
مسألة ١٩- اذا ادّعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها يصدقان بذلك
و ليس لأحد الاعتراض عليهما من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين و أما اذا ادعى احدهما الزوجية و أنكر الآخر فان كان للمدعي بينة حكم له و الا فيتوجه اليمين على المدعي عليه سواء كان منكرا جزما كما اذا ادعى عليها بانك زوجت نفسك مني و انكرت هي أو ادعى زوجيتها بان وليها زوجها منه و هي تنكر العلم بذلك غير أن في الصورة الاولى يحلف المدعى عليه على نفي دعوى المدعي و يردها به و في الصورة الثانية يحلف على نفي علمه بدعواه و على الصورتين تسقط دعوى المدعي بحلف المدعى عليه و ان نكل عن اليمين فيحكم الحاكم للمدعي اما بمجرد ذلك أو بعد حلفه على الوجهين المذكورين في ذلك في محله و ان رد اليمين الى المدعي فان هو حلف ثبت دعواه في الصورتين و ان نكل سقطت. هذا بحسب موازين القضاء و قواعد الدعوى و أما بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه و بين اللّٰه تعالى.
مسألة ٢٠- اذا رجع المنكر عن انكاره الى الإقرار يسمع منه
و يحكم بالزوجية بينهما و ان كان ذلك بعد الحلف على الاقوى.