هداية العباد
(١)
الجزء الثاني
٣ ص
(٢)
كتاب الجعالة
٧ ص
(٣)
مسألة 1- الظاهر انه لا يكفى في استحقاق العامل الجعل اتيانه بالعمل بقصد التبرع
٧ ص
(٤)
مسألة 2- إنما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة،
٧ ص
(٥)
مسألة 3- كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية و الكفائية التى يجب الاتيان بها مجاناً
٨ ص
(٦)
مسألة 4- يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار
٨ ص
(٧)
مسألة 5- يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة،
٨ ص
(٨)
مسألة 6- كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل،
٩ ص
(٩)
مسألة 7- لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل،
٩ ص
(١٠)
مسألة 8- لو عين الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحق الجعل ذلك الشخص
٩ ص
(١١)
مسألة 9- إذا جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل ايقاع الجعالة أو بقصد التبرع و عدم أخذ العوض
٩ ص
(١٢)
مسألة 10- إنما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله لاجل ذلك
٩ ص
(١٣)
مسألة 11- لو قال «من دلنى على ما لى فله كذا» فدله من كان ماله في يده
١٠ ص
(١٤)
مسألة 12- انما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل،
١٠ ص
(١٥)
مسألة 13- لو قال «من رد دابتي مثلا فله كذا» فردها جماعة
١٠ ص
(١٦)
مسألة 14- لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط او خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل
١٠ ص
(١٧)
مسألة 15- الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين
١١ ص
(١٨)
مسألة 16- ما ذكرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله على كل حال و لو بعد التلبس و الاشتغال انما هو في مورد لم يكن في عدم إنها العمل ضرر على الجاعل
١١ ص
(١٩)
كتاب العارية
١٥ ص
(٢٠)
مسألة 1- يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة
١٥ ص
(٢١)
مسألة 2- لا يشترط في المعير ملكية العين،
١٥ ص
(٢٢)
مسألة 3- يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين،
١٦ ص
(٢٣)
مسألة 4- يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها
١٦ ص
(٢٤)
مسألة 5- يجوز اعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها
١٦ ص
(٢٥)
مسالة 6- لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة،
١٦ ص
(٢٦)
مسألة 7- العين التي تعلقت بها العارية ان انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصة
١٦ ص
(٢٧)
مسألة 9- العارية جائزة من الطرفين،
١٧ ص
(٢٨)
مسالة 10- تبطل العارية بموت المعير،
١٧ ص
(٢٩)
مسألة 11- يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير،
١٧ ص
(٣٠)
مسألة 12- لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس، جاز له الرجوع،
١٨ ص
(٣١)
مسألة 13- العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها إذا تلفت إلا بالتعدي أو التفريط
١٨ ص
(٣٢)
مسألة 14- لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلا بإذن المالك،
١٨ ص
(٣٣)
مسألة 15- إذا تلفت العارية بفعل المستعير،
١٨ ص
(٣٤)
مسألة 16- إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه،
١٨ ص
(٣٥)
مسألة 17- إذا استعار عيناً من الغاصب،
١٩ ص
(٣٦)
كتاب الوديعة
٢٣ ص
(٣٧)
مسألة 1- لو طرح ثوباً مثلًا عند أحد و «قال هذا وديعة عندك»
٢٣ ص
(٣٨)
مسالة 2- من ليس قادراً على حفظ الوديعة على حسب المتعارف
٢٣ ص
(٣٩)
مسألة 3- الوديعة جائزة من الطرفين،
٢٤ ص
(٤٠)
مسألة 4- يعتبر في كل من المستودع و المودع البلوغ و العقل،
٢٤ ص
(٤١)
مسألة 5- لو أرسل شخص كامل مالًا بواسطة الصبي أو المجنون إلى شخص ليكون وديعة عنده و أخذه منهما بهذا العنوان،
٢٤ ص
(٤٢)
مسألة 6- لو أودع عند الصبي و المجنون مالًا لم يضمناه بالتلف،
٢٤ ص
(٤٣)
مسألة 7- يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به
٢٥ ص
(٤٤)
مسألة 8- لو عين المودع موضعاً خاصاً لحفظ وديعته اقتصر عليه،
٢٥ ص
(٤٥)
مسألة 9- لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدي منه و لا تفريط
٢٥ ص
(٤٦)
مسألة 10- لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب،
٢٦ ص
(٤٧)
مسالة 11- إذا كان مدافعته عن الظالم مؤدية الى الضرر على بدنه من جرح و غيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله،
٢٦ ص
(٤٨)
مسألة 12- لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره
٢٦ ص
(٤٩)
مسألة 13- لو كانت الوديعة دابة مثلًا
٢٦ ص
(٥٠)
مسألة 14- تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع و المستودع أو جنونه،
٢٧ ص
(٥١)
مسألة 15- يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان
٢٧ ص
(٥٢)
مسألة 16- لو أودع اللص ما سرقه عند أحد، لا يجوز له رده إليه مع الإمكان،
٢٨ ص
(٥٣)
مسألة 17- يجب رد الوديعة إذا خاف عليها من تلف أو سرق أو حرق و نحو ذلك،
٢٨ ص
(٥٤)
مسألة 18- إذا ظهر للمستودع أمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غيره
٢٨ ص
(٥٥)
مسألة 19- يجوز للمستودع أن يسافر و يبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله و عياله
٢٩ ص
(٥٦)
مسألة 20- المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة
٢٩ ص
(٥٧)
مسالة 21- معنى كونها مضمونة بالتفريط و التعدي كون ضمانها عليه لو تلفت
٣٠ ص
(٥٨)
مسألة 22- لو نوى التصرف في الوديعة و لم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية
٣٠ ص
(٥٩)
مسألة 23- لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلًا ففتحها و أخذ بعضها
٣٠ ص
(٦٠)
مسألة 24- لو سلمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها،
٣١ ص
(٦١)
مسألة 25- إذا فرط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه
٣١ ص
(٦٢)
مسألة 26- لو أنكر الوديعة فالقول قوله بيمينه
٣١ ص
(٦٣)
مسألة 27- لو دفعها إلى غير المالك و ادعى الاذن من المالك فأنكر المالك و لا بينة،
٣١ ص
(٦٤)
مسألة 28- إذا أنكر الوديعة
٣٢ ص
(٦٥)
مسألة 29- إذا أقر بالوديعة ثمّ مات
٣٢ ص
(٦٦)
خاتمة
٣٣ ص
(٦٧)
كتاب المضاربة
٣٧ ص
(٦٨)
مسألة 1- يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر في المالك،
٣٧ ص
(٦٩)
مسألة 2- يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة،
٣٨ ص
(٧٠)
مسالة 3- الدراهم المغشوشة ان كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة يجوز ايقاع المضاربة بها،
٣٨ ص
(٧١)
مسالة 4- إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل احداً في استيفائه ثمّ ايقاع المضاربة عليه،
٣٨ ص
(٧٢)
مسألة 5- لو دفع اليه عروضاً و قال بعها و يكون ثمنها مضاربة
٣٨ ص
(٧٣)
مسألة 6- إذا دفع اليه شبكة مثلا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث مثلا
٣٨ ص
(٧٤)
مسألة 7- لو دفع اليه مالا ليشتري نخيلا أو اغناماً على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما
٣٩ ص
(٧٥)
مسألة 8- يصح المضاربة على المشاع كالمفروز،
٣٩ ص
(٧٦)
مسالة 9- لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا و لكل منا نصف الربح
٣٩ ص
(٧٧)
مسألة 10- يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل في مال واحد مع اشتراط تساويهما فيما يستحقان من الربح و فضل أحدهما على الآخر
٣٩ ص
(٧٨)
مسألة 11- المضاربة جائزة من الطرفين،
٤٠ ص
(٧٩)
مسألة 12- الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة
٤٠ ص
(٨٠)
مسألة 13- تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل،
٤٠ ص
(٨١)
مسألة 14- العامل امين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدى أو التفريط،
٤٠ ص
(٨٢)
مسألة 15- يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته من تولى ما يتولاه التاجر لنفسه على المعتاد
٤١ ص
(٨٣)
مسألة 16- مع اطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على حسب ما يراه من المصلحة
٤١ ص
(٨٤)
مسألة 17- لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره الا باذن المالك عموماً أو خصوصاً،
٤١ ص
(٨٥)
مسألة 18- لا يجوز مع الاطلاق أن يبيع نسيئة خصوصاً في بعض الازمان و على بعض الاشخاص،
٤٢ ص
(٨٦)
مسألة 19- ليس للعامل أن يسافر بالمال براً أو بحراً
٤٢ ص
(٨٧)
مسألة 20- ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئاً
٤٢ ص
(٨٨)
مسألة 21- المراد بالسفر المجوز للانفاق من المال هو العرفي لا الشرعي،
٤٢ ص
(٨٩)
مسألة 22- لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه و غيره
٤٣ ص
(٩٠)
مسألة 23- لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة،
٤٣ ص
(٩١)
مسألة 24- الظاهر أنه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة
٤٣ ص
(٩٢)
مسألة 25- لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في الاتجار،
٤٣ ص
(٩٣)
مسألة 26- الظاهر أنه يصح ان يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا،
٤٤ ص
(٩٤)
مسألة 27- الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره،
٤٤ ص
(٩٥)
مسألة 28- لا اشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية،
٤٤ ص
(٩٦)
مسألة 29- كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف
٤٥ ص
(٩٧)
مسألة 30- إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة
٤٥ ص
(٩٨)
مسألة 31- لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟
٤٥ ص
(٩٩)
مسألة 32- لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله،
٤٦ ص
(١٠٠)
مسألة 33- إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك
٤٦ ص
(١٠١)
مسألة 34- لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضولياً،
٤٦ ص
(١٠٢)
مسألة 35- إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به
٤٧ ص
(١٠٣)
مسألة 36- إذا اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك فللدائن الرجوع عليه
٤٧ ص
(١٠٤)
مسألة 37- لو ضاربه على خمسمائة مثلًا فدفعها إليه و عامل بها، و في أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة،
٤٧ ص
(١٠٥)
مسألة 38- إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشريكين،
٤٧ ص
(١٠٦)
مسألة 39- إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم يكن بينة قدم قول العامل،
٤٨ ص
(١٠٧)
مسألة 40- لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس
٤٨ ص
(١٠٨)
مسألة 41- لو اختلفا في الربح و لم تكن بينة
٤٨ ص
(١٠٩)
مسألة 42- لو اختلفا في نصيب العامل من الربح و أنه النصف مثلًا أو الثلث و لم تكن بينة
٤٨ ص
(١١٠)
مسألة 43- إذا تلف المال أو وقع خسران فادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ و لم تكن له بينة،
٤٨ ص
(١١١)
مسألة 44- إذا ادعى رد المال إلى المالك و أنكره
٤٨ ص
(١١٢)
مسألة 45- إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح
٤٨ ص
(١١٣)
مسألة 46- إذا حصل تلف أو خسارة، فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه قارضه
٤٩ ص
(١١٤)
مسألة 47- لو ادّعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة
٤٩ ص
(١١٥)
مسألة 48- يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال و جَعْلُ الجُعل حصة من الربح،
٤٩ ص
(١١٦)
مسألة 49- يجوز للأب و الجد المضاربة بمال الصغير
٤٩ ص
(١١٧)
مسألة 50- إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة،
٤٩ ص
(١١٨)
كتاب الشركة
٥٣ ص
(١١٩)
مسائل في الشركة
٥٣ ص
(١٢٠)
مسألة 1- الامتزاج يوجب الشركة الواقعية الحقيقة،
٥٣ ص
(١٢١)
مسالة 2- لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك الا برضى الباقين،
٥٤ ص
(١٢٢)
مسألة 3- كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم-/ و هو كون شيء واحد لاثنين أو أزيد-/ تطلق ايضاً على معنى آخر،
٥٤ ص
(١٢٣)
مسألة 4- يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية
٥٤ ص
(١٢٤)
مسألة 5- لا تصح الشركة العقدية الا في الاعيان نقوداً كانت أو عروضاً،
٥٥ ص
(١٢٥)
مسألة 6- لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة كانت الأجرة مشتركة بينهما،
٥٦ ص
(١٢٦)
مسألة 7- حيث أن الشركة العنانية هى العقد على المعاملة و التكسب بالمال المشترك، فلا بد من أن يكون رأس المال مشتركاً بأحد أسباب الشركة،
٥٦ ص
(١٢٧)
مسألة 8- اطلاق عقد الشركة يقتضى جواز تصرف كل منهما بالتكسب برأس المال،
٥٦ ص
(١٢٨)
مسألة 9- حيث أن كل واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسب أو تكسب خاص
٥٧ ص
(١٢٩)
مسألة 10- اطلاق الشركة يقتضى بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما،
٥٧ ص
(١٣٠)
مسألة 11- العامل من الشريكين أمين،
٥٧ ص
(١٣١)
مسألة 12- عقد الشركة جائز من الطرفين،
٥٧ ص
(١٣٢)
مسألة 13- لو جعلا للشركة اجلا لم يلزم،
٥٨ ص
(١٣٣)
مسألة 14- إذا تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة
٥٨ ص
(١٣٤)
القول في القسمة
٥٨ ص
(١٣٥)
مسألة 1- لا بد في القسمة من تعديل السهام،
٥٨ ص
(١٣٦)
مسألة 2- الاموال المشتركة قد لا يتأتى فيها الا قسمة الافراز
٥٩ ص
(١٣٧)
مسألة 3- لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة،
٦٠ ص
(١٣٨)
مسألة 4- إذا طلب احد الشريكين القسمة بأحد أقسامها،
٦٠ ص
(١٣٩)
مسألة 5- إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل و أمكن قسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة
٦١ ص
(١٤٠)
مسألة 6- لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة و طلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون،
٦١ ص
(١٤١)
مسألة 7- إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار فقسمتها باشجارها و نخليها بالتعديل قسمة اجبار إذا طلبها أحدهما يجبر الآخر،
٦١ ص
(١٤٢)
مسألة 8- إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض و الزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة
٦١ ص
(١٤٣)
مسألة 9- إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة،
٦٢ ص
(١٤٤)
مسألة 10- إذا كان بينهما حمام و شبهه مما لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر
٦٢ ص
(١٤٥)
مسألة 11- لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلًا و هو لا يصلح للسكنى و يتضرر هو بالقسمة دون الشريك الآخر،
٦٢ ص
(١٤٦)
مسألة 12- يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة،
٦٢ ص
(١٤٧)
مسألة 13- لا بد في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة
٦٢ ص
(١٤٨)
مسألة 14- الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة،
٦٤ ص
(١٤٩)
مسألة 15- الاقوى انه إذا بنوا على التقسيم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة قد تمت القسمة
٦٤ ص
(١٥٠)
مسألة 16- إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة،
٦٤ ص
(١٥١)
مسألة 17- القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمت لزمت
٦٥ ص
(١٥٢)
مسألة 18- لا تشرع القسمة في الديون المشتركة،
٦٥ ص
(١٥٣)
مسألة 19- لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر لا تسمع دعواه الا بالبينة،
٦٥ ص
(١٥٤)
مسألة 20- إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت و في حصة الآخر بيت آخر
٦٥ ص
(١٥٥)
مسألة 21- لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم
٦٦ ص
(١٥٦)
كتاب المزارعة
٦٩ ص
(١٥٧)
مسألة 1- يعتبر فيها، زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود أمور
٦٩ ص
(١٥٨)
أحدها جعل الحاصل مشاعاً بينهما،
٦٩ ص
(١٥٩)
ثانيها تعيين حصة الزارع
٦٩ ص
(١٦٠)
ثالثها تعيين المدة بالأشهر و السنين،
٦٩ ص
(١٦١)
رابعها أن تكون الأرض قابلة للزرع
٧٠ ص
(١٦٢)
خامسها تعيين المزروع من انه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه
٧٠ ص
(١٦٣)
سادسها تعيين الأرض،
٧٠ ص
(١٦٤)
سابعها أن يعينا أن البذر و سائر المصارف على أي منهما
٧٠ ص
(١٦٥)
مسألة 2- لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع،
٧٠ ص
(١٦٦)
مسألة 3- إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عاماً،
٧١ ص
(١٦٧)
مسألة 4- إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه،
٧١ ص
(١٦٨)
مسألة 5- إذا انقضت المدة المعينة و لم يدرك الزرع،
٧١ ص
(١٦٩)
مسألة 6- لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة، فهل يضمن أجرة المثل،
٧١ ص
(١٧٠)
مسألة 7- إذا زارع على أرض ثمّ تبين للزارع أنه لا ماء لها فعلًا
٧١ ص
(١٧١)
مسألة 8- إذا عين المالك له نوعاً من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره
٧٢ ص
(١٧٢)
مسألة 9- الظاهر انه لا يعتبر في حقيقة المزارعة كون الارض من أحدهما و العمل من الآخر
٧٢ ص
(١٧٣)
مسألة 10- يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته لمن شاركه
٧٢ ص
(١٧٤)
مسألة 11- المزارعة عقد لازم من الطرفين،
٧٣ ص
(١٧٥)
مسألة 12- لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين،
٧٣ ص
(١٧٦)
مسألة 13- إذا تبين بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض
٧٣ ص
(١٧٧)
مسألة 14-/ الظاهر ان مقتضى المزارعة صيرورة الزرع من حين ظهوره مشتركاً بين المالك و العامل
٧٣ ص
(١٧٨)
مسألة 15- خراج الأرض و مال إجارة الأرض المستأجرة على المزارع
٧٤ ص
(١٧٩)
مسألة 16- يجوز لكل من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الآخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي،
٧٤ ص
(١٨٠)
مسألة 17- إذا بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل،
٧٥ ص
(١٨١)
مسألة 18- يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها الا بعد إصلاحها و تعميرها،
٧٥ ص
(١٨٢)
كتاب المساقاة
٧٩ ص
(١٨٣)
مسألة 1- لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر،
٨٠ ص
(١٨٤)
مسألة 2- لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف و نحوه
٨٠ ص
(١٨٥)
مسألة 3- يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة
٨٠ ص
(١٨٦)
مسألة 4- إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الأرض،
٨٠ ص
(١٨٧)
مسألة 5- إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل
٨٠ ص
(١٨٨)
مسألة 6- من المعلوم أن ما تحتاج اليه البساتين و النخيل و الاشجار في اصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها أعمال كثيرة
٨٠ ص
(١٨٩)
مسألة 7- المساقاة لازمة من الطرفين،
٨١ ص
(١٩٠)
مسألة 8- لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه،
٨١ ص
(١٩١)
مسألة 9- يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئاً آخر من ذهب أو فضة أو غيرهما
٨١ ص
(١٩٢)
مسألة 10- كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك
٨١ ص
(١٩٣)
مسألة 11- يملك العامل حصته من الثمر حين ظهوره،
٨١ ص
(١٩٤)
مسألة 12- المغارسة باطلة على الاحوط،
٨٢ ص
(١٩٥)
مسألة 13- بعد بطلان المغارسة يمكن ان يتوصل الى نتيجتها بادخالها تحت عنوان آخر مشروع،
٨٢ ص
(١٩٦)
مسألة 14- الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الاشجار في الاراضى الخراجية على المالك
٨٢ ص
(١٩٧)
مسألة 15- لا يجوز للعامل في المساقاة ان يساقي غيره الا باذن المالك،
٨٣ ص
(١٩٨)
كتاب الدين و القرض
٨٧ ص
(١٩٩)
القول في احكام الدين
٨٧ ص
(٢٠٠)
مسألة 1- الدين إما حال،
٨٧ ص
(٢٠١)
مسألة 2- إذا كان الدين حالًا أو مؤجلًا و قد حل الأجل
٨٧ ص
(٢٠٢)
مسألة 3- قد عرفت أنه إذا أدى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن اخذه،
٨٨ ص
(٢٠٣)
مسألة 4- يجوز التبرع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميتاً،
٨٩ ص
(٢٠٤)
مسألة 5- لا يتعين الدين فيما عينه المدين،
٨٩ ص
(٢٠٥)
مسألة 6- يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل حلول الأجل،
٨٩ ص
(٢٠٦)
مسألة 7- لا يجوز بيع الدين بالدين،
٨٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 8- يجوز تعجيل الدين المؤجل بأقل منه مع التراضي،
٩٠ ص
(٢٠٨)
مسألة 9- لا يجوز قسمة الدين،
٩٠ ص
(٢٠٩)
مسألة 10- يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة و لو ببيع سلعته و متاعه و عقاره
٩٠ ص
(٢١٠)
مسألة 11- لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه سكن ما احتاجه و باع ما فضل عن حاجته
٩١ ص
(٢١١)
مسألة 12- لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه و له دار مملوكة،
٩١ ص
(٢١٢)
مسألة 13- انما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً،
٩١ ص
(٢١٣)
مسألة 14- معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه
٩١ ص
(٢١٤)
مسألة 15- لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات
٩٢ ص
(٢١٥)
مسألة 16- كما لا يجب على المعسر الأداء و القضاء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء،
٩٢ ص
(٢١٦)
مسألة 17- مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة،
٩٣ ص
(٢١٧)
القول في القرض
٩٣ ص
(٢١٨)
مسألة 1- يكره الاقتراض مع عدم الحاجة،
٩٣ ص
(٢١٩)
مسألة 2- إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة،
٩٣ ص
(٢٢٠)
مسألة 3- حيث أن القرض عقد من العقود يحتاج الى ايجاب كقوله «أقرضتك» و ما يؤدي معناه، و قبول دال على الرضا بالإيجاب
٩٤ ص
(٢٢١)
مسألة 4- يعتبر في المال أن يكون عيناً مملوكاً،
٩٤ ص
(٢٢٢)
مسألة 5- لا بد من أن يقع القرض على معين،
٩٤ ص
(٢٢٣)
مسألة 6- يشترط في صحة القرض القبض و الاقباض،
٩٥ ص
(٢٢٤)
مسألة 7- الأقوى أن القرض عقد لازم،
٩٥ ص
(٢٢٥)
مسألة 8- لو كان المال المقترض مثلياً كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها
٩٥ ص
(٢٢٦)
مسألة 9- لا يجوز شرط الزيادة،
٩٥ ص
(٢٢٧)
مسالة 10- إذا اقرضه شيئاً و شرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته
٩٦ ص
(٢٢٨)
مسألة 11- إنما تحرم الزيادة مع الشرط،
٩٦ ص
(٢٢٩)
مسألة 12- إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض،
٩٦ ص
(٢٣٠)
مسألة 13- المال المقترض إن كان مثلياً كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير كان وفاؤه و أداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه،
٩٧ ص
(٢٣١)
مسألة 14- يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه،
٩٨ ص
(٢٣٢)
مسألة 15-/ اذا شرط التأجيل في القرض فالاحوط وجوباً عدم المطالبة قبل حلول الاجل
٩٨ ص
(٢٣٣)
مسألة 16- لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معين صح و لزم،
٩٨ ص
(٢٣٤)
مسألة 17- يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل،
٩٨ ص
(٢٣٥)
مسألة 18- اذا اقرض النقد الذهبى او الفضى ثمّ اسقطه الحكومة عن الرواج و جاءت بنقد آخر
٩٨ ص
(٢٣٦)
كتاب الرهن
١٠٣ ص
(٢٣٧)
مسألة 1- يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار،
١٠٣ ص
(٢٣٨)
مسألة 2- يشترط في صحة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه،
١٠٣ ص
(٢٣٩)
مسألة 3- إنما يعتبر القبض في الابتداء
١٠٣ ص
(٢٤٠)
مسألة 4- يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه،
١٠٤ ص
(٢٤١)
مسألة 5- لو رهن ما يملك مع ملك غيره في عقد واحد،
١٠٤ ص
(٢٤٢)
مسألة 6- لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية
١٠٤ ص
(٢٤٣)
مسألة 7- لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين،
١٠٤ ص
(٢٤٤)
مسألة 8- لو كان الرهن على دينٍ مؤجل و كان مما يسرع إليه الفساد قبل الأجل،
١٠٥ ص
(٢٤٥)
مسألة 9- لا اشكال في انه يعتبر في المرهون كونه معيناً،
١٠٥ ص
(٢٤٦)
مسألة 10- يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة لتحقق موجبه
١٠٥ ص
(٢٤٧)
مسألة 11- كما يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر، كذلك يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت
١٠٥ ص
(٢٤٨)
مسألة 12- الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة
١٠٦ ص
(٢٤٩)
مسألة 13- لو اشترى شيئاً بثمن في الذمة
١٠٦ ص
(٢٥٠)
مسألة 14- لو رهن على دينه رهناً ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن
١٠٦ ص
(٢٥١)
مسألة 15- لو رهن شيئاً عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتفاق من المرتهنين
١٠٦ ص
(٢٥٢)
مسألة 16- لو استدان اثنان من واحد كل منهما ديناً ثمّ رَهَنَا عنده مالًا مشتركاً بينهما و لو بعقد واحد ثمّ قضى أحدهما دينه،
١٠٦ ص
(٢٥٣)
مسألة 17- لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل
١٠٧ ص
(٢٥٤)
مسألة 18- الرهن لازم من جهة الراهن جائز من طرف المرتهن،
١٠٧ ص
(٢٥٥)
مسألة 19- لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن،
١٠٧ ص
(٢٥٦)
مسألة 20- لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن،
١٠٨ ص
(٢٥٧)
مسألة 21- منافع الرهن للراهن
١٠٨ ص
(٢٥٨)
مسألة 22- لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح،
١٠٨ ص
(٢٥٩)
مسألة 23- إذا كان الدين حالًا أو حل و أراد المرتهن استيفاء حقه،
١٠٨ ص
(٢٦٠)
مسألة 24- إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لإثبات دينه
١٠٩ ص
(٢٦١)
مسألة 25- لو و في بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الأحوط
١٠٩ ص
(٢٦٢)
مسألة 26- إذا كان الرهن من مستثنيات الدين
١٠٩ ص
(٢٦٣)
مسألة 27- إذا كان الراهن مفلساً أو مات و عليه ديون للناس،
١٠٩ ص
(٢٦٤)
مسألة 28- الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد و تفريط
١٠٩ ص
(٢٦٥)
مسألة 29- لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن،
١١٠ ص
(٢٦٦)
مسألة 30- إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن
١١٠ ص
(٢٦٧)
مسألة 31- لو كان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلًا و لا إجمالًا
١١٠ ص
(٢٦٨)
مسألة 32- لو اقترض من شخص ديناراً مثلًا برهن و ديناراً آخر منه بلا رهن
١١٠ ص
(٢٦٩)
كتاب الحجر
١١٥ ص
(٢٧٠)
القول في الصغر
١١٥ ص
(٢٧١)
مسألة 1- الصغير-/ و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ-/ محجور عليه شرعاً
١١٥ ص
(٢٧٢)
مسألة 2- كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة الى ماله كذلك محجور بالنسبة الى ذمته،
١١٥ ص
(٢٧٣)
مسألة 3- يعرف البلوغ في الذكر و الأنثى بأحد أمور ثلاثة
١١٦ ص
(٢٧٤)
مسألة 4- لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي،
١١٦ ص
(٢٧٥)
مسألة 5- ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جده لأبيه،
١١٦ ص
(٢٧٦)
مسألة 6- الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجد،
١١٦ ص
(٢٧٧)
مسألة 7- الأب و الجد مشتركان في الولاية
١١٦ ص
(٢٧٨)
مسألة 8- الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد،
١١٦ ص
(٢٧٩)
مسألة 9- يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة،
١١٧ ص
(٢٨٠)
مسألة 10- يجوز للولي المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته،
١١٧ ص
(٢٨١)
مسألة 11- يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة و الخط و الحساب و العلوم العربية و غيرها من العلوم النافعة لدينه و دنياه،
١١٧ ص
(٢٨٢)
مسألة 12- يجوز لولى اليتيم افراده بالمأكول و الملبوس من ماله
١١٧ ص
(٢٨٣)
مسألة 13- إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة،
١١٧ ص
(٢٨٤)
مسألة 14- المجنون كالصغير في جميع ما ذكر
١١٧ ص
(٢٨٥)
مسألة 15- ينفق الولي على الصبي بالاقتصار لا بالإسراف و لا بالتقتير
١١٧ ص
(٢٨٦)
مسألة 16- لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق و أنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيته،
١١٨ ص
(٢٨٧)
مسألة 17- إذا ادعى الصبي البلوغ
١١٨ ص
(٢٨٨)
القول في السفه
١١٨ ص
(٢٨٩)
مسألة 1- الولاية على السفيه للأب و الجد و وصيهما إذا بلغ سفيهاً
١١٨ ص
(٢٩٠)
مسألة 2- كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته،
١١٨ ص
(٢٩١)
مسألة 3- معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله،
١١٩ ص
(٢٩٢)
مسألة 4- لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته،
١١٩ ص
(٢٩٣)
مسألة 5- لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلًا جاز ذلك
١١٩ ص
(٢٩٤)
مسألة 6- إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه و نذره،
١١٩ ص
(٢٩٥)
مسألة 7- لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه،
١١٩ ص
(٢٩٦)
مسألة 8- إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلًا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته،
١١٩ ص
(٢٩٧)
مسألة 9- لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى،
١٢٠ ص
(٢٩٨)
مسألة 10- لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده،
١٢٠ ص
(٢٩٩)
مسألة 11- الصبي إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ يجب اختباره قبله ليسلم اليه ماله بمجرد بلوغه لو أنس منه الرشد،
١٢٠ ص
(٣٠٠)
القول في المفلس
١٢٠ ص
(٣٠١)
مسألة 1-/ من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف فيها بأنواعه
١٢١ ص
(٣٠٢)
مسألة 2- لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة
١٢١ ص
(٣٠٣)
مسألة 3- بعد ما تمت الشرائط الاربعة و حجر عليه الحاكم و حكم بذلك، تعلق حق الغرماء بأمواله،
١٢١ ص
(٣٠٤)
مسألة 4- إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه
١٢٢ ص
(٣٠٥)
مسألة 5- لو أقر بعد الحجر بدين سابق صح
١٢٢ ص
(٣٠٦)
مسألة 6- لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص نفذ إقراره في حقه،
١٢٢ ص
(٣٠٧)
مسألة 7- بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس و منعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص
١٢٢ ص
(٣٠٨)
مسألة 8- إن كان من جملة مال المفلس عين اشتراها
١٢٢ ص
(٣٠٩)
مسألة 9- قيل هذا الخيار على الفور،
١٢٢ ص
(٣١٠)
مسألة 10- يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين،
١٢٣ ص
(٣١١)
مسألة 11- لو كانت العين من مستثنيات الدين
١٢٣ ص
(٣١٢)
مسألة 12- المقرض كالبائع في أن له الرجوع بالعين المقترضة لو وجدها عند المقترض،
١٢٣ ص
(٣١٣)
مسألة 13- لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة
١٢٣ ص
(٣١٤)
مسألة 14- إذا زادت العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن، تتبع الاصل،
١٢٣ ص
(٣١٥)
مسألة 15- لو تعيبت العين عند المشتري مثلًا،
١٢٤ ص
(٣١٦)
مسألة 16- لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ فلس
١٢٤ ص
(٣١٧)
مسألة 17- إذا خلط المشتري مثلًا ما اشتراه بماله
١٢٤ ص
(٣١٨)
مسألة 18- لو اشترى غزلًا فنسجه أو دقيقاً فخبزه أو ثوباً فقصره أو صبغه
١٢٥ ص
(٣١٩)
مسألة 19- غريم الميت كغريم المفلس،
١٢٥ ص
(٣٢٠)
مسألة 20- يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته على ما جرت عليه عادته،
١٢٥ ص
(٣٢١)
مسألة 21- لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثمّ ظهر غريم آخر فهل ينتقض القسمة أم لا ينتقض
١٢٥ ص
(٣٢٢)
القول في المرض
١٢٦ ص
(٣٢٣)
مسألة 1- لا إشكال و لا خلاف في أن الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته كالخمس و الزكاة و الكفارات تخرج من الأصل
١٢٧ ص
(٣٢٤)
مسألة 2- البيع و الإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى ما حاباه،
١٢٧ ص
(٣٢٥)
مسألة 3- و ان كانت الصدقة من المنجزات
١٢٧ ص
(٣٢٦)
مسألة 4- لو قلنا بكون المنجزات تنفذ من الثلث يشكل القول به في المرض الذي يطول سنة أو سنتين
١٢٧ ص
(٣٢٧)
مسألة 5- لا يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر و الهلاك،
١٢٧ ص
(٣٢٨)
مسألة 6- لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لو ارث أو أجنبي،
١٢٧ ص
(٣٢٩)
مسألة 7- إذا لم يعلم حال المقر و أنه كان متهماً أو مأموناً
١٢٨ ص
(٣٣٠)
مسألة 8- إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال
١٢٨ ص
(٣٣١)
مسألة 9- ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية و في المنجزات على القول به انما هو اذا لم يجز الورثة
١٢٨ ص
(٣٣٢)
مسألة 10- لا اشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورِّث،
١٢٨ ص
(٣٣٣)
كتاب الضمان
١٣١ ص
(٣٣٤)
مسألة 1- يشترط في كل من الضامن و المضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً،
١٣١ ص
(٣٣٥)
مسألة 2- يشترط في صحة الضمان أمور
١٣١ ص
(٣٣٦)
مسألة 3- إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط
١٣٢ ص
(٣٣٧)
مسألة 4- الضمان لازم من طرف الضامن
١٣٢ ص
(٣٣٨)
مسألة 5- في جواز اشتراط الخيار لكل من الضامن و المضمون له تأمل
١٣٣ ص
(٣٣٩)
مسألة 6- يجوز ضمان الدين الحال حالًا و مؤجلًا،
١٣٣ ص
(٣٤٠)
مسألة 7- إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه،
١٣٣ ص
(٣٤١)
مسألة 8- إذا كان ضمان الدين بإذن المضمون عنه
١٣٣ ص
(٣٤٢)
مسألة 9- لو ضمن بإذنه الدين المؤجل مؤجلًا فمات الضامن قبل انقضاء الأجلين و حلّ ما عليه فأخذ من تركته،
١٣٣ ص
(٣٤٣)
مسألة 10- لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن،
١٣٤ ص
(٣٤٤)
مسألة 11- يجوز الترامي في الضمان،
١٣٤ ص
(٣٤٥)
مسألة 12- لا اشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك،
١٣٤ ص
(٣٤٦)
مسألة 13- ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال على القول بصحته لا يمكن الا بايقاع الضمانين دفعة،
١٣٥ ص
(٣٤٧)
مسألة 14- يجوز الضمان بغير جنس الدين،
١٣٥ ص
(٣٤٨)
مسألة 15- كما يجوز الضمان عن الاعيان الثابتة في الذمم يجوز الضمان عن المنافع و الاعمال المستقرة في الذمم،
١٣٥ ص
(٣٤٩)
مسالة 16- لو ادعى شخص ديناً فقال ثالث للمدعى «علىّ ما عليه» فرضى به المدعى صح الضمان،
١٣٥ ص
(٣٥٠)
مسألة 17- في جواز ضمان الأعيان المضمونة، كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد، لمالكها عمن كانت في يده تأمل و إشكال
١٣٦ ص
(٣٥١)
مسألة 18- لا اشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقاً للغير
١٣٦ ص
(٣٥٢)
مسألة 19- إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفك بالضمان على اشكال
١٣٦ ص
(٣٥٣)
مسألة 20- لو كان على أحد دين فالتمس من غيره اداءه فأداه بلا ضمان عنه للدائن
١٣٦ ص
(٣٥٤)
كتاب الحوالة و الكفالة
١٣٩ ص
(٣٥٥)
القول في الحوالة
١٣٩ ص
(٣٥٦)
مسألة 1- يشترط في صحة الحوالة مضافاً إلى ما اعتبر في المحيل و المحتال و المحال عليه و ما اعتبر في العقد أمور
١٣٩ ص
(٣٥٧)
مسألة 2- لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل،
١٤٠ ص
(٣٥٨)
مسألة 3- لا فرق في المحال به بين كونه عيناً ثابتةً في ذمة المحيل و بين كونه منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة،
١٤٠ ص
(٣٥٩)
مسألة 4- لا اشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً و نوعاً،
١٤٠ ص
(٣٦٠)
مسألة 5- إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين
١٤١ ص
(٣٦١)
مسألة 6- لا يجب على المحتال قبول الحوالة
١٤١ ص
(٣٦٢)
مسألة 7- الحوالة لازمة بالنسبة إلى كل من الثلاثة إلا على المحتال مع إعسار المحال عليه و جهله بالحال،
١٤١ ص
(٣٦٣)
مسألة 8- يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه و اتحاد المحتال،
١٤٢ ص
(٣٦٤)
مسألة 9- إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمة المحال عليه،
١٤٢ ص
(٣٦٥)
مسألة 10- إذا أحال على بريء و قبل المحال عليه هل له الرجوع على المحيل بمجرد القبول
١٤٢ ص
(٣٦٦)
مسألة 11- إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثمّ تبين بطلان البيع
١٤٢ ص
(٣٦٧)
مسألة 12- إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجى فأحال دائنه عليه ليدفع اليه
١٤٢ ص
(٣٦٨)
القول في الكفالة
١٤٢ ص
(٣٦٩)
مسألة 1- يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و التمكن من الاحضار،
١٤٣ ص
(٣٧٠)
مسألة 2- لا إشكال في اعتبار رضى الكفيل و المكفول له،
١٤٣ ص
(٣٧١)
مسألة 3- كل من عليه حق مالي صحت الكفالة ببدنه،
١٤٣ ص
(٣٧٢)
مسألة 4- يصح ايقاع الكفالة حالة و مؤجلة في الحقوق الحالة
١٤٣ ص
(٣٧٣)
مسألة 5- عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلا بالاقالة،
١٤٣ ص
(٣٧٤)
مسألة 6- إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلًا إذا كانت الكفالة مطلقة،
١٤٤ ص
(٣٧٥)
مسألة 7- إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال،
١٤٤ ص
(٣٧٦)
مسألة 8- إذا عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين،
١٤٤ ص
(٣٧٧)
مسألة 9- يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول،
١٤٥ ص
(٣٧٨)
مسألة 10- تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليم نفسه تسليماً تامّاً،
١٤٥ ص
(٣٧٩)
مسألة 11- إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة،
١٤٥ ص
(٣٨٠)
مسألة 12- لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة،
١٤٥ ص
(٣٨١)
مسألة 13- من خلى غريما من يد صاحبه قهراً و إجباراً ضمن إحضاره أو أداء ما عليه،
١٤٥ ص
(٣٨٢)
مسألة 14- يجوز ترامي الكفالات،
١٤٥ ص
(٣٨٣)
مسألة 15- يكره التعرض للكفالات
١٤٦ ص
(٣٨٤)
كتاب الوكالة
١٤٩ ص
(٣٨٥)
مسألة 1- يشترط فيها التنجيز،
١٤٩ ص
(٣٨٦)
مسألة 2- يشترط في كل من الموكل و الوكيل البلوغ و العقل و القصد و الاختيار،
١٥٠ ص
(٣٨٧)
مسألة 3- لا يشترط في الوكيل الإسلام،
١٥٠ ص
(٣٨٨)
مسألة 4- تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عمّن لا حجر عليه،
١٥٠ ص
(٣٨٩)
مسألة 5- لو جوزنا للصبى بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين كما يأتى جاز له التوكيل فيما جاز له
١٥٠ ص
(٣٩٠)
مسألة 6- ما كان شرطاً في الموكل و الوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة،
١٥٠ ص
(٣٩١)
مسألة 7- يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغاً في نفسه،
١٥٠ ص
(٣٩٢)
مسألة 8- إذا لم يتمكن شرعاً أو عقلًا من إيقاع فعل إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل-/ كتطليق امرأة
١٥١ ص
(٣٩٣)
مسألة 9- يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلًا للنيابة،
١٥١ ص
(٣٩٤)
مسألة 10- يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع و الصلح
١٥١ ص
(٣٩٥)
مسألة 11- يصح التوكيل في القبض و الإقباض إذا كانا لازمين،
١٥٢ ص
(٣٩٦)
مسألة 12- يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً،
١٥٢ ص
(٣٩٧)
مسألة 13- يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح كالاستقاء و الاحتطاب و الاحتشاش و غيرها،
١٥٢ ص
(٣٩٨)
مسألة 14- يشترط في الموكَّل فيه التعيين،
١٥٣ ص
(٣٩٩)
مسألة 15- الوكالة إما خاصة و إما عامة و إما مطلقة
١٥٣ ص
(٤٠٠)
مسألة 16- قد مر أنه يعتبر في الموكل فيه التعيين
١٥٣ ص
(٤٠١)
مسألة 17- لو خالف الوكيل عما عين له و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة،
١٥٤ ص
(٤٠٢)
مسالة 18- يجوز للولى كالاب و الجد للصغير ان يوكل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه مما له الولاية فيه
١٥٤ ص
(٤٠٣)
مسألة 19- لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه
١٥٤ ص
(٤٠٤)
مسألة 20- لو كان الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكل كان في عرض الوكيل الاول،
١٥٥ ص
(٤٠٥)
مسألة 21- يجوز أن يتوكل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد،
١٥٥ ص
(٤٠٦)
مسألة 22- الوكالة عقد جائز من الطرفين،
١٥٥ ص
(٤٠٧)
مسألة 23- تبطل الوكالة بموت الوكيل،
١٥٥ ص
(٤٠٨)
مسألة 24- يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة،
١٥٦ ص
(٤٠٩)
مسالة 25- الوكيل بالخصومة ان كان وكيلا عن المدعي كان وظيفته بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم
١٥٦ ص
(٤١٠)
مسألة 26- لو ادعى منكر الدين مثلًا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء
١٥٦ ص
(٤١١)
مسألة 27- لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله،
١٥٦ ص
(٤١٢)
مسألة 28- الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق
١٥٧ ص
(٤١٣)
مسألة 29- يجوز أن يوكل اثنين فصاعداً بالخصومة كسائر الأمور،
١٥٧ ص
(٤١٤)
مسألة 30- إذا وكل الرجل وكيلًا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقاً،
١٥٧ ص
(٤١٥)
مسألة 31- إذا وكله في الدعوى و تثبيت حقه على خصمه و ثبته،
١٥٧ ص
(٤١٦)
مسألة 32- لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق،
١٥٧ ص
(٤١٧)
مسألة 33- يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل،
١٥٧ ص
(٤١٨)
مسألة 34- لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء،
١٥٨ ص
(٤١٩)
مسألة 35- لو وكله في استيفاء دينه من زيد
١٥٨ ص
(٤٢٠)
مسألة 36- الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو التعدي،
١٥٨ ص
(٤٢١)
مسألة 37- لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي،
١٥٨ ص
(٤٢٢)
مسألة 38- إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع،
١٥٨ ص
(٤٢٣)
مسألة 39- إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها،
١٥٩ ص
(٤٢٤)
كتاب الإقرار
١٦٣ ص
(٤٢٥)
مسألة 1- يعتبر في صحة الإقرار بل في حقيقته و أخذ المقر بإقراره كونه دالّا على الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور،
١٦٣ ص
(٤٢٦)
مسألة 2- لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقر ابتداءً و أن يكون مقصوداً بالافادة
١٦٤ ص
(٤٢٧)
مسألة 3- يشترط في المقر به أن يكون أمراً لو كان المقر صادقاً في إخباره كان للمقر له حق الزام عليه و مطالبته به،
١٦٤ ص
(٤٢٨)
مسألة 4- إنما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقر و يمضى عليه فيما يكون ضرراً عليه لا بالنسبة الى غيره،
١٦٥ ص
(٤٢٩)
مسألة 5- يصح الإقرار بالمجهول و المبهم
١٦٥ ص
(٤٣٠)
مسألة 6- لو قال لك عليَّ أحد هذين مما كان تحت يده،
١٦٥ ص
(٤٣١)
مسألة 7- و كما لا يضر الابهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقر له،
١٦٦ ص
(٤٣٢)
مسألة 8- يعتبر في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار،
١٦٦ ص
(٤٣٣)
مسألة 9- السفيه إن أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل،
١٦٦ ص
(٤٣٤)
مسألة 10- يقبل إقرار المفلس بالدين سابقاً و لاحقاً،
١٦٦ ص
(٤٣٥)
مسألة 11- يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق،
١٦٦ ص
(٤٣٦)
مسألة 12- إذا كذب المقر له المقر في إقراره،
١٦٧ ص
(٤٣٧)
مسألة 13- إذا أقر بشيء ثمّ عقبه بما يضاده و ينافيه يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه،
١٦٧ ص
(٤٣٨)
مسألة 14- ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي،
١٦٧ ص
(٤٣٩)
مسألة 15- لو أقر بعين لشخص ثمّ أقر بها لشخص آخر
١٦٨ ص
(٤٤٠)
مسألة 16- من الاقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة و الأخوة و غيرهما،
١٦٨ ص
(٤٤١)
مسألة 17- إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره
١٦٩ ص
(٤٤٢)
مسألة 18- إذا أقر أحد ولدي الميت بولدٍ آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقر به،
١٦٩ ص
(٤٤٣)
مسألة 19- لو كان للميت إخوة و زوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن
١٦٩ ص
(٤٤٤)
مسألة 20- إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته
١٦٩ ص
(٤٤٥)
مسألة 21- ينفذ إقرار المريض كالصحيح و يصح إلا في مرض الموت مع التهمة
١٦٩ ص
(٤٤٦)
مسألة 22- لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولًا
١٦٩ ص
(٤٤٧)
كتاب الهبة
١٧٣ ص
(٤٤٨)
مسألة 1- يعتبر في كل من الواهب و الموهوب له البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
١٧٣ ص
(٤٤٩)
مسألة 2- يشترط في الموهوب أن يكون عيناً،
١٧٣ ص
(٤٥٠)
مسألة 3- يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد،
١٧٤ ص
(٤٥١)
مسألة 4- القبض في الهبة كالقبض في البيع،
١٧٤ ص
(٤٥٢)
مسألة 5- يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه
١٧٤ ص
(٤٥٣)
مسألة 6- لا يعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد،
١٧٤ ص
(٤٥٤)
مسألة 7- لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ
١٧٤ ص
(٤٥٥)
مسألة 8- إذا تمت الهبة بالقبض
١٧٥ ص
(٤٥٦)
مسألة 9- يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع و الهبة أو المغير للعين
١٧٥ ص
(٤٥٧)
مسألة 10- فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل و البعض،
١٧٥ ص
(٤٥٨)
مسألة 11- الهبة اما معوضة أو غير معوضة،
١٧٥ ص
(٤٥٩)
مسألة 12- إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب و العوض،
١٧٦ ص
(٤٦٠)
مسألة 13- إذا شرط الواهب في هبته على المتهب اعطاء العوض
١٧٦ ص
(٤٦١)
مسألة 14- لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين و يلزم على المتهب بذل ما عين،
١٧٦ ص
(٤٦٢)
مسألة 15- الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة،
١٧٦ ص
(٤٦٣)
مسألة 16- لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع و كان في الموهوب نماء منفصل
١٧٦ ص
(٤٦٤)
مسألة 17- لو مات الواهب بعد اقباض الموهوب لزمت الهبة
١٧٧ ص
(٤٦٥)
مسألة 18- لو باع الواهب بعد قبض المتهب العين الموهوبة
١٧٧ ص
(٤٦٦)
مسألة 19- الرجوع اما بالقول،
١٧٧ ص
(٤٦٧)
مسألة 20- لا يشترط في الرجوع اطلاع المتهب،
١٧٧ ص
(٤٦٨)
مسألة 21- يستحب العطية للأرحام الذين أمر اللّٰه تعالى أكيداً بصلتهم و نهى شديداً عن قطيعتهم،
١٧٧ ص
(٤٦٩)
مسألة 22- يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية،
١٧٨ ص
(٤٧٠)
كتاب الوقف و اخواته
١٨١ ص
(٤٧١)
مسائل في الوقف
١٨١ ص
(٤٧٢)
مسألة 1- يعتبر في الوقف الصيغة،
١٨١ ص
(٤٧٣)
مسألة 2- لا بد في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية،
١٨١ ص
(٤٧٤)
مسألة 3- الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد و المقابر و الطرق و الشوارع
١٨٢ ص
(٤٧٥)
مسألة 4- لا فرق فيما ذكرناه من كفاية المعاطاة في المسجد بينما اذا كان أصل البناء و التعمير في المسجد بقصد المسجدية،
١٨٢ ص
(٤٧٦)
مسألة 5- لا اشكال في جواز التوكيل في الوقف،
١٨٢ ص
(٤٧٧)
مسألة 6- الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة كالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها،
١٨٢ ص
(٤٧٨)
مسألة 7- الأحوط اعتبار قصد القربة في الوقف،
١٨٣ ص
(٤٧٩)
مسألة 8- يشترط في صحة الوقف القبض،
١٨٣ ص
(٤٨٠)
مسألة 9- لو وقف مسجداً أو مقبرة كفى في قبضها صلاة واحدة في المسجد
١٨٤ ص
(٤٨١)
مسألة 10- لو وقف الاب على أولاده الصغار لم يحتج الى قبض جديد،
١٨٤ ص
(٤٨٢)
مسألة 11- فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة لو جعل الواقف التولية لنفسه
١٨٤ ص
(٤٨٣)
مسألة 12- لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية أو على وجه آخر
١٨٤ ص
(٤٨٤)
مسألة 13-/ لا يشترط في القبض الفورية،
١٨٤ ص
(٤٨٥)
مسألة 14- لو مات الواقف قبل القبض
١٨٤ ص
(٤٨٦)
مسألة 15- يشترط في الوقف الدوام،
١٨٤ ص
(٤٨٧)
مسألة 16- إذا وقف على من ينقرض
١٨٤ ص
(٤٨٨)
مسألة 17- الفرق بين الوقف و الحبس أن الوقف يوجب زوال ملك الواقف أو ممنوعيته
١٨٥ ص
(٤٨٩)
مسألة 18- إذا انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف فهل يرجع إلى ورثته حين الموت أو ورثته حين الانقراض؟
١٨٥ ص
(٤٩٠)
مسألة 19- و من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبيناً على الدوام
١٨٥ ص
(٤٩١)
مسألة 20- الوقف المنقطع الاول إما بجعل الواقف،
١٨٥ ص
(٤٩٢)
مسألة 21- إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى،
١٨٦ ص
(٤٩٣)
مسألة 22- يشترط في صحة الوقف التنجيز،
١٨٦ ص
(٤٩٤)
مسألة 23- لو قال هو وقف بعد موتي،
١٨٦ ص
(٤٩٥)
مسألة 24-/ من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف،
١٨٦ ص
(٤٩٦)
مسألة 25- إذا وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلًا و شرط أن يقضي ديونه
١٨٧ ص
(٤٩٧)
مسألة 26- لو شرط أكل أضيافه و من يمر عليه من ثمرة الوقف جاز،
١٨٧ ص
(٤٩٨)
مسألة 27- إذا آجر عيناً ثمّ وقفها، صح الوقف
١٨٧ ص
(٤٩٩)
مسألة 28- لا اشكال في جواز انتفاع الواقف بالاوقاف على الجهات العامة كالمساجد و المدارس
١٨٧ ص
(٥٠٠)
مسألة 29- يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه،
١٨٨ ص
(٥٠١)
مسألة 30- لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً،
١٨٨ ص
(٥٠٢)
مسألة 31- يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً مملوكاً طلقاً يصح الانتفاع به منفعة محللة
١٨٨ ص
(٥٠٣)
مسألة 32- لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلًا،
١٨٩ ص
(٥٠٤)
مسألة 33- المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة،
١٨٩ ص
(٥٠٥)
مسألة 34- ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين
١٨٩ ص
(٥٠٦)
مسألة 35- يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف،
١٨٩ ص
(٥٠٧)
مسألة 36- لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجوده في كل زمان،
١٩٠ ص
(٥٠٨)
مسألة 37- يشترط في الموقوف عليه التعيين،
١٩٠ ص
(٥٠٩)
مسألة 38- لا يصح الوقف على الكافر الحربي على المشهور و لا على المرتد عن فطرة،
١٩٠ ص
(٥١٠)
مسألة 39- لا يصح الوقف على الجهات المحرمة و ما فيه اعانة على المعصية،
١٩٠ ص
(٥١١)
مسألة 40- إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد،
١٩٠ ص
(٥١٢)
مسألة 41- إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة
١٩١ ص
(٥١٣)
مسألة 42- إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرقين
١٩١ ص
(٥١٤)
مسألة 43- إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين و لم يكن محكوماً بالكفر بما يوجبه من النصب و الغلو و غيرهما
١٩١ ص
(٥١٥)
مسألة 44- إذا وقف في سبيل اللّٰه يصرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب،
١٩١ ص
(٥١٦)
مسألة 45- إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف،
١٩١ ص
(٥١٧)
مسألة 46- إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى و الخنثى، و يكون التقسيم بينهم على السواء،
١٩٢ ص
(٥١٨)
مسألة 47- إذا قال وقفت على ذريتي عم الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكوراً و إناثاً
١٩٢ ص
(٥١٩)
مسألة 48- إذا قال وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل و بطناً بعد بطن، الظاهر المتبادر منه عند العرف أنه وقف ترتيب،
١٩٢ ص
(٥٢٠)
مسألة 49- إذا قال وقفت على ذريتي، أو قال على أولادي و أولاد أولادي
١٩٢ ص
(٥٢١)
مسألة 50- لو قال وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل يختص بالذكور من الذكر في جميع الطبقات،
١٩٢ ص
(٥٢٢)
مسألة 51- إذا كان الوقف ترتيبياً كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف،
١٩٢ ص
(٥٢٣)
مسألة 52- لو قال وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة و اذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده،
١٩٣ ص
(٥٢٤)
مسألة 53- لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة،
١٩٣ ص
(٥٢٥)
مسألة 54- لو وقف على مشهد كالنجف مثلًا، اختص بالمتوطنين و المجاورين
١٩٣ ص
(٥٢٦)
مسألة 55- لو وقف على المشتغلين في النجف مثلًا من أهل البلد الفلاني كطهران أو غيره من البلدان
١٩٣ ص
(٥٢٧)
مسألة 56- لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره و ضوئه و فرشه و خادمه
١٩٣ ص
(٥٢٨)
مسألة 57- لو وقف على مشهد يصرف في تعميره و ضوئه و
١٩٣ ص
(٥٢٩)
مسألة 58- لو وقف على الحسين
١٩٣ ص
(٥٣٠)
مسألة 59- لا اشكال في انه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه
١٩٤ ص
(٥٣١)
مسألة 60- إذا علم وقفية شيء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه،
١٩٤ ص
(٥٣٢)
مسألة 61- إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف،
١٩٥ ص
(٥٣٣)
مسألة 62- لو وقف على مصلحة فبطل رسمها
١٩٥ ص
(٥٣٤)
مسألة 63- إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية،
١٩٥ ص
(٥٣٥)
مسألة 64- لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم،
١٩٥ ص
(٥٣٦)
مسألة 65- الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقف عليهم
١٩٦ ص
(٥٣٧)
مسألة 66- لو قال وقفت على أولادي و أولاد أولادي شمل جميع البطون
١٩٦ ص
(٥٣٨)
مسألة 67- لا ينبغى الاشكال في أن الوقف بعد ما تم يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة،
١٩٦ ص
(٥٣٩)
مسألة 68- لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلى عنوان آخر،
١٩٧ ص
(٥٤٠)
مسألة 69- لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه كالبستان انقلعت أو يبست أشجارها و الدار تهدمت حيطانها و عفت آثارها،
١٩٧ ص
(٥٤١)
مسألة 70- إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و اصلاح لبقائها و استنماء بها،
١٩٧ ص
(٥٤٢)
مسألة 71- المساجد و المشاهد لا يجوز بيعها بلا اشكال و ان آل الى ما آل حتى عند خرابها و اندراسها
١٩٨ ص
(٥٤٣)
مسألة 72- كما لا يجوز بيع تلك الاوقاف الظاهر انه لا يجوز اجارتها،
١٩٨ ص
(٥٤٤)
مسألة 73- الأوقاف الخاصة كالوقف على الاولاد و الاوقاف العامة التي كانت على العناوين العامة كالفقراء
١٩٩ ص
(٥٤٥)
«أحدهما»-/ فيما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالها الأولى
١٩٩ ص
(٥٤٦)
«الثاني» أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به
١٩٩ ص
(٥٤٧)
«الثالث» فيما إذا علم أنه يؤدي بقاؤه إلى خرابه على وجه لا ينتفع به أصلا
١٩٩ ص
(٥٤٨)
«الرابع» فيما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة أو كثرة الخراج
١٩٩ ص
(٥٤٩)
«الخامس» فيما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال و النفوس
٢٠٠ ص
(٥٥٠)
مسألة 74- لا اشكال في جواز اجارة ما وقف منفعة،
٢٠٠ ص
(٥٥١)
مسألة 75- اذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه و احتاج بعضه الآخر الى تعمير
٢٠٠ ص
(٥٥٢)
مسألة 76- لا اشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما اذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق،
٢٠٠ ص
(٥٥٣)
مسألة 77- لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة،
٢٠١ ص
(٥٥٤)
مسألة 78- يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه ما دام حيّاً أو إلى مدة، مستقلًا أو مشتركاً مع غيره
٢٠١ ص
(٥٥٥)
مسألة 79- إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف و في ضمن عقده،
٢٠١ ص
(٥٥٦)
مسألة 80- لا اشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه،
٢٠١ ص
(٥٥٧)
مسألة 81- لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول،
٢٠٢ ص
(٥٥٨)
مسألة 82- لو شرط التولية لاثنين،
٢٠٢ ص
(٥٥٩)
مسألة 83- لو عين الواقف وظيفة المتولي و شغله فهو المتبع،
٢٠٢ ص
(٥٦٠)
مسألة 84- لو عين الواقف للمتولي شيئاً من المنافع تعين،
٢٠٣ ص
(٥٦١)
مسألة 85- ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولياً
٢٠٣ ص
(٥٦٢)
مسألة 86- يجوز للواقف ان يجعل ناظراً على المتولي،
٢٠٣ ص
(٥٦٣)
مسألة 87- إذا لم يعين الواقف متولياً أصلًا
٢٠٣ ص
(٥٦٤)
مسألة 88- في الاوقاف التى توليتها للحاكم و منصوبه مع فقده
٢٠٤ ص
(٥٦٥)
مسألة 89- لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متولياً و بين ما إذا عين و لم يكن أهلًا لها أو خرج عن الأهلية،
٢٠٤ ص
(٥٦٦)
مسألة 90- لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا و لم يكن فيهم إلا عدل واحد
٢٠٤ ص
(٥٦٧)
مسألة 91- إذا احتاج الوقف إلى التعمير و لم يكن وجه يصرف فيه
٢٠٤ ص
(٥٦٨)
مسألة 92- تثبت الوقفية بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان، و بإقرار ذي اليد أو ورثته،
٢٠٤ ص
(٥٦٩)
مسألة 93- إذا أقر بالوقف ثمّ ادعى أن إقراره كان لمصلحة،
٢٠٤ ص
(٥٧٠)
مسألة 94- كما أن معاملة المتصرفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها،
٢٠٥ ص
(٥٧١)
مسألة 95- إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية لكن علم أنه قد كان في السابق وقفاً
٢٠٥ ص
(٥٧٢)
مسألة 96- إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلا بيد شخص و هو يدعي ملكيته
٢٠٥ ص
(٥٧٣)
مسألة 97- لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف و أنه وقع القبض و الإقباض
٢٠٥ ص
(٥٧٤)
مسألة 98- إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة
٢٠٥ ص
(٥٧٥)
مسألة 99- الوقف المتداول بين الأعراب و بعض الطوائف من غيرهم
٢٠٦ ص
(٥٧٦)
(خاتمة)
٢٠٦ ص
(٥٧٧)
القول في الحبس و اخواته
٢٠٦ ص
(٥٧٨)
مسألة 1- يجوز للانسان أن يحبس ملكه على كل ما يصح الوقف عليه،
٢٠٦ ص
(٥٧٩)
مسألة 2- اذا جعل لأحد سكنى داره مثلًا
٢٠٧ ص
(٥٨٠)
مسألة 3- يحتاج كل من هذه الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك و قبول من الساكن،
٢٠٧ ص
(٥٨١)
مسألة 4- يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن،
٢٠٧ ص
(٥٨٢)
مسألة 5- هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها
٢٠٧ ص
(٥٨٣)
مسألة 6- إذا جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه
٢٠٨ ص
(٥٨٤)
مسألة 7- لو جعل المدة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك،
٢٠٨ ص
(٥٨٥)
مسألة 8- إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده،
٢٠٨ ص
(٥٨٦)
مسألة 9- كل ما صح وقفه صح اعماره من العقار و الحيوان و الاثاث و غيرها
٢٠٨ ص
(٥٨٧)
القول في الصدقة
٢٠٨ ص
(٥٨٨)
مسألة 1- يعتبر في الصدقة قصد القربة،
٢٠٩ ص
(٥٨٩)
مسألة 2- لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض و إن كانت على أجنبي على الأصح
٢٠٩ ص
(٥٩٠)
مسألة 3- تحل صدقة الهاشمي لمثله و لغيره مطلقاً حتى الزكاة المفروضة و الفطرة،
٢٠٩ ص
(٥٩١)
مسألة 4- يعتبر في المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه
٢٠٩ ص
(٥٩٢)
مسألة 5- لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان،
٢٠٩ ص
(٥٩٣)
مسألة 6- الصدقة المندوبة سراً أفضل،
٢١٠ ص
(٥٩٤)
مسألة 7- يستحب المساعدة و التوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق،
٢١٠ ص
(٥٩٥)
مسألة 8- يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر،
٢١٠ ص
(٥٩٦)
مسألة 9- يكره رد السائل و لو ظن غناه،
٢١٠ ص
(٥٩٧)
مسألة 10- يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج،
٢١٠ ص
(٥٩٨)
كتاب الوصية
٢١٥ ص
(٥٩٩)
مسألة 1- اذا ظهرت للانسان أمارات الموت يجب عليه المبادرة الى إتيان ما عليه اداء او قضاء من الواجبات البدنية و المالية
٢١٥ ص
(٦٠٠)
مسألة 2- إذا كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق و واجبات
٢١٥ ص
(٦٠١)
مسألة 3- يكفي في الوصية كل ما دل عليها من الألفاظ من أي لغة كان،
٢١٦ ص
(٦٠٢)
مسألة 4- الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة الموصي، و الموصى به، و الموصى له
٢١٦ ص
(٦٠٣)
مسألة 5- لا اشكال في ان الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول
٢١٦ ص
(٦٠٤)
مسألة 6- يكفي في القبول بناءً على اعتباره كل ما دل على الرضا قولًا أو فعلًا،
٢١٦ ص
(٦٠٥)
مسألة 7- بناءً على اعتبار القبول لا فرق بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته،
٢١٧ ص
(٦٠٦)
مسألة 8- لو رد بعضاً و قبل بعضاً صح فيما قبله و بطل فيما رده على الاقوى
٢١٧ ص
(٦٠٧)
مسألة 9- لو مات الموصىٰ له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد و القبول،
٢١٧ ص
(٦٠٨)
مسألة 10- الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من الموصي ابتداءً
٢١٧ ص
(٦٠٩)
مسألة 11- إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم
٢١٧ ص
(٦١٠)
مسألة 12- يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و الحرية،
٢١٧ ص
(٦١١)
مسألة 13- يعتبر في الموصى مضافاً الى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمداً،
٢١٧ ص
(٦١٢)
مسألة 14- لا تبطل الوصية بعروض الإغماء و الجنون للموصي
٢١٨ ص
(٦١٣)
مسألة 15- يشترط في الموصىٰ له الوجود حين الوصية،
٢١٨ ص
(٦١٤)
مسألة 16- تصح الوصية للذمي
٢١٨ ص
(٦١٥)
مسألة 17- لا تصح الوصية لمملوك الغير و ان أجاز المالك،
٢١٨ ص
(٦١٦)
مسألة 18- يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقاً قابلا للنقل
٢١٨ ص
(٦١٧)
مسألة 19- لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تكون مالا شرعاً،
٢١٩ ص
(٦١٨)
مسألة 20- لا تصح الوصية بمال الغير و إن أجاز المالك،
٢١٩ ص
(٦١٩)
مسألة 21- يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلق به أغراض العقلاء،
٢١٩ ص
(٦٢٠)
مسألة 22- لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً غير سائغ عند الوصى
٢١٩ ص
(٦٢١)
مسألة 23- لو أوصى لغير الولى بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الولي
٢١٩ ص
(٦٢٢)
مسألة 24- يشترط في نفوذ الوصية في الجملة أن لا يكون زائداً على الثلث
٢٢٠ ص
(٦٢٣)
مسألة 25- لا فرق فيما ذكر بين ما اذا كانت الوصية بكسر مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال،
٢٢٠ ص
(٦٢٤)
مسألة 26- لو كانت اجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا اشكال
٢٢٠ ص
(٦٢٥)
مسألة 27- لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز،
٢٢١ ص
(٦٢٦)
مسألة 28- لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت الوصية في حق المجيز في الزيادة
٢٢١ ص
(٦٢٧)
مسألة 29- لو أوصى بعين أو مقدار كلي من المال كمائة دينار
٢٢١ ص
(٦٢٨)
مسألة 30- الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ،
٢٢٢ ص
(٦٢٩)
مسألة 31- لا يعتبر في الاجازة كونها على الفور
٢٢٢ ص
(٦٣٠)
مسألة 32- يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية
٢٢٢ ص
(٦٣١)
مسألة 33- للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة،
٢٢٢ ص
(٦٣٢)
مسألة 34- إنما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين و الواجبات المالية،
٢٢٢ ص
(٦٣٣)
مسألة 35- لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة،
٢٢٢ ص
(٦٣٤)
مسألة 36- لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع
٢٢٣ ص
(٦٣٥)
مسألة 37- لو أوصى بوصايا متعددة متضادة
٢٢٤ ص
(٦٣٦)
مسألة 38- متعلق الوصية ان كان كسراً مشاعاً من التركة كالثلث أو الربع مثلًا ملكه الموصى له بالموت و القبول بناء على اعتباره،
٢٢٤ ص
(٦٣٧)
مسألة 39- يجوز للموصى ان يعين شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها،
٢٢٥ ص
(٦٣٨)
مسألة 40- انما لا تصح وصاية الصغير منفرداً
٢٢٥ ص
(٦٣٩)
مسألة 41- لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي،
٢٢٥ ص
(٦٤٠)
مسألة 42- لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية
٢٢٥ ص
(٦٤١)
مسألة 43- يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق،
٢٢٥ ص
(٦٤٢)
مسألة 44- لو مات أحد الوصيين أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته
٢٢٦ ص
(٦٤٣)
مسألة 45- يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء بعينه و إلى آخر في غيره،
٢٢٦ ص
(٦٤٤)
مسألة 46- لو قال «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو»
٢٢٦ ص
(٦٤٥)
مسألة 47- إذا ظهرت خيانة الوصي فللحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه أو ضم أمين اليه حسب ما يراه من المصلحة،
٢٢٦ ص
(٦٤٦)
مسألة 48- اذا لم ينجز الوصى ما أوصى اليه في زمن حياته ليس له أن يجعل وصياً لتنجيزه و امضائه بعد موته
٢٢٦ ص
(٦٤٧)
مسألة 49- الوصي أمين،
٢٢٦ ص
(٦٤٨)
مسألة 50- لو أوصى إليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة اقتصر عليه
٢٢٧ ص
(٦٤٩)
مسألة 51- ليس للوصى أن يعزل نفسه بعد موت الموصى
٢٢٧ ص
(٦٥٠)
مسألة 52- لو نسى الوصى مصرف الوصية صرف الموصى به في وجوه البر المحتملة ان تكون مصرفاً له لا فيما يقطع بخروجه عنه
٢٢٧ ص
(٦٥١)
مسألة 53- إذا أوصى الميت وصية عهدية و لم يعين وصياً
٢٢٧ ص
(٦٥٢)
مسألة 54- يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصي،
٢٢٨ ص
(٦٥٣)
مسألة 55- يجوز للأب مع عدم الجد و للجد للأب مع فقد الأب جعل القيم على الصغار،
٢٢٨ ص
(٦٥٤)
مسألة 56- يشترط في القيم على الأطفال ما اشترط في الوصي على المال،
٢٢٨ ص
(٦٥٥)
مسألة 57- لو عين الموصي على القيم تولى جهة خاصة و تصرفاً مخصوصاً
٢٢٨ ص
(٦٥٦)
مسألة 58- يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال و الاشتراك
٢٢٩ ص
(٦٥٧)
مسألة 59- ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف و لا تقتير،
٢٢٩ ص
(٦٥٨)
مسألة 60- يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله،
٢٢٩ ص
(٦٥٩)
مسألة 61- الوصية جائزة من طرف الموصي،
٢٣٠ ص
(٦٦٠)
مسألة 62- يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول،
٢٣٠ ص
(٦٦١)
مسألة 63- الوصية بعد ما وقعت تبقى على حالها و يعمل بها ما لم يرجع الموصي
٢٣٠ ص
(٦٦٢)
مسألة 64- لا تثبت الوصية للولاية،
٢٣١ ص
(٦٦٣)
مسألة 65- إذا كانت الورثة كباراً و أقروا كلهم بالوصية بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبي،
٢٣٢ ص
(٦٦٤)
مسألة 66- إذا أقر الوارث بأصل الوصية
٢٣٢ ص
(٦٦٥)
مسألة 67- إذا تصرف الإنسان في مرض موته،
٢٣٢ ص
(٦٦٦)
مسألة 68- إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة و معلقة بالموت،
٢٣٣ ص
(٦٦٧)
كتاب اليمين
٢٣٧ ص
(٦٦٨)
مسألة 1- لا ينعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه
٢٣٨ ص
(٦٦٩)
مسألة 2- لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو «اللّٰه» جل شأنه،
٢٣٨ ص
(٦٧٠)
مسألة 3- المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللّٰه تعالى لا بغيره،
٢٣٨ ص
(٦٧١)
مسألة 4- لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه،
٢٣٨ ص
(٦٧٢)
مسألة 5- لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي
٢٣٩ ص
(٦٧٣)
مسألة 6- لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق،
٢٣٩ ص
(٦٧٤)
مسألة 7- لو علق اليمين على مشيته اللّٰه تعالى
٢٣٩ ص
(٦٧٥)
مسألة 8- يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد،
٢٤٠ ص
(٦٧٦)
مسألة 9- لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد،
٢٤٠ ص
(٦٧٧)
مسألة 10- لا اشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه،
٢٤٠ ص
(٦٧٨)
مسألة 11- كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً كذلك تنحل اذا تعلقت براجح ثمّ صار مرجوحاً،
٢٤١ ص
(٦٧٩)
مسألة 12- انما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره،
٢٤١ ص
(٦٨٠)
مسألة 13- اذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها
٢٤١ ص
(٦٨١)
مسألة 14- إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم،
٢٤١ ص
(٦٨٢)
مسألة 15- إذا كان المحلوف عليه الاتيان بعمل كصوم يوم
٢٤١ ص
(٦٨٣)
مسألة 16- كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم،
٢٤٢ ص
(٦٨٤)
مسألة 17- الأيمان الصادقة كلها مكروهة،
٢٤٢ ص
(٦٨٥)
مسألة 18- الأقوى أنه يجوز الحلف بغير اللّٰه تعالى في الماضي و المستقبل و إن لم يترتب على مخالفته إثم و لا كفارة،
٢٤٣ ص
(٦٨٦)
كتاب النذر
٢٤٧ ص
(٦٨٧)
مسائل في النذر
٢٤٧ ص
(٦٨٨)
مسألة 1- النذر- و هو الالتزام بعمل للّٰه تعالى على نحو مخصوص
٢٤٧ ص
(٦٨٩)
مسألة 2- يشترط في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و
٢٤٧ ص
(٦٩٠)
مسألة 3- لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج،
٢٤٧ ص
(٦٩١)
مسألة 4- النذر إما نذر بر،
٢٤٨ ص
(٦٩٢)
مسألة 5- يشترط في متعلق النذر- سواء كان معلقاً و مشروطاً شكراً أو زجراً أو كان تبرعاً- ان يكون مقدوراً للناذر،
٢٤٨ ص
(٦٩٣)
مسألة 6- قد عرفت ان النذر اما معلق على أمر أو غير معلق،
٢٤٩ ص
(٦٩٤)
مسألة 7- اذا كان الشرط فعلا اختيارياً للناذر فالنذر المعلق عليه قابل لان يكون نذر شكر و ان يكون نذر زجر،
٢٥٠ ص
(٦٩٥)
مسألة 8- لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين تعين،
٢٥٠ ص
(٦٩٦)
مسألة 9- لو نذر صوماً و لم يعين العدد كفى صوم يوم،
٢٥٠ ص
(٦٩٧)
مسألة 10- لو نذر صوم عشرة أيام مثلًا،
٢٥١ ص
(٦٩٨)
مسألة 11- اذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان،
٢٥١ ص
(٦٩٩)
مسألة 12- لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للافطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر،
٢٥١ ص
(٧٠٠)
مسألة 13- لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمداً
٢٥١ ص
(٧٠١)
مسألة 14- اذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر
٢٥١ ص
(٧٠٢)
مسألة 15- لو نذر زيارة أحد من الأئمة
٢٥٢ ص
(٧٠٣)
مسألة 16- لو نذر أن يحج أو يزور الحسين
٢٥٢ ص
(٧٠٤)
مسألة 17- ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة و نحوها
٢٥٢ ص
(٧٠٥)
مسألة 18- لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض،
٢٥٢ ص
(٧٠٦)
مسألة 19- لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت
٢٥٣ ص
(٧٠٧)
مسألة 20- لو نذر الصدقة على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له الابراء منه
٢٥٣ ص
(٧٠٨)
مسألة 21- لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه،
٢٥٣ ص
(٧٠٩)
مسألة 22- لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد
٢٥٣ ص
(٧١٠)
مسألة 23- لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم،
٢٥٤ ص
(٧١١)
مسألة 24- إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقتاً و مطلقاً إن كان مطلقاً انحل نذره و سقط عنه و لا شيء عليه
٢٥٤ ص
(٧١٢)
مسألة 25- النذر كاليمين في انه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها،
٢٥٤ ص
(٧١٣)
مسألة 26- إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختياراً،
٢٥٤ ص
(٧١٤)
مسألة 27- لو نذر ان برئ مريضه أو قدم مسافره صام يوماً مثلا
٢٥٥ ص
(٧١٥)
مسألة 28- في كفارة حنث النذر قولان
٢٥٥ ص
(٧١٦)
القول في العهد
٢٥٥ ص
(٧١٧)
مسألة- مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفارة،
٢٥٥ ص
(٧١٨)
كتاب الكفارات
٢٥٩ ص
(٧١٩)
القول في اقسام الكفارات
٢٥٩ ص
(٧٢٠)
مسألة 1- لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها و جز بعضه بما يصدق عرفاً انه قد جزت شعرها،
٢٦٠ ص
(٧٢١)
مسألة 2- لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه،
٢٦٠ ص
(٧٢٢)
القول في احكام الكفارات
٢٦٠ ص
(٧٢٣)
مسألة 1- لا يجزى عتق الكافر في الكفارة مطلقاً،
٢٦٠ ص
(٧٢٤)
مسألة 2- يعتبر في الخصال الثلاث «العتق و الصيام و الاطعام» النية
٢٦١ ص
(٧٢٥)
مسألة 3- يتحقق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الاطعام في الكفارة المرتبة اما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها أو عدم التمكن من شرائها،
٢٦١ ص
(٧٢٦)
مسألة 4- ليس طرو الحيض و النفاس موجباً للعجز عن الصيام و الانتقال الى الاطعام،
٢٦٢ ص
(٧٢٧)
مسألة 5- المعتبر في العجز و القدرة على حال الاداء لا حال الوجوب،
٢٦٢ ص
(٧٢٨)
مسألة 6- اذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم
٢٦٢ ص
(٧٢٩)
مسألة 7- يجب التتابع في صيام شهرين تعيناً او تخييراً
٢٦٢ ص
(٧٣٠)
مسألة 8- انما يضر بالتتابع ما اذا وقع الافطار في البين بالاختيار،
٢٦٣ ص
(٧٣١)
مسألة 9- يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتبة كانت أو مخيرة صيام شهر و يوم متتابعاً،
٢٦٣ ص
(٧٣٢)
مسألة 10- من وجب عليه صيام شهرين، فان شرع فيه من اول الشهر يجزي هلاليان و ان كانا ناقصين،
٢٦٣ ص
(٧٣٣)
مسألة 11- يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم،
٢٦٤ ص
(٧٣٤)
مسألة 12- الواجب في الاشباع اشباع كل واحد من العدد مرة،
٢٦٤ ص
(٧٣٥)
مسألة 13- يجزي في الإشباع كل ما يتعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس
٢٦٤ ص
(٧٣٦)
مسألة 14- التسليم الى المسكين تمليك له كسائر الصدقات،
٢٦٤ ص
(٧٣٧)
مسألة 15- يتساوى الصغير و الكبير ان كان التكفير بنحو التسليم،
٢٦٥ ص
(٧٣٨)
مسألة 16- لا اشكال في جواز اعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة
٢٦٥ ص
(٧٣٩)
مسألة 17- لو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره،
٢٦٥ ص
(٧٤٠)
مسألة 18- المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة،
٢٦٥ ص
(٧٤١)
مسألة 19- يعتبر في الكسوة التى تخير بينها و بين العتق و الاطعام في كفارة اليمين و ما بحكمها أن يكون ما يعد لباساً عرفاً،
٢٦٦ ص
(٧٤٢)
مسألة 20- لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة،
٢٦٦ ص
(٧٤٣)
مسألة 21- إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين،
٢٦٧ ص
(٧٤٤)
مسألة 22- لا بدل شرعاً للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر
٢٦٧ ص
(٧٤٥)
مسألة 23- الظاهر أن وجوب الكفارات موسع،
٢٦٧ ص
(٧٤٦)
مسألة 24- يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها
٢٦٧ ص
(٧٤٧)
مسألة 25- الكفارات المالية بحكم الديون،
٢٦٧ ص
(٧٤٨)
كتاب الصيد و الذباحة
٢٧١ ص
(٧٤٩)
القول في الصيد
٢٧١ ص
(٧٥٠)
مسألة 1- لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله إلا ما كان بالكلب المعلم،
٢٧١ ص
(٧٥١)
مسألة 2- يعتبر في حلية صيد الكلب أن يكون معلماً للاصطياد،
٢٧١ ص
(٧٥٢)
مسألة 3- يشرط في حلية صيد الكلب امور
٢٧٢ ص
(٧٥٣)
مسألة 4- هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة الى الصيد من حين الارسال
٢٧٣ ص
(٧٥٤)
مسألة 5- لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب،
٢٧٤ ص
(٧٥٥)
مسألة 6- لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية
٢٧٤ ص
(٧٥٦)
مسألة 7- كل آلة جمادية لم تكن ذات حديد محددة و لا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات
٢٧٥ ص
(٧٥٧)
مسألة 8- لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنك اذا سمى الرامى
٢٧٥ ص
(٧٥٨)
مسألة 9- لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد و لا وحدة الآلة،
٢٧٥ ص
(٧٥٩)
مسألة 10- يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية،
٢٧٥ ص
(٧٦٠)
مسألة 11- لا يشترط في حلية الصيد اباحة الآلة،
٢٧٦ ص
(٧٦١)
مسألة 12- الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش،
٢٧٦ ص
(٧٦٢)
مسألة 13- الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكل لحمه تقع على غير المأكول اللحم القابل للتذكية ايضا،
٢٧٦ ص
(٧٦٣)
مسألة 14- لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان،
٢٧٧ ص
(٧٦٤)
مسألة 15- يملك الحيوان الوحشى وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة
٢٧٧ ص
(٧٦٥)
مسألة 16- الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه
٢٧٨ ص
(٧٦٦)
مسألة 17- لو سعى خلف حيوان حتى أعياه و وقف عن العدو
٢٧٨ ص
(٧٦٧)
مسألة 18- لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها،
٢٧٨ ص
(٧٦٨)
مسألة 19- لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار،
٢٧٨ ص
(٧٦٩)
مسألة 20- لو أطلق الصائد صيده من يده
٢٧٨ ص
(٧٧٠)
مسألة 21- انما يملك غير الطير بالاصطياد اذا لم يعلم كونه ملكا للغير
٢٧٩ ص
(٧٧١)
مسألة 22- لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها،
٢٧٩ ص
(٧٧٢)
مسألة 23- الظاهر أنه يكفي في تملك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها،
٢٧٩ ص
(٧٧٣)
مسألة 24- ذكاة السمك اما باخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته،
٢٧٩ ص
(٧٧٤)
مسألة 25- لا يشترط في تذكية السمك عند اخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمية،
٢٨٠ ص
(٧٧٥)
مسألة 26- لو وثب من الماء سمكة الى السفينة لم يحل ما لم يؤخذ باليد،
٢٨٠ ص
(٧٧٦)
مسألة 27- لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك
٢٨٠ ص
(٧٧٧)
مسألة 28- لو اخرج السمك من الماء حيا ثمّ أعاده الى الماء مربوطا أو غير مربوط فمات فيه، حرم
٢٨٠ ص
(٧٧٨)
مسألة 29- لو طفى السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الاسباب
٢٨٠ ص
(٧٧٩)
مسألة 30- لا يعتبر في حلية السمك، بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه، أن يموت خارج الماء بنفسه،
٢٨١ ص
(٧٨٠)
مسألة 31- ذكاة الجراد أخذه حيا
٢٨١ ص
(٧٨١)
مسألة 32- لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد
٢٨١ ص
(٧٨٢)
مسألة 33- لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران،
٢٨٢ ص
(٧٨٣)
القول في الذباحة
٢٨٢ ص
(٧٨٤)
مسألة 1- يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه،
٢٨٢ ص
(٧٨٥)
مسألة 2- لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك
٢٨٢ ص
(٧٨٦)
مسألة 3- لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار،
٢٨٢ ص
(٧٨٧)
مسألة 4- الواجب في الذبح مع الإمكان قطع تمام الاعضاء الاربعة
٢٨٣ ص
(٧٨٨)
مسألة 5- محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الاوداج الأربعة،
٢٨٣ ص
(٧٨٩)
مسألة 6- يشترط أن يكون الذبح من القدام،
٢٨٣ ص
(٧٩٠)
مسألة 7- يجب التتابع في الذبح،
٢٨٣ ص
(٧٩١)
مسألة 8- لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت اعضاء الذباحة
٢٨٤ ص
(٧٩٢)
مسألة 9- لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الاعضاء الاربعة،
٢٨٤ ص
(٧٩٣)
مسألة 10- يشترط في تذكية الذبيحة مضافا الى ما مر أمور
٢٨٤ ص
(٧٩٤)
مسألة 11- لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الارض حال الذبح،
٢٨٥ ص
(٧٩٥)
مسألة 12- لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة و ان يكون في ضمن البسملة،
٢٨٥ ص
(٧٩٦)
مسألة 13- ذهب جماعة من الفقهاء الى أنه يشترط في حلية الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح،
٢٨٥ ص
(٧٩٧)
مسألة 14- لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح،
٢٨٥ ص
(٧٩٨)
مسألة 15- يختص الابل من بين البهائم بأن تذكيته بالنحر،
٢٨٦ ص
(٧٩٩)
مسألة 16- كيفية النحر و محله أن يدخل سكينا أو رمحا و نحوهما من آلات الحادة الحديدية في لبته،
٢٨٦ ص
(٨٠٠)
مسألة 17- يجوز نحر الابل قائمة و باركة مقبلة الى القبلة،
٢٨٦ ص
(٨٠١)
مسألة 18- كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان اما لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكن الانسان من الوصول الى موضع الذكاة ليذبحه أو ينحره
٢٨٦ ص
(٨٠٢)
مسألة 19- للذباحة و النحر آداب و وظائف بين مستحبة و مكروهة
٢٨٦ ص
(٨٠٣)
مسألة 20- اذا خرج الجنين أو اخرج من بطن امه،
٢٨٨ ص
(٨٠٤)
مسألة 21- لو كان الجنين حيّاً حال ايقاع الذبح أو النحر على امه و مات بعده قبل أن يشقوا بطنها و يستخرج منها
٢٨٨ ص
(٨٠٥)
مسألة 22- لا اشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتاً و ان حرم بالعارض كالجلال و الموطوء
٢٨٨ ص
(٨٠٦)
مسألة 23- الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الاكل مما كانت له نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش و الطيور المحرمة تقع عليها التذكية،
٢٨٩ ص
(٨٠٧)
مسألة 24- تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الاكل انما يكون بالذبح
٢٨٩ ص
(٨٠٨)
مسألة 25- ما كان بيد المسلم في سوق الكفار من اللحوم و الشحوم و الجلود،
٢٨٩ ص
(٨٠٩)
مسألة 26- لا فرق في اباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً أو مخالفاً يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ
٢٩٠ ص
(٨١٠)
كتاب الاطعمة و الأشربة
٢٩٣ ص
(٨١١)
القول في الحيوان
٢٩٣ ص
(٨١٢)
مسألة 1- لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك و الطير مما يحل مثله في البر
٢٩٣ ص
(٨١٣)
مسألة 2- لا يؤكل من السمك الا ما كان له فلس و قشور بالاصل و ان لم تبق
٢٩٣ ص
(٨١٤)
مسألة 3- الاربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمك الذي له فلس فيجوز أكله
٢٩٣ ص
(٨١٥)
مسألة 4- بيض السمك تتبع السمك،
٢٩٣ ص
(٨١٦)
مسألة 5- البهائم البرية من الحيوان صنفان انسية، و وحشية
٢٩٤ ص
(٨١٧)
مسألة 6- يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه
٢٩٤ ص
(٨١٨)
مسألة 7- الاحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ
٢٩٥ ص
(٨١٩)
مسألة 8- يميز محلل الطير عن محرمة بأمرين
٢٩٥ ص
(٨٢٠)
مسألة 9- لو تعارضت العلامتان
٢٩٥ ص
(٨٢١)
مسألة 10- لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع الى العلامة الثانية،
٢٩٦ ص
(٨٢٢)
مسألة 11- لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه
٢٩٦ ص
(٨٢٣)
مسألة 12- بيض الطيور تابعة لها في الحل و الحرمة،
٢٩٦ ص
(٨٢٤)
مسألة 13- النعامة من الطيور،
٢٩٦ ص
(٨٢٥)
مسألة 14- اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته،
٢٩٦ ص
(٨٢٦)
مسألة 15- تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل من أمور
٢٩٦ ص
(٨٢٧)
مسألة 16- يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير و السمك
٢٩٧ ص
(٨٢٨)
مسألة 17- كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان بما يحل به لحمه
٢٩٧ ص
(٨٢٩)
مسألة 18- الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية،
٢٩٧ ص
(٨٣٠)
مسألة 19- تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة و التغذي بغيرها مدة،
٢٩٧ ص
(٨٣١)
مسألة 20- كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة،
٢٩٧ ص
(٨٣٢)
مسألة 21- يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها اياماً ثمّ ذبحها
٢٩٨ ص
(٨٣٣)
مسألة 22- و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالاصل ان يطأه الانسان قبلًا أو دبراً
٢٩٨ ص
(٨٣٤)
مسألة 23- الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثمّ يحرق،
٢٩٨ ص
(٨٣٥)
مسألة 24- و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل ان يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتى قوى و نبت لحمه و اشتد عظمه،
٢٩٨ ص
(٨٣٦)
مسألة 25- لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه
٢٩٨ ص
(٨٣٧)
مسألة 26- لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر لم يحرم لحمه
٢٩٩ ص
(٨٣٨)
مسألة 27- يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكى أربعة عشر شيئا
٢٩٩ ص
(٨٣٩)
مسألة 28- تختص حرمة الاشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة،
٢٩٩ ص
(٨٤٠)
مسألة 29- لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في الديكة،
٢٩٩ ص
(٨٤١)
مسألة 30- يؤكل من الذبيحة غير ما مر،
٢٩٩ ص
(٨٤٢)
مسألة 31- يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا و مطبوخاً،
٣٠٠ ص
(٨٤٣)
مسألة 32- اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين
٣٠٠ ص
(٨٤٤)
مسألة 33- يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حل أكله
٣٠٠ ص
(٨٤٥)
مسألة 34- يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة عدا ما يتخلف في الذبيحة،
٣٠٠ ص
(٨٤٦)
مسألة 35- قد مر في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة
٣٠٠ ص
(٨٤٧)
مسألة 36- لا اشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان،
٣٠٠ ص
(٨٤٨)
القول في غير الحيوان
٣٠١ ص
(٨٤٩)
مسألة 1- يحرم تناول الاعيان النجسة، و كذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة،
٣٠١ ص
(٨٥٠)
مسألة 2- يحرم تناول كل ما يضر بالبدن،
٣٠١ ص
(٨٥١)
مسألة 3- لا فرق في حرمة تناول المضربين المعلوم الضرر و مظنونه،
٣٠١ ص
(٨٥٢)
مسألة 4- يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر
٣٠١ ص
(٨٥٣)
مسألة 5- ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر،
٣٠١ ص
(٨٥٤)
مسألة 6- ما كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا و لكن يضر ادمانه و زيادة تكريره و التعود به يحرم تكريره المضر خاصة،
٣٠٢ ص
(٨٥٥)
مسألة 7- يحرم أكل الطين،
٣٠٢ ص
(٨٥٦)
مسألة 8- الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل و الاحجار و أنواع المعادن،
٣٠٢ ص
(٨٥٧)
مسألة 9- يستثنى من الطين طين قبر الحسين
٣٠٢ ص
(٨٥٨)
مسألة 10- لأخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية مذكورة في محالها،
٣٠٣ ص
(٨٥٩)
مسألة 11- القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف
٣٠٣ ص
(٨٦٠)
مسألة 12- تناول التربة المقدسة للاستشفاء اما بازدرادها و ابتلاعها،
٣٠٣ ص
(٨٦١)
مسألة 13- اذا أخذا التربة بنفسه أو علم من الخارج
٣٠٣ ص
(٨٦٢)
مسألة 14- قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الارمني للتداوي به،
٣٠٣ ص
(٨٦٣)
مسألة 15- يحرم الخمر بالضرورة من الدين،
٣٠٤ ص
(٨٦٤)
مسألة 16- يلحق بالخمر موضوعاً أو حكما كل مسكر جامداً كان مائعاً،
٣٠٥ ص
(٨٦٥)
مسألة 17- اذا انقلبت الخمر خلا حلت،
٣٠٥ ص
(٨٦٦)
مسألة 18- و من المحرمات المائعة الفقاع اذا صار فيه غليان و نشيش و ان لم يسكر
٣٠٥ ص
(٨٦٧)
مسألة 19- يحرم عصير العنب اذا نش و غلى بنفسه أو غلى بالنار،
٣٠٥ ص
(٨٦٨)
مسألة 20- الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيره،
٣٠٥ ص
(٨٦٩)
مسألة 21- من المعلوم ان الزبيب ليس له عصير في نفسه،
٣٠٦ ص
(٨٧٠)
مسألة 22- الظاهر أن ما غلى بنفسه من العصير العنبي لا تزول حرمته الا بالتخليل
٣٠٦ ص
(٨٧١)
مسألة 23- اذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه
٣٠٦ ص
(٨٧٢)
مسألة 24- اذا اختلط العصير بالماء ثمّ غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه،
٣٠٧ ص
(٨٧٣)
مسألة 25- لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي
٣٠٧ ص
(٨٧٤)
مسألة 26- لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين و السفرجل و التفاح و غيرها و يطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه،
٣٠٧ ص
(٨٧٥)
مسألة 27- يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و باخبار ذي اليد المسلم،
٣٠٧ ص
(٨٧٦)
مسألة 28- يحرم تناول مال الغير و ان كان كافرا محترم المال بدون اذنه و رضاه،
٣٠٨ ص
(٨٧٧)
مسألة 29- يجوز أن يأكل الانسان و لو مع عدم الضرورة من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور،
٣٠٨ ص
(٨٧٨)
مسألة 30- تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة،
٣٠٨ ص
(٨٧٩)
مسألة 31- و من الضرورات المبيحة للمحرمات الاكراه و التقية عمن يخاف منه
٣٠٩ ص
(٨٨٠)
مسألة 32- في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب الارتكاب،
٣٠٩ ص
(٨٨١)
مسألة 33- اذا اضطر الى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة
٣٠٩ ص
(٨٨٢)
مسألة 34- يجوز التداوي لمعالجة الامراض بكل محرم اذا انحصر به العلاج
٣٠٩ ص
(٨٨٣)
مسألة 35- المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع الانحصار،
٣٠٩ ص
(٨٨٤)
مسألة 36- لو اضطر الى أكل طعام الغير لسد رمقه و كان المالك حاضرا،
٣١٠ ص
(٨٨٥)
مسألة 37- يحرم الاكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر،
٣١١ ص
(٨٨٦)
(خاتمة) في بعض الآداب المتعلقة بالأكل و الشرب
٣١١ ص
(٨٨٧)
فأما آداب الأكل فهي بين مستحب و مكروه،
٣١١ ص
(٨٨٨)
أما المستحب فأمور
٣١١ ص
(٨٨٩)
و أما المكروه
٣١٢ ص
(٨٩٠)
و أما آداب الشرب فهي أيضا بين مندوب و مكروه،
٣١٣ ص
(٨٩١)
أما المندوب
٣١٣ ص
(٨٩٢)
و أما المكروه
٣١٣ ص
(٨٩٣)
كتاب الغصب
٣١٧ ص
(٨٩٤)
مسألة 1- المغصوب اما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين،
٣١٧ ص
(٨٩٥)
مسألة 2- المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الاعيان و المنافع المملوكة للاشخاص و الحقوق كذلك،
٣١٨ ص
(٨٩٦)
مسألة 3- للغصب حكمان تكليفيان،
٣١٨ ص
(٨٩٧)
مسألة 4- يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب،
٣١٨ ص
(٨٩٨)
مسألة 5- لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة الى عينه و لا بالنسبة الى منفعته
٣١٨ ص
(٨٩٩)
مسألة 6- لو منع غيره عن امساك دابته المرسلة أو من القعود على فراشه أو عن الدخول في داره أو عن بيع متاعه،
٣١٩ ص
(٩٠٠)
مسألة 7- قد عرفت ان المدار في تحقق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب و صيرورته تحت يده عرفا بدون اذن صاحبه
٣٢٠ ص
(٩٠١)
مسألة 8- لو دخل الدار و سكنها مع مالكها،
٣٢١ ص
(٩٠٢)
مسألة 9- لو أخذ بمقود الدابة فقادها و كان المالك راكبا عليها،
٣٢١ ص
(٩٠٣)
مسألة 10- اذا اشترك اثنان في الغصب،
٣٢٢ ص
(٩٠٤)
مسألة 11- غصب الأوقاف العامة و ان كان حراما و يجب ردها و رفع اليد عنها، لكن الظاهر أنه لا يوجب ضمان اليد
٣٢٢ ص
(٩٠٥)
مسألة 12- اذا حبس حرا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتى فيما اذا كان صانعا،
٣٢٣ ص
(٩٠٦)
مسألة 13- لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة من غير تصرف و استيفاء و لا وضع يده عليه لم يضمن عمله و لم يكن عليه أجرته
٣٢٣ ص
(٩٠٧)
مسألة 14- يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد،
٣٢٣ ص
(٩٠٨)
مسألة 15- يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا
٣٢٣ ص
(٩٠٩)
مسألة 16- لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه و لكن مع المشقة
٣٢٤ ص
(٩١٠)
مسألة 17- يجب على الغاصب مع رد العين ردّ بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدة إن كانت لها منفعة،
٣٢٤ ص
(٩١١)
مسألة 18- اذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة
٣٢٤ ص
(٩١٢)
مسألة 19- ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد اليه أو الى وكيله
٣٢٥ ص
(٩١٣)
مسألة 20- اذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب
٣٢٥ ص
(٩١٤)
مسألة 21- لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش النقصان،
٣٢٦ ص
(٩١٥)
مسألة 22- لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده
٣٢٦ ص
(٩١٦)
مسألة 23- لو تلف المغصوب أو ما بحكمه- كالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل رده الى المالك- ضمنه بمثله ان كان مثليا
٣٢٦ ص
(٩١٧)
مسألة 24- انما يكون مثل الحنطة مثليا اذا لوحظ أشخاص كل صنف منها على حده
٣٢٦ ص
(٩١٨)
مسألة 25- لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته،
٣٢٧ ص
(٩١٩)
مسألة 26- يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد
٣٢٧ ص
(٩٢٠)
مسألة 27- لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء و دفعه الى المالك و ان كان حرجيا
٣٢٧ ص
(٩٢١)
مسألة 28- لو وجد المثل و لكن تنزل قيمته
٣٢٧ ص
(٩٢٢)
مسألة 29- لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان
٣٢٧ ص
(٩٢٣)
مسألة 30- لو تلف المغصوب و كان قيميا كالدواب و الثياب ضمن قيمته،
٣٢٨ ص
(٩٢٤)
مسألة 31- اذا اختلفت القيمة باختلاف المكان
٣٢٨ ص
(٩٢٥)
مسألة 32- كما أنه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله الى المالك مثلا أو قيمة كذلك فيما اذا تعذر على الغاصب عادة تسليمه،
٣٢٩ ص
(٩٢٦)
مسألة 33- لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدة كان للمغصوب منه
٣٢٩ ص
(٩٢٧)
مسألة 34- القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات و في المثليات عند تعذر المثل هو نقد البلد
٣٢٩ ص
(٩٢٨)
مسألة 35- الظاهر أن الفلزات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلها مثلية
٣٢٩ ص
(٩٢٩)
مسألة 36- لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين،
٣٣٠ ص
(٩٣٠)
مسألة 37- لو غصب شيئا مثليا فيه صنعة محللة كالحلي من الذهب و الفضة و كالآنية من النحاس و شبهه فتلفت عنده أو أتلفه
٣٣٠ ص
(٩٣١)
مسأله 38- لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادة
٣٣١ ص
(٩٣٢)
مسألة 39- لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة
٣٣١ ص
(٩٣٣)
مسألة 40- اذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان،
٣٣١ ص
(٩٣٤)
مسألة 41- لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا عنها فيما اذا كانا مجتمعين
٣٣١ ص
(٩٣٥)
مسألة 42- لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة
٣٣٢ ص
(٩٣٦)
مسألة 43- لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا ردها كما هي
٣٣٢ ص
(٩٣٧)
مسألة 44- لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب
٣٣٢ ص
(٩٣٨)
مسألة 45- لو غرس أو بنى في أرض غصبها و إن كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الارض كان الكل له
٣٣٣ ص
(٩٣٩)
مسألة 46- لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه،
٣٣٣ ص
(٩٤٠)
مسألة 47- لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة بين صاحبي الثوب و الصبغ بنسبة قيمتهما،
٣٣٤ ص
(٩٤١)
مسألة 48- لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختيار مزجا رافعا للتميز بينهما،
٣٣٤ ص
(٩٤٢)
مسألة 49- لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردى و صار قيمة المجموع المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين،
٣٣٥ ص
(٩٤٣)
مسألة 50- فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه و ان تجددت بعد الغصب،
٣٣٥ ص
(٩٤٤)
مسألة 51- لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثمّ زالت فنقصت ثمّ حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته
٣٣٦ ص
(٩٤٥)
مسألة 52- اذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع و الفرخ للمغصوب منه،
٣٣٦ ص
(٩٤٦)
مسألة 53- جميع ما مر من الضمان و كيفيته و أحكامه و تفاصيله جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق
٣٣٦ ص
(٩٤٧)
مسألة 54- كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان كذلك للضمان سببان آخران
٣٣٦ ص
(٩٤٨)
مسألة 55- الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه
٣٣٦ ص
(٩٤٩)
مسألة 56- لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها فاتفق تلفها لم يضمن بسبب التسبيب
٣٣٧ ص
(٩٥٠)
مسألة 57- و من التسبيب الموجب للضمان ما لو فك وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه،
٣٣٧ ص
(٩٥١)
مسألة 58- ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح باباً على مال فسرق أو دل سارقا فسرقه،
٣٣٧ ص
(٩٥٢)
مسألة 59- لو وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس
٣٣٧ ص
(٩٥٣)
مسألة 60- لو وضع شربة أو كوزا مثلا على حائطه فسقط و تلف به مال أو نفس
٣٣٨ ص
(٩٥٤)
مسألة 61- و من التسبيب الموجب للضمان ان يشعل نارا في ملكه و داره فتعدت و أحرقت دار جاره مثلا
٣٣٨ ص
(٩٥٥)
مسألة 62- اذا أرسل الماء في ملكه فتعدى الى ملك غيره فأضرّ به ضمن مطلقا
٣٣٨ ص
(٩٥٦)
مسألة 63- لو تعب حمال الخشبة فأسندها الى جدار الغير ليستريح بدون اذن صاحب الجدار فوقع باسناده اليه ضمنه
٣٣٨ ص
(٩٥٧)
مسألة 64- لو فتح قفصا عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح،
٣٣٨ ص
(٩٥٨)
مسألة 65- اذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسده،
٣٣٩ ص
(٩٥٩)
مسألة 66- لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر فأتلفتا زرعا أو غيره
٣٣٩ ص
(٩٦٠)
مسألة 67- لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصين،
٣٣٩ ص
(٩٦١)
مسألة 68- لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب،
٣٣٩ ص
(٩٦٢)
مسألة 69- لو اكره على اتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه و ليس عليه ضمان،
٣٣٩ ص
(٩٦٣)
مسألة 70- لو غصب مأكولا فأطعمه المالك مع جهله بأنه ماله
٣٤٠ ص
(٩٦٤)
مسألة 71- لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الأكل بأنه مال غيره
٣٤٠ ص
(٩٦٥)
مسألة 72- اذا سعى الى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق
٣٤٠ ص
(٩٦٦)
مسألة 73- اذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه،
٣٤٠ ص
(٩٦٧)
مسألة 74- اذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم مثلا
٣٤١ ص
(٩٦٨)
كتاب احياء الموات و المشتركات
٣٤٥ ص
(٩٦٩)
القول في احياء الموات
٣٤٥ ص
(٩٧٠)
مسألة 1- الموات بالاصل و ان كان ملكا للامام
٣٤٥ ص
(٩٧١)
مسألة 2- الموات بالعارض الذي كان مسبوقا بالملك و الاحياء اذا لم يكن له مالك معروف على قسمين
٣٤٦ ص
(٩٧٢)
مسألة 3- اذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم،
٣٤٧ ص
(٩٧٣)
مسألة 4- كما يجوز احياء القرى الدارسة و البلاد القديمة التي باد أهلها و صارت بلا مالك بجعلها مزرعة أو مسكنا أو غيرهما،
٣٤٧ ص
(٩٧٤)
مسألة 5- لو كانت الارض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب،
٣٤٧ ص
(٩٧٥)
مسألة 6- اذا كانت الموات بالاصل حريما لعامر مملوك لا يجوز لغير مالكه احياؤه،
٣٤٨ ص
(٩٧٦)
مسألة 7- حريم الدار مطرح ترابها و كناستها و رمادها و مصب مائها و مطرح ثلوجها و مسلك الدخول و الخروج منها في الصوب الذي يفتح اليه الباب،
٣٤٩ ص
(٩٧٧)
مسألة 8- لكل من البئر و العين و القناة حريم آخر بمعنى آخر
٣٤٩ ص
(٩٧٨)
مسألة 9- اعتبار البعد المزبور في القناة انما هو في احداث قناة أخرى
٣٥٠ ص
(٩٧٩)
مسألة 10- الظاهر أن التباعد المزبور في القناة انما يلاحظ بالنسبة الى البئر
٣٥٠ ص
(٩٨٠)
مسألة 11- القرية المبنية في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه،
٣٥١ ص
(٩٨١)
مسألة 12- حد المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة،
٣٥٢ ص
(٩٨٢)
مسألة 13- اذا كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه
٣٥٢ ص
(٩٨٣)
مسألة 14- لا اشكال في أن حريم القناة المقدر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة
٣٥٢ ص
(٩٨٤)
مسألة 15- ما مر من الحريم لبعض الاملاك انما هو فيما اذا ابتكرت في أرض موات،
٣٥٢ ص
(٩٨٥)
مسألة 16- ذكر جماعة أنه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء
٣٥٢ ص
(٩٨٦)
مسألة 17- لا يخفى ان أمر الجار شديد،
٣٥٣ ص
(٩٨٧)
مسألة 18- يشترط في التملك بالاحياء ان لا يسبق إليه سابق بالتحجير،
٣٥٤ ص
(٩٨٨)
مسألة 19- لا بد من أن يكون التحجير مضافا إلى دلالته على أصل الإحياء دالا على مقدار إحياءه،
٣٥٥ ص
(٩٨٩)
مسألة 20- التحجير كما أشرنا اليه يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية،
٣٥٥ ص
(٩٩٠)
مسألة 21- يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا من القيام بتعميره،
٣٥٥ ص
(٩٩١)
مسألة 22- لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة،
٣٥٥ ص
(٩٩٢)
مسألة 23- لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجر بالتعمير بطل حقه
٣٥٦ ص
(٩٩٣)
مسألة 24- ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه و الاهمال في التعمير،
٣٥٦ ص
(٩٩٤)
مسألة 25- الظاهر أنه يشترط في التملك بالاحياء قصد التملك كالتملك بالحيازة،
٣٥٦ ص
(٩٩٥)
مسألة 26- الإحياء المفيدة للملك عبارة عن جعل الأرض حية بعد الموتان
٣٥٧ ص
(٩٩٦)
مسألة 27- يعتبر في إحياء الموات دارا و مسكنا بعد إزالة الموانع
٣٥٧ ص
(٩٩٧)
مسألة 28- يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد إزالة الموانع تسوية الأرض
٣٥٨ ص
(٩٩٨)
مسألة 29- يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة غرس النخيل أو الأشجار مع سقيها حتى تستعد للنمو ان لم يسقها ماء السماء،
٣٥٨ ص
(٩٩٩)
مسألة 30- يحصل إحياء البئر في الموات، بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء، فيملكها بذلك،
٣٥٨ ص
(١٠٠٠)
القول في المشتركات
٣٥٩ ص
(١٠٠١)
مسألة 1- الطريق نوعان نافذ و غير نافذ
٣٥٩ ص
(١٠٠٢)
مسألة 2- الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلهم مشتركون في كلها من رأسها الى صدرها،
٣٦٠ ص
(١٠٠٣)
مسألة 3- ليس لمن كان حائط داره الى الدريبة فتح باب اليها للاستطراق الا باذن أربابها
٣٦٠ ص
(١٠٠٤)
مسألة 4- يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها الى داره بنفسه
٣٦٠ ص
(١٠٠٥)
مسألة 5- الشوارع و الطرق العامة و ان كانت معدة لاستطراق عامة الناس إلا أنه يجوز لكل أحد الانتفاع بها
٣٦٠ ص
(١٠٠٦)
مسألة 6- لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة و بين ما كان للحرفة و المعاملة
٣٦١ ص
(١٠٠٧)
مسألة 7- لو جلس في موضع من الطريق ثمّ قام عنه
٣٦١ ص
(١٠٠٨)
مسألة 8- كما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته كذا ما حوله قدر ما يحتاج اليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين فيه،
٣٦١ ص
(١٠٠٩)
مسألة 9- يجوز للجالس للمعاملة أن يظل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية و نحوهما،
٣٦١ ص
(١٠١٠)
مسألة 10- اذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر و أخذ مكانه
٣٦١ ص
(١٠١١)
مسألة 11- انما يصير الموضع شارعا عاما بأمور
٣٦١ ص
(١٠١٢)
مسألة 12- لا حريم للشارع العام لو وقع بين الأملاك،
٣٦٢ ص
(١٠١٣)
مسألة 13- اذا استأجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه
٣٦٣ ص
(١٠١٤)
مسألة 14- لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع
٣٦٣ ص
(١٠١٥)
مسألة 15- من المشتركات المسجد،
٣٦٣ ص
(١٠١٦)
مسألة 16- لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقه
٣٦٤ ص
(١٠١٧)
مسألة 17- الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في افادة الأولوية،
٣٦٤ ص
(١٠١٨)
مسألة 18- يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان
٣٦٤ ص
(١٠١٩)
مسألة 19- المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام،
٣٦٥ ص
(١٠٢٠)
مسألة 20- من المشتركات المدارس بالنسبة الى طالبي العلم أو الطائفة الخاصة منهم اذا خصها الواقف بصنف خاص،
٣٦٥ ص
(١٠٢١)
مسألة 21- لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب أو كسوة و نحوها قطعا
٣٦٥ ص
(١٠٢٢)
مسألة 22- من أقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها،
٣٦٦ ص
(١٠٢٣)
مسألة 23- يلحق بالمدارس الربط،
٣٦٦ ص
(١٠٢٤)
مسألة 24- من المشتركات المياه،
٣٦٦ ص
(١٠٢٥)
مسألة 25- اذا شق نهرا من ماء مباح كالشط و نحوه
٣٦٧ ص
(١٠٢٦)
مسألة 26- انما يملك النهر المتصل بالمباح اما بحفره في أرض مملوكة له و اما بحفره في الموات بقصد احيائه نهرا
٣٦٧ ص
(١٠٢٧)
مسألة 27- لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم
٣٦٧ ص
(١٠٢٨)
مسألة 28- الظاهر ان القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار،
٣٦٨ ص
(١٠٢٩)
مسألة 29- اذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و نحوها
٣٦٨ ص
(١٠٣٠)
مسألة 30- الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها
٣٦٩ ص
(١٠٣١)
مسألة 31- لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة الى تنقية أو حفر أو اصلاح أو سد خرق و نحو ذلك،
٣٦٩ ص
(١٠٣٢)
مسألة 32- من المشتركات المعادن،
٣٦٩ ص
(١٠٣٣)
مسألة 33- اذا شرع في احياء معدن ثمّ أهمله و عطله
٣٧٠ ص
(١٠٣٤)
مسألة 34- لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها،
٣٧٠ ص
(١٠٣٥)
مسألة 35- لو قال رب المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلا،
٣٧٠ ص
(١٠٣٦)
كتاب اللقطة
٣٧٣ ص
(١٠٣٧)
القول في لقطة الحيوان و هي المسماة بالضالة
٣٧٣ ص
(١٠٣٨)
مسألة 1- اذا وجد الحيوان في العمران
٣٧٣ ص
(١٠٣٩)
مسألة 2- بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه،
٣٧٣ ص
(١٠٤٠)
مسألة 3- ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة،
٣٧٤ ص
(١٠٤١)
مسألة 4- ما يوجد من الحيوان في غير العمران
٣٧٤ ص
(١٠٤٢)
مسألة 5- لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه
٣٧٤ ص
(١٠٤٣)
مسألة 6- اذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و البراري،
٣٧٤ ص
(١٠٤٤)
مسألة 7- اذا أصاب دابة و علم بالقرائن ان صاحبها قد تركها و لم يدر أنه قد تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخر
٣٧٥ ص
(١٠٤٥)
مسألة 8- اذا أصاب حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه قد تركه بأحد النحوين أو لم يتركه بل ضاعه أو شرد عنه
٣٧٥ ص
(١٠٤٦)
القول في لقطة غير الحيوان التي يطلق عليها اللقطة عند الاطلاق و اللقطة بالمعنى الأخص
٣٧٥ ص
(١٠٤٧)
مسألة 1- يعتبر فيه الضياع عن المالك،
٣٧٥ ص
(١٠٤٨)
مسألة 2- يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط،
٣٧٦ ص
(١٠٤٩)
مسألة 3- لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن أنه ماله فتبين أنه ضاع عن غيره
٣٧٦ ص
(١٠٥٠)
مسألة 4- المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه،
٣٧٦ ص
(١٠٥١)
مسألة 5- كل مال غير الحيوان احرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو بشاهد الحال
٣٧٧ ص
(١٠٥٢)
مسألة 6- اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم
٣٧٧ ص
(١٠٥٣)
مسألة 7- الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة،
٣٧٧ ص
(١٠٥٤)
مسألة 8- المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم،
٣٧٧ ص
(١٠٥٥)
مسألة 9- يجب التعريف فورا فيما لم يكن أقل من درهم،
٣٧٨ ص
(١٠٥٦)
مسألة 10- قيل لا يجب التعريف الا اذا كان ناويا للتملك بعده،
٣٧٨ ص
(١٠٥٧)
مسألة 11- مدة التعريف الواجب سنة كاملة،
٣٧٨ ص
(١٠٥٨)
مسألة 12- لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط،
٣٧٨ ص
(١٠٥٩)
مسألة 13- لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة
٣٧٨ ص
(١٠٦٠)
مسألة 14- لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر،
٣٧٨ ص
(١٠٦١)
مسألة 15- لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه
٣٧٨ ص
(١٠٦٢)
مسألة 16- لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف،
٣٧٩ ص
(١٠٦٣)
مسألة 17- اذا كانت اللقطة مما لا تبقى سنة
٣٧٩ ص
(١٠٦٤)
مسألة 18- يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة- متوالية أو غير متوالية على اشكال في الأخير- مشغولا بالتعريف
٣٧٩ ص
(١٠٦٥)
مسألة 19- محل التعريف مجامع الناس كالاسواق و المشاهد و محل اقامة الجماعات و مجالس التعازي،
٣٨٠ ص
(١٠٦٦)
مسألة 20- يجب أن يعرف اللقطة في مكان الإصابة لصاحبها
٣٨٠ ص
(١٠٦٧)
مسألة 21- كيفية التعريف أن يقول المنادي «من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب» و ما شاكل ذلك من الالفاظ بلغة يفهمها الاغلب،
٣٨٠ ص
(١٠٦٨)
مسألة 22- اذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف
٣٨١ ص
(١٠٦٩)
مسألة 23- اذا التقط اثنان لقطة واحدة،
٣٨١ ص
(١٠٧٠)
مسألة 24- اذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه ان قصدا أو قصد وليهما التملك،
٣٨١ ص
(١٠٧١)
مسألة 25- اللقطة مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط،
٣٨١ ص
(١٠٧٢)
مسألة 26- ان وجد المالك و قد تملكها الملتقط بعد التعريف،
٣٨٢ ص
(١٠٧٣)
مسألة 27- لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة الى الحاكم
٣٨٢ ص
(١٠٧٤)
مسألة 28- لو وجد المالك و قد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين،
٣٨٢ ص
(١٠٧٥)
مسألة 29- لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا و لم يجد المالك، فهل له تملك النماء بتبع العين أم لا؟
٣٨٢ ص
(١٠٧٦)
مسألة 30- ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها
٣٨٢ ص
(١٠٧٧)
مسألة 31- لو عرف مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الايصال اليه و لا الى وارثه
٣٨٣ ص
(١٠٧٨)
مسألة 32- لو مات الملتقط
٣٨٣ ص
(١٠٧٩)
مسألة 33- لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير،
٣٨٣ ص
(١٠٨٠)
مسألة 34- لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل اليه من غيره،
٣٨٣ ص
(١٠٨١)
مسألة 35- لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره،
٣٨٤ ص
(١٠٨٢)
مسألة 36- لو أخذ من شخص مالا ثمّ علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدوانا و لم يعرف المالك
٣٨٤ ص
(١٠٨٣)
مسألة 37- لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر
٣٨٥ ص
(١٠٨٤)
مسألة 38- لا يجب دفع اللقطة الى من يدعيها الا مع العلم أو البينة
٣٨٥ ص
(١٠٨٥)
مسألة 39- لو تبدل حذاؤه بحذاء آخر في مسجد أو غيره
٣٨٥ ص
(١٠٨٦)
(خاتمة)
٣٨٥ ص
(١٠٨٧)
مسألة 1- اذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك
٣٨٦ ص
(١٠٨٨)
مسألة 2- يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرية
٣٨٦ ص
(١٠٨٩)
مسألة 3- لقيط دار الاسلام محكوم بالاسلام،
٣٨٦ ص
(١٠٩٠)
مسألة 4- اللقيط محكوم بالحرية ما لم يعلم خلافه
٣٨٧ ص
(١٠٩١)
كتاب النكاح
٣٩١ ص
(١٠٩٢)
و مما يناسب تقديمه على مقاصد هذا الكتاب أمور
٣٩١ ص
(١٠٩٣)
مسألة 1- مما ينبغي أن يهتم به الانسان النظر في صفات من يريد تزويجها
٣٩١ ص
(١٠٩٤)
مسألة 2- ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصورا على الجمال و المال،
٣٩٢ ص
(١٠٩٥)
مسألة 3- يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا
٣٩٣ ص
(١٠٩٦)
مسألة 4- لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجا سيئ الخلق و المخنث و الفاسق و شارب الخمر
٣٩٣ ص
(١٠٩٧)
مسألة 5- يستحب الإشهاد في العقد،
٣٩٣ ص
(١٠٩٨)
مسألة 6- يستحب أن يكون الزفاف ليلا، و الوليمة في ليله أو نهاره،
٣٩٣ ص
(١٠٩٩)
مسألة 7- يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلي ركعتين ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور،
٣٩٤ ص
(١١٠٠)
مسألة 8- للخلوة بالمرأة مطلقا و لو في غير ليلة الزفاف آداب،
٣٩٤ ص
(١١٠١)
مسألة 9- يستحب التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها،
٣٩٥ ص
(١١٠٢)
مسألة 10- يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه و ارضاء الطرفين،
٣٩٥ ص
(١١٠٣)
مسألة 11- المشهور جواز وطي الزوجة و المملوكة دبرا على كراهية شديدة،
٣٩٦ ص
(١١٠٤)
مسألة 12- لا يجوز وطي الزوجة قبل اكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا،
٣٩٦ ص
(١١٠٥)
مسألة 13- لا يجوز ترك وطي الزوجة الشابة بل و الشائبة على الاحوط أكثر من أربعة أشهر الا بإذنها حتى المنقطعة على الاحوط،
٣٩٧ ص
(١١٠٦)
مسألة 14- لا اشكال في جواز العزل،
٣٩٧ ص
(١١٠٧)
مسألة 15- يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر الى جسد الآخر ظاهره و باطنه حتى العورة،
٣٩٧ ص
(١١٠٨)
مسألة 16- لا اشكال في جواز نظر الرجل الى ما عدا العورة من مماثله
٣٩٧ ص
(١١٠٩)
مسألة 17- يجوز للرجل أن ينظر الى جسد محارمه ما عدا العورة اذا لم يكن مع تلذذ و ريبة،
٣٩٨ ص
(١١١٠)
مسألة 18- لا اشكال في عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الاجنبية
٣٩٨ ص
(١١١١)
مسألة 19- لا يجوز للمرأة النظر الى الاجنبي كالعكس،
٣٩٨ ص
(١١١٢)
مسألة 20- كل من يحرم النظر اليه يحرم مسه،
٣٩٨ ص
(١١١٣)
مسألة 21- لا يجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبي و الاجنبية
٣٩٨ ص
(١١١٤)
مسألة 22- يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الاجنبي و الاجنبية مقام المعالجة اذا لم يمكن بالمماثل،
٣٩٨ ص
(١١١٥)
مسألة 23- كما يحرم على الرجل النظر الى الاجنبية يجب عليها التستر من الأجانب
٣٩٩ ص
(١١١٦)
مسألة 24- لا اشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللمس و التستر،
٣٩٩ ص
(١١١٧)
مسألة 25- يجوز للرجل أن ينظر الى الصبية ما لم تبلغ اذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة
٣٩٩ ص
(١١١٨)
مسألة 26- يجوز للمرأة النظر الى الصبي المميز ما لم يبلغ،
٣٩٩ ص
(١١١٩)
مسألة 27- يجوز النظر الى نساء الكفار و ان كن من أهل الذمة مع عدم التلذذ و الريبة،
٣٩٩ ص
(١١٢٠)
مسألة 28- يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر اليها
٤٠٠ ص
(١١٢١)
مسألة 29- الاقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ و ريبة،
٤٠٠ ص
(١١٢٢)
(فصل) في عقد النكاح و أحكامه
٤٠٠ ص
(١١٢٣)
مسألة 1- الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج،
٤٠١ ص
(١١٢٤)
مسألة 2- الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوجت»،
٤٠١ ص
(١١٢٥)
مسألة 3- يتعدى كل من الإنكاح و التزويج الى مفعولين،
٤٠١ ص
(١١٢٦)
مسألة 4- عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما،
٤٠١ ص
(١١٢٧)
مسألة 5- لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب،
٤٠٢ ص
(١١٢٨)
مسألة 6- اذا لحن في الصيغة
٤٠٢ ص
(١١٢٩)
مسألة 7- يعتبر في العقد القصد الى مضمونه،
٤٠٣ ص
(١١٣٠)
مسألة 8- يعتبر في العقد قصد الإنشاء،
٤٠٣ ص
(١١٣١)
مسألة 9- يعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتد به بين الإيجاب و القبول
٤٠٣ ص
(١١٣٢)
مسألة 10- يشترط في صحة العقد التنجيز،
٤٠٣ ص
(١١٣٣)
مسألة 11- يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل،
٤٠٤ ص
(١١٣٤)
مسألة 12- يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الاشارة أو الوصف الموجب لذلك،
٤٠٤ ص
(١١٣٥)
مسألة 13- لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو احدهما مع الاشارة يتبع العقد لما هو المقصود
٤٠٤ ص
(١١٣٦)
مسألة 14- لا اشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين
٤٠٥ ص
(١١٣٧)
مسألة 15- لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن يزوجها من نفسه الا اذا صرحت بالتعميم
٤٠٥ ص
(١١٣٨)
مسألة 16- الاقوى جواز تولي شخص واحد في طرفي العقد،
٤٠٥ ص
(١١٣٩)
مسألة 17- اذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين
٤٠٥ ص
(١١٤٠)
مسألة 18- لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا
٤٠٦ ص
(١١٤١)
مسألة 19- اذا ادّعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها يصدقان بذلك
٤٠٦ ص
(١١٤٢)
مسألة 20- اذا رجع المنكر عن انكاره الى الإقرار يسمع منه
٤٠٦ ص
(١١٤٣)
مسألة 21- اذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت فهل لها ان تتزوج من غيره
٤٠٧ ص
(١١٤٤)
مسألة 22- يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص
٤٠٧ ص
(١١٤٥)
مسألة 23- اذا تزوج بامرأة تدعي أنها خلية عن الزوج فادعى رجل آخر زوجيتها،
٤٠٨ ص
(١١٤٦)
مسألة 24- اذا ادعت امرأة انها خلية فتزوجها رجل ثمّ ادعت بعد ذلك انها كانت ذات بعل لم يسمع دعواها
٤٠٨ ص
(١١٤٧)
مسألة 25- يشترط في صحة العقد الاختيار،
٤٠٨ ص
(١١٤٨)
(فصل) في أولياء العقد
٤٠٨ ص
(١١٤٩)
مسألة 1- للأب و الجد من طرف الأب- بمعنى أب الأب فصاعدا- ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ،
٤٠٨ ص
(١١٥٠)
مسألة 2- ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة اذا كانت ثيبة،
٤٠٩ ص
(١١٥١)
مسألة 3- ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته،
٤٠٩ ص
(١١٥٢)
مسألة 4- يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة
٤١٠ ص
(١١٥٣)
مسألة 5- اذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما،
٤١٠ ص
(١١٥٤)
مسألة 6- لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه،
٤١٠ ص
(١١٥٥)
مسألة 7- السفيه المبذر المتصل سفهه بزمان صغره لا يصح نكاحه
٤١٠ ص
(١١٥٦)
مسألة 8- اذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح
٤١٠ ص
(١١٥٧)
مسألة 9- ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها،
٤١١ ص
(١١٥٨)
مسألة 10- لا ولاية للوصي، أي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير و الصغيرة
٤١١ ص
(١١٥٩)
مسألة 11- ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير
٤١١ ص
(١١٦٠)
مسألة 12- للمولى أن يزوج مملوكه بغيره
٤١١ ص
(١١٦١)
مسألة 13- يشترط في ولاية الاولياء البلوغ و العقل و الحرية و الاسلام اذا كان المولى عليه مسلما،
٤١١ ص
(١١٦٢)
مسألة 14- العقد الصادر من غير الوكيل و الولي المسمى بالفضولي يصح
٤١١ ص
(١١٦٣)
مسألة 15- ان كان المعقود له من صح منه العقد لنفسه
٤١٢ ص
(١١٦٤)
مسألة 16- ليست الإجازة على الفور،
٤١٢ ص
(١١٦٥)
مسألة 17- لا أثر للإجازة بعد الرد،
٤١٢ ص
(١١٦٦)
مسألة 18- اذا كان ان أحد الزوجين كارها حال العقد
٤١٢ ص
(١١٦٧)
مسألة 19- يكفي في الإجازة المصححة للعقد الفضولي كل ما دل على انشاء الرضا بذلك العقد،
٤١٣ ص
(١١٦٨)
مسألة 20- لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد و خروجه عن الفضولية و عدم الاحتياج الى الإجازة،
٤١٣ ص
(١١٦٩)
مسألة 21- لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية
٤١٣ ص
(١١٧٠)
مسألة 22- اذا زوج صغيران فضولا
٤١٣ ص
(١١٧١)
مسألة 23- كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف تترتب الآثار الآخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر و حرمة الأم،
٤١٤ ص
(١١٧٢)
مسألة 24- الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه
٤١٤ ص
(١١٧٣)
مسألة 25- اذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين
٤١٤ ص
(١١٧٤)
مسألة 26- اذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع،
٤١٥ ص
(١١٧٥)
مسألة 27- اذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها و تزوجت هي برجل آخر صح
٤١٥ ص
(١١٧٦)
مسألة 28- لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت
٤١٥ ص
(١١٧٧)
مسألة 29- لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل،
٤١٥ ص
(١١٧٨)
مسألة 30- اذا ادعى أحد الزوجين سبق عقده و صدقه الآخر و كذا الزوجة فالزوجة له
٤١٦ ص
(١١٧٩)
مسألة 31- لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له بامرأة و الآخر بنتها صح السابق
٤١٧ ص
(١١٨٠)
(فصل) في أسباب التحريم
٤١٧ ص
(١١٨١)
القول في النسب
٤١٧ ص
(١١٨٢)
مسألة 1- لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة و الخالة و لو بالواسطة،
٤١٨ ص
(١١٨٣)
مسألة 2- النسب اما شرعي،
٤١٩ ص
(١١٨٤)
مسألة 3- المراد بوطي الشبهة الوطي الذي ليس بمستحق مع اعتقاد الحلية جهلا بالحكم أو بالموضوع،
٤١٩ ص
(١١٨٥)
القول في الرضاع
٤٢٠ ص
(١١٨٦)
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط
٤٢٠ ص
(١١٨٧)
مسألة 1- لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل،
٤٢٠ ص
(١١٨٨)
مسألة 2- المراد بالحولين أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة،
٤٢٠ ص
(١١٨٩)
مسألة 3- المعتبر في انبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان اليه،
٤٢١ ص
(١١٩٠)
مسألة 4- يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصرا باللبن،
٤٢١ ص
(١١٩١)
مسألة 5- يعتبر في التقدير بالعدد أمور
٤٢١ ص
(١١٩٢)
مسألة 6- ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة،
٤٢٢ ص
(١١٩٣)
مسألة 7- اذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا و أما للمرتضع
٤٢٣ ص
(١١٩٤)
مسألة 8- تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه في الجملة،
٤٢٣ ص
(١١٩٥)
مسألة 9- لما كانت المصاهرة التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي علاقة بين أحد الزوجين و بعض الأقرباء الأخر، فهي تتوقف على أمرين مزاوجة و قرابة،
٤٢٤ ص
(١١٩٦)
مسألة 10- قد تبين مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد
٤٢٤ ص
(١١٩٧)
مسألة 11- قد عرفت فيما سبق أنه يشترط في حصول الإخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل،
٤٢٥ ص
(١١٩٨)
مسألة 12- لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة بل و رضاعا على الاحوط،
٤٢٥ ص
(١١٩٩)
مسألة 13- اذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل،
٤٢٥ ص
(١٢٠٠)
مسألة 14- الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا،
٤٢٦ ص
(١٢٠١)
أحكام الرضاع
٤٢٦ ص
(١٢٠٢)
مسألة 1- اذا أرضعت امرأة ولد بنتها
٤٢٦ ص
(١٢٠٣)
مسألة 2- لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما،
٤٢٧ ص
(١٢٠٤)
مسألة 3- اذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح،
٤٢٧ ص
(١٢٠٥)
مسألة 4- قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة
٤٢٧ ص
(١٢٠٦)
مسألة 4- لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم
٤٢٩ ص
(١٢٠٧)
مسألة 5- لا تقبل الشهادة على الرضاع الا مفصلة،
٤٢٩ ص
(١٢٠٨)
مسألة 6- الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات،
٤٣٠ ص
(١٢٠٩)
مسألة 7- يستحب أن يختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة
٤٣٠ ص
(١٢١٠)
القول في المصاهرة و ما يلحق بها
٤٣١ ص
(١٢١١)
مسألة 1- تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعدا في الأول و نازلا في الثاني حرمة دائمية،
٤٣١ ص
(١٢١٢)
مسألة 2- اذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و ان علت نسبا أو رضاعا،
٤٣١ ص
(١٢١٣)
مسألة 3- اذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و ان نزلت اذا دخل بالأم و لو دبرا،
٤٣١ ص
(١٢١٤)
مسألة 4- لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية،
٤٣١ ص
(١٢١٥)
مسألة 5- لا اشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح و الوطي الصحيحين،
٤٣٢ ص
(١٢١٦)
مسألة 6- لا فرق في الحكم بين الوطي في القبل و الدبر
٤٣٢ ص
(١٢١٧)
مسألة 7- اذا علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو طارئا
٤٣٢ ص
(١٢١٨)
مسألة 8- اذا لمس امرأة أجنبية أو نظر اليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر و ابنهما على قول،
٤٣٢ ص
(١٢١٩)
مسألة 9- لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا باذنهما،
٤٣٢ ص
(١٢٢٠)
مسألة 10- الظاهر أنه لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا،
٤٣٣ ص
(١٢٢١)
مسألة 11- اذا اذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن،
٤٣٣ ص
(١٢٢٢)
مسألة 12- الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالإسقاط،
٤٣٣ ص
(١٢٢٣)
مسألة 13- إذا تزوج بالعمة و ابنة الأخ و شك في السابق منهما حكم بصحة العقدين،
٤٣٣ ص
(١٢٢٤)
مسألة 14- اذا طلق العمة أو الخالة،
٤٣٣ ص
(١٢٢٥)
مسألة 15- لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف،
٤٣٣ ص
(١٢٢٦)
مسألة 16- لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق من العقدين،
٤٣٤ ص
(١٢٢٧)
مسألة 17- في المسألة السابقة مقتضى العلم اشتغال ذمة الزوج لصداق الزوجة الواقعية و وجوب تحصيل الفراغ منه،
٤٣٤ ص
(١٢٢٨)
مسألة 18- الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما اذا كانت الأختان كلتاهما أو احداهما من زنا
٤٣٤ ص
(١٢٢٩)
مسألة 19- اذا طلق زوجته،
٤٣٤ ص
(١٢٣٠)
مسألة 20- ذهب بعض الأخباريين الى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح،
٤٣٥ ص
(١٢٣١)
مسألة 21- الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما و متعةً الا اذا لم يتمكن من مهر الحرة و شق عليه الصبر على الشبق
٤٣٥ ص
(١٢٣٢)
مسألة 22- لا يجوز تزويج الأمة على الحرة إلا بإذنها،
٤٣٥ ص
(١٢٣٣)
مسألة 23- لو زنت مرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها،
٤٣٥ ص
(١٢٣٤)
مسألة 24- من زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا،
٤٣٥ ص
(١٢٣٥)
مسألة 25- إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا
٤٣٦ ص
(١٢٣٦)
مسألة 26- اذا لاط الرجل بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام و ان علت و بنته
٤٣٦ ص
(١٢٣٧)
مسألة 27- انما يوجب اللواط حرمة المذكورات اذا كان سابقا،
٤٣٦ ص
(١٢٣٨)
مسألة 28- لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم
٤٣٦ ص
(١٢٣٩)
القول في النكاح في العدة و تكميل العدد
٤٣٦ ص
(١٢٤٠)
مسألة 1- لا يجوز نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا اذا كانت في عدة الغير
٤٣٦ ص
(١٢٤١)
مسألة 2- لو وكل واحدا في تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه
٤٣٧ ص
(١٢٤٢)
مسألة 3- لا يلحق بالتزويج في العدة وطي الشبهة أو الزنا بالمعتدة،
٤٣٧ ص
(١٢٤٣)
مسألة 4- اذا كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد عليها في الحال
٤٣٧ ص
(١٢٤٤)
مسألة 5- هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة
٤٣٨ ص
(١٢٤٥)
مسألة 6- لو شك في أنها معتدة أم لا
٤٣٨ ص
(١٢٤٦)
مسألة 7- لو علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما
٤٣٨ ص
(١٢٤٧)
مسألة 8- يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل،
٤٣٨ ص
(١٢٤٨)
مسألة 9- اذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها
٤٣٨ ص
(١٢٤٩)
مسألة 10- من كان عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله،
٤٣٨ ص
(١٢٥٠)
مسألة 11- ما ذكر انما هو في العقد الدائم،
٤٣٩ ص
(١٢٥١)
مسألة 12- إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال،
٤٣٩ ص
(١٢٥٢)
مسألة 13- إذا طلق الرجل حرا كان أو عبدا زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه،
٤٣٩ ص
(١٢٥٣)
القول في الكفر
٤٤٠ ص
(١٢٥٤)
مسألة 1- الأحوط لو لم يكن الأقوى حرمة نكاح المجوسية،
٤٤٠ ص
(١٢٥٥)
مسألة 2- العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم و على طبق مذهبهم يرتب عليه آثار الصحيح عندنا،
٤٤٠ ص
(١٢٥٦)
مسألة 3- إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول،
٤٤٠ ص
(١٢٥٧)
مسألة 4- اذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية،
٤٤١ ص
(١٢٥٨)
مسألة 5- لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال،
٤٤١ ص
(١٢٥٩)
مسألة 6- العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة و في غيره كالطلاق
٤٤١ ص
(١٢٦٠)
مسألة 7- لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت
٤٤١ ص
(١٢٦١)
مسألة 8- لا اشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة،
٤٤١ ص
(١٢٦٢)
مسألة 9- لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة
٤٤١ ص
(١٢٦٣)
مسألة 10- بعد ما لم يكن التمكن من النفقة شرطا لصحة العقد و لا لزومه، فلو كان متمكنا منها حين العقد ثمّ تجدد العجز عنها بعد ذلك
٤٤٢ ص
(١٢٦٤)
مسألة 11- لا اشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد و العربية بالعجمي و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس،
٤٤٢ ص
(١٢٦٥)
مسألة 12- مما يوجب الحرمة الأبدية التزويج حال الإحرام دواما أو انقطاعا،
٤٤٢ ص
(١٢٦٦)
مسألة 13- لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب
٤٤٢ ص
(١٢٦٧)
مسألة 14- لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلا فهل يوجب الحرمة الأبدية بينهما؟
٤٤٣ ص
(١٢٦٨)
مسألة 15- يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية،
٤٤٣ ص
(١٢٦٩)
مسألة 16- و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه،
٤٤٣ ص
(١٢٧٠)
مسألة 17- نكاح الشغار باطل،
٤٤٣ ص
(١٢٧١)
القول في النكاح المنقطع
٤٤٤ ص
(١٢٧٢)
مسألة 1- النكاح المنقطع كالدائم
٤٤٤ ص
(١٢٧٣)
مسألة 2- ألفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة «متعت» و «زوجت» و «انكحت»،
٤٤٤ ص
(١٢٧٤)
مسألة 3- لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه،
٤٤٤ ص
(١٢٧٥)
مسألة 4- لا يتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها،
٤٤٤ ص
(١٢٧٦)
مسألة 5- يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر،
٤٤٤ ص
(١٢٧٧)
مسألة 6- تملك المتمتعة المهر بالعقد،
٤٤٥ ص
(١٢٧٨)
مسألة 7- لو أوقع العقد و لم يدخل بها حتى انقضت المدة
٤٤٥ ص
(١٢٧٩)
مسألة 8- لو تبين فساد العقد
٤٤٥ ص
(١٢٨٠)
مسألة 9- يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل،
٤٤٥ ص
(١٢٨١)
مسألة 10- اذا قالت «زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا» مثلا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد،
٤٤٦ ص
(١٢٨٢)
مسألة 11- لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة،
٤٤٦ ص
(١٢٨٣)
مسألة 12- يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلا أو نهارا،
٤٤٦ ص
(١٢٨٤)
مسألة 13- يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها
٤٤٦ ص
(١٢٨٥)
مسألة 14- لا يقع بها طلاق و إنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها،
٤٤٦ ص
(١٢٨٦)
مسألة 15- لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين،
٤٤٦ ص
(١٢٨٧)
مسألة 16- اذا انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول
٤٤٦ ص
(١٢٨٨)
مسألة 17- يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة،
٤٤٧ ص
(١٢٨٩)
مسألة 18- يجوز التمتع بالزانية على كراهية،
٤٤٧ ص
(١٢٩٠)
القول في نكاح العبيد و الإماء
٤٤٧ ص
(١٢٩١)
مسألة 1- لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوجا بدون إذن المولى،
٤٤٧ ص
(١٢٩٢)
مسألة 2- للسيد تزويج عبده بحرة أو أمة،
٤٤٧ ص
(١٢٩٣)
مسألة 3- لو أذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر و نفقة زوجته،
٤٤٨ ص
(١٢٩٤)
مسألة 4- مهر الأمة المزوجة للمولى،
٤٤٨ ص
(١٢٩٥)
مسألة 5- يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهرا عليهما و له بعد ذلك التفريق بينهما،
٤٤٨ ص
(١٢٩٦)
مسألة 6- لا يجوز للمولى وطي أمته المزوجة و لو من عبده حتى يفارقها و تخرج من العدة،
٤٤٨ ص
(١٢٩٧)
مسألة 7- التولد بين الرقين رق،
٤٤٨ ص
(١٢٩٨)
مسألة 8- اذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الآخر أو كان نصيب أحدهما منه أزيد من الآخر
٤٤٨ ص
(١٢٩٩)
مسألة 9- اذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر،
٤٤٨ ص
(١٣٠٠)
مسألة 10- إذا زنى العبد بحرة فالولد حر
٤٤٩ ص
(١٣٠١)
مسألة 11- إذا اعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها
٤٤٩ ص
(١٣٠٢)
مسألة 12- يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطيها و سائر الاستمتاعات منها،
٤٤٩ ص
(١٣٠٣)
مسألة 13- لا يكفي في التحليل مجرد التراضي و التعاطي،
٤٤٩ ص
(١٣٠٤)
مسألة 14- المحللة للوطي يحرم وطيها للمولى بعد الدخول حتى تخرج من العدة،
٤٤٩ ص
(١٣٠٥)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
٤٥٠ ص
(١٣٠٦)
مسألة 1- إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد،
٤٥١ ص
(١٣٠٧)
مسألة 2- ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار
٤٥١ ص
(١٣٠٨)
مسألة 3- ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور،
٤٥١ ص
(١٣٠٩)
مسألة 4- خيار الفسخ من كل من الرجل و المرأة على الفور،
٤٥١ ص
(١٣١٠)
مسألة 5- إذا اختلفا في العيب
٤٥١ ص
(١٣١١)
مسألة 6- إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة،
٤٥٢ ص
(١٣١٢)
مسألة 7- الفسخ بالعيب ليس بطلاق،
٤٥٢ ص
(١٣١٣)
مسألة 8- يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم،
٤٥٢ ص
(١٣١٤)
مسألة 9- اذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة،
٤٥٢ ص
(١٣١٥)
مسألة 10- إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد الدخول،
٤٥٢ ص
(١٣١٦)
مسألة 11- يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج
٤٥٣ ص
(١٣١٧)
مسألة 12- من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج من وليها الشرعي أو العرفي
٤٥٣ ص
(١٣١٨)
مسألة 13- كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما،
٤٥٣ ص
(١٣١٩)
مسألة 14- ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار،
٤٥٤ ص
(١٣٢٠)
مسألة 15- لو تزوج امرأة على أنها حرة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط الحرية في العقد أو توصيفها بها
٤٥٤ ص
(١٣٢١)
مسألة 16- لو تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فوجدها ثيبا
٤٥٤ ص
(١٣٢٢)
مسألة 17- اذا فسخ حيث يكون له الفسخ،
٤٥٤ ص
(١٣٢٣)
(فصل) في المهر و يقال له الصداق
٤٥٥ ص
(١٣٢٤)
مسألة 1- كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان،
٤٥٥ ص
(١٣٢٥)
مسألة 2- لو جعل المسلم المهر ما لا يملكه كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر،
٤٥٥ ص
(١٣٢٦)
مسألة 3- لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام،
٤٥٥ ص
(١٣٢٧)
مسألة 4- ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم،
٤٥٥ ص
(١٣٢٨)
مسألة 5- إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا،
٤٥٦ ص
(١٣٢٩)
مسألة 6- الأحوط في مهر المثل هنا إن زاد على مهر السنة التصالح
٤٥٦ ص
(١٣٣٠)
مسألة 7- لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر
٤٥٦ ص
(١٣٣١)
مسألة 8- لو شرك اباها في المهر
٤٥٦ ص
(١٣٣٢)
مسألة 9- ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو اختها من الزوج شيئا
٤٥٧ ص
(١٣٣٣)
مسألة 10- اذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء،
٤٥٧ ص
(١٣٣٤)
مسألة 11- يجوز أن يجعل المهر كله حالا- أي بلا أجل- و مؤجلا،
٤٥٧ ص
(١٣٣٥)
مسألة 12- يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة
٤٥٧ ص
(١٣٣٦)
مسألة 13- اذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقي نصفه،
٤٥٨ ص
(١٣٣٧)
مسألة 14- اذا مات أحد الزوجين قبل الدخول
٤٥٨ ص
(١٣٣٨)
مسألة 15- الصداق تملكه المرأة بنفس العقد و تستقر ملكية تمامه بالدخول،
٤٥٨ ص
(١٣٣٩)
مسألة 16- لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلقها قبل الدخول رجع بنصفه اليها،
٤٥٨ ص
(١٣٤٠)
مسألة 17- الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي و لو دبرا،
٤٥٩ ص
(١٣٤١)
مسألة 18- اذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة و أنكر الزوج،
٤٥٩ ص
(١٣٤٢)
مسألة 19- اذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره
٤٥٩ ص
(١٣٤٣)
مسألة 20- اذا اختلفا في التعجيل و التأجيل
٤٥٩ ص
(١٣٤٤)
مسألة 21- لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة
٤٦٠ ص
(١٣٤٥)
مسألة 22- لو دفع اليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك
٤٦٠ ص
(١٣٤٦)
مسألة 23- اذا زوج ولده الصغير
٤٦٠ ص
(١٣٤٧)
مسألة 24- لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة اعسار الولد
٤٦٠ ص
(١٣٤٨)
(خاتمة) في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٤٦٠ ص
(١٣٤٩)
مسألة 1- يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ،
٤٦٠ ص
(١٣٥٠)
مسألة 2- اذا اشترط في عقد النكاح ما يخالف المشروع
٤٦٠ ص
(١٣٥١)
مسألة 3- لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط،
٤٦١ ص
(١٣٥٢)
مسألة 4- اذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص
٤٦١ ص
(١٣٥٣)
(فصل) في القسم و النشوز و الشقاق
٤٦١ ص
(١٣٥٤)
القول في القسم
٤٦١ ص
(١٣٥٥)
مسألة 1- من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها و المضاجعة معها في كل ليلة،
٤٦٢ ص
(١٣٥٦)
مسألة 2- يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة،
٤٦٢ ص
(١٣٥٧)
مسألة 3- في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج بلا عوض
٤٦٢ ص
(١٣٥٨)
مسألة 4- تختص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث تتفضلان بذلك على غيرهما،
٤٦٣ ص
(١٣٥٩)
مسألة 5- لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة
٤٦٣ ص
(١٣٦٠)
مسألة 6- اذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء،
٤٦٣ ص
(١٣٦١)
مسألة 7- تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة،
٤٦٣ ص
(١٣٦٢)
القول في النشوز
٤٦٣ ص
(١٣٦٣)
مسألة 1- اذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل
٤٦٣ ص
(١٣٦٤)
مسألة 2- و كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا بتعديه عليها و عدم القيام على حقوقها الواجبة،
٤٦٤ ص
(١٣٦٥)
مسألة 3- إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة أو همّ بطلاقها
٤٦٤ ص
(١٣٦٦)
مسألة 4- اذا وقع نشوز من الزوجين و منافرة و شقاق بين الطرفين و انجر أمرهما الى الحاكم
٤٦٤ ص
(١٣٦٧)
مسألة 5- اذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك
٤٦٥ ص
(١٣٦٨)
مسألة 6- الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين،
٤٦٥ ص
(١٣٦٩)
مسألة 7- ينبغي للحكمين إخلاص النية و قصد الإصلاح،
٤٦٥ ص
(١٣٧٠)
(فصل) في أحكام الأولاد و الولادة
٤٦٦ ص
(١٣٧١)
في أحكام الأولاد
٤٦٦ ص
(١٣٧٢)
مسألة 1- إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها مع الشك بشروط ثلاثة
٤٦٦ ص
(١٣٧٣)
مسألة 2- اذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به،
٤٦٦ ص
(١٣٧٤)
مسألة 3- لا يجوز نفي الولد لمكان العزل،
٤٦٦ ص
(١٣٧٥)
مسألة 4- الموطوءة بشبهة- كما اذا وطئ أجنبية بظن أنها زوجته- يلحق ولدها بالواطئ،
٤٦٦ ص
(١٣٧٦)
مسألة 5- إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه
٤٦٦ ص
(١٣٧٧)
مسألة 6- لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثمّ أتت بولد،
٤٦٧ ص
(١٣٧٨)
مسألة 7- لو طلقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد
٤٦٧ ص
(١٣٧٩)
مسألة 8- إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد
٤٦٧ ص
(١٣٨٠)
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
٤٦٨ ص
(١٣٨١)
مسألة 1- يجب استبداد النساء في شئون المرأة حين ولادتها دون الرجال
٤٦٨ ص
(١٣٨٢)
مسألة 2- يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر،
٤٦٨ ص
(١٣٨٣)
مسألة 3- تستحب الوليمة عند الولادة،
٤٦٨ ص
(١٣٨٤)
مسألة 4- يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات،
٤٦٨ ص
(١٣٨٥)
مسألة 5- الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين،
٤٦٩ ص
(١٣٨٦)
مسألة 6- الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة
٤٦٩ ص
(١٣٨٧)
مسألة 7- لا بأس بكون الختّان كافرا حربيا أو ذميا،
٤٦٩ ص
(١٣٨٨)
مسألة 8- لو ولد الصبي مختونا سقط الختان
٤٦٩ ص
(١٣٨٩)
مسألة 9- و من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى،
٤٦٩ ص
(١٣٩٠)
مسألة 10- يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ
٤٧٠ ص
(١٣٩١)
مسألة 11- لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع عدم الانحصار بها،
٤٧٠ ص
(١٣٩٢)
مسألة 12- الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص،
٤٧٠ ص
(١٣٩٣)
مسألة 13- لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم و لم يكن له بينة على وجودها فالقول قولها بيمينها
٤٧٠ ص
(١٣٩٤)
مسألة 14- يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه،
٤٧٠ ص
(١٣٩٥)
مسألة 15- كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهرا،
٤٧١ ص
(١٣٩٦)
مسألة 16- الأم إذا كانت حرة مسلمة عاقلة أحق بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع
٤٧١ ص
(١٣٩٧)
مسألة 17- لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأم أحق بحضانة الولد
٤٧١ ص
(١٣٩٨)
مسألة 18- تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا،
٤٧٢ ص
(١٣٩٩)
(فصل) في النفقات
٤٧٢ ص
(١٤٠٠)
القول في النفقة الزوجة
٤٧٢ ص
(١٤٠١)
مسألة 1- تجب نفقة الزوجة على الزوج
٤٧٢ ص
(١٤٠٢)
مسألة 2- لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها
٤٧٢ ص
(١٤٠٣)
مسألة 3- لو ارتدت سقطت النفقة
٤٧٢ ص
(١٤٠٤)
مسألة 4- الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها،
٤٧٢ ص
(١٤٠٥)
مسألة 5- لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي
٤٧٣ ص
(١٤٠٦)
مسألة 6- تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة
٤٧٣ ص
(١٤٠٧)
مسألة 7- لو ادعت المطلقة بائنا أنها حامل مستندة الى وجود الإمارات التي يستدل بها على الحمل عند النسوان صدقت
٤٧٣ ص
(١٤٠٨)
مسألة 8- لا تقدير للنفقة شرعا،
٤٧٣ ص
(١٤٠٩)
مسألة 9- الظاهر أنه من الانفاق الذي تستحقه الزوجة أجرة الحمام عند الحاجة،
٤٧٤ ص
(١٤١٠)
مسألة 10- تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم من الطعام و الإدام و غيرهما مما يصرف
٤٧٥ ص
(١٤١١)
مسألة 11- لو دفعت اليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا و انقضت المدة و لم تصرفها على نفسها
٤٧٥ ص
(١٤١٢)
مسألة 12- كيفية الإنفاق بالطعام و الإدام
٤٧٦ ص
(١٤١٣)
مسألة 13- ما يدفع لها للطعام و الإدام إما عين المأكول
٤٧٦ ص
(١٤١٤)
مسألة 14- إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلمت ملكته
٤٧٦ ص
(١٤١٥)
مسألة 15- إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره،
٤٧٦ ص
(١٤١٦)
مسألة 16- اذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق،
٤٧٧ ص
(١٤١٧)
مسألة 17- إذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا و اختلفا في وقوع زمان الطلاق،
٤٧٧ ص
(١٤١٨)
مسألة 18- إذا طالبته بالإنفاق و ادعى الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدقه بل ادعت عليه اليسار
٤٧٧ ص
(١٤١٩)
مسألة 19- لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها،
٤٧٧ ص
(١٤٢٠)
مسألة 20- إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه واجبي النفقة
٤٧٧ ص
(١٤٢١)
القول في نفقة الاقارب
٤٧٧ ص
(١٤٢٢)
مسألة 1- يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما
٤٧٧ ص
(١٤٢٣)
مسألة 2- يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه،
٤٧٨ ص
(١٤٢٤)
مسألة 3- إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائما أو منقطعا
٤٧٨ ص
(١٤٢٥)
مسألة 4- يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته
٤٧٩ ص
(١٤٢٦)
مسألة 5- المراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته اللائقة بحاله
٤٧٩ ص
(١٤٢٧)
مسألة 6- لو زاد عن نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة،
٤٧٩ ص
(١٤٢٨)
مسألة 7- لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل الى تحصيله
٤٧٩ ص
(١٤٢٩)
مسألة 8- لا تقدير في نفقة الأقارب،
٤٧٩ ص
(١٤٣٠)
مسألة 9- لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا بتزويج أو اعطاء مهر له
٤٨٠ ص
(١٤٣١)
مسألة 10- يجب على الولد نفقة والده دون أولاده
٤٨٠ ص
(١٤٣٢)
مسألة 11- لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه و لو بتقصير من المنفق،
٤٨٠ ص
(١٤٣٣)
مسألة 12- قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب
٤٨٠ ص
(١٤٣٤)
مسألة 13- لو كان له ولدان و لم يقدر إلا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر،
٤٨٢ ص
(١٤٣٥)
مسألة 14- لو دافع و امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم،
٤٨٢ ص
(١٤٣٦)
مسألة 15- تجب نفقة المملوك رقيقا كان أو غيره
٤٨٢ ص
(١٤٣٧)
مسألة 16- لو امتنع المولى من الإنفاق على رقيقه أجبر على بيعه أو غيره مما يزيل ملكه عنه
٤٨٣ ص
(١٤٣٨)
كتاب الطلاق
٤٨٧ ص
(١٤٣٩)
القول في شروطه
٤٨٧ ص
(١٤٤٠)
مسألة 1- يشترط في الزوج المطلق العقل و كذا البلوغ على الأحوط،
٤٨٧ ص
(١٤٤١)
مسألة 2- كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة و التوكيل لا يصح طلاق وليه عنه
٤٨٧ ص
(١٤٤٢)
مسألة 3- و يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار،
٤٨٧ ص
(١٤٤٣)
مسألة 4- الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه
٤٨٨ ص
(١٤٤٤)
مسألة 5- لو قدر المأمور على دفع ضرر الآمر ببعض التفصيات مما ليس فيه ضرر عليه
٤٨٨ ص
(١٤٤٥)
مسألة 6- لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق احداهما المعينة
٤٨٨ ص
(١٤٤٦)
مسألة 7- لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنين
٤٨٨ ص
(١٤٤٧)
مسألة 8- لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقبه الرضا
٤٨٨ ص
(١٤٤٨)
مسألة 9- لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه
٤٨٩ ص
(١٤٤٩)
مسألة 10- يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة
٤٨٩ ص
(١٤٥٠)
مسألة 11- انما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها و دون الحامل
٤٨٩ ص
(١٤٥١)
مسألة 12- اذا غاب الزوج،
٤٨٩ ص
(١٤٥٢)
مسألة 13- الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب،
٤٩٠ ص
(١٤٥٣)
مسألة 14- يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة
٤٩٠ ص
(١٤٥٤)
مسألة 15- لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لاجل ذلك
٤٩٠ ص
(١٤٥٥)
مسألة 16- لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة،
٤٩٠ ص
(١٤٥٦)
مسألة 17- يشترط في صحة الطلاق تعين المطلقة،
٤٩١ ص
(١٤٥٧)
القول في الصيغة
٤٩١ ص
(١٤٥٨)
مسألة 1- لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة،
٤٩١ ص
(١٤٥٩)
مسألة 2- يجوز ايقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة،
٤٩١ ص
(١٤٦٠)
مسألة 3- لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة،
٤٩١ ص
(١٤٦١)
مسألة 4- يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره،
٤٩١ ص
(١٤٦٢)
مسألة 5- يجوز أن يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا
٤٩٢ ص
(١٤٦٣)
مسألة 6- يشترط في صيغة الطلاق التنجيز،
٤٩٢ ص
(١٤٦٤)
مسألة 7- لو كرر صيغتي الطلاق ثلاثا
٤٩٢ ص
(١٤٦٥)
مسألة 8- لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد بوقوع الثلاث مرسلة أو مكررة
٤٩٢ ص
(١٤٦٦)
مسألة 9- يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الإشهاد،
٤٩٣ ص
(١٤٦٧)
مسألة 10- لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفي به مع عدل آخر في الشاهدين،
٤٩٣ ص
(١٤٦٨)
مسألة 11- المراد بالعادل في هذا المقام هو المراد به في غير المقام،
٤٩٣ ص
(١٤٦٩)
مسألة 12- لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق أصيلا كان أو وكيلا فاسقين في الواقع
٤٩٣ ص
(١٤٧٠)
القول في أقسام الطلاق
٤٩٣ ص
(١٤٧١)
مسألة 1- اذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه
٤٩٤ ص
(١٤٧٢)
مسألة 2- كل امرأة حرة و ان كانت تحت عبد اذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره،
٤٩٤ ص
(١٤٧٣)
مسألة 3- العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق،
٤٩٥ ص
(١٤٧٤)
مسألة 4- المطلقة ثلاثا اذا نكحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول
٤٩٥ ص
(١٤٧٥)
مسألة 5- انما يوجب التحريم الطلقات الثلاث اذا لم تنكح في البين زوجا آخر،
٤٩٦ ص
(١٤٧٦)
مسألة 6- قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
٤٩٦ ص
(١٤٧٧)
مسألة 7- لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها صدقت
٤٩٦ ص
(١٤٧٨)
مسألة 8- اذا دخل المحلل فادعت الدخول و لم يكذبها صدقت و حلت للزوج الأول،
٤٩٦ ص
(١٤٧٩)
مسألة 9- لا فرق في الوطي المعتبر في المحلل بين المحرّم و المحل،
٤٩٦ ص
(١٤٨٠)
مسألة 10- لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق
٤٩٧ ص
(١٤٨١)
القول في العدد
٤٩٧ ص
(١٤٨٢)
(فصل) في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره
٤٩٧ ص
(١٤٨٣)
مسألة 1- لا عدة على من لم يدخل بها و لم يدخل ماؤه في فرجها و لا على الصغيرة،
٤٩٧ ص
(١٤٨٤)
مسألة 2- يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا
٤٩٧ ص
(١٤٨٥)
مسألة 3- يتحقق اليأس ببلوغ ستين قمرية في القرشية و خمسين في غيرها،
٤٩٧ ص
(١٤٨٦)
مسألة 4- لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين ثمّ يئست
٤٩٨ ص
(١٤٨٧)
مسألة 5- المطلقة و من ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة حملها،
٤٩٨ ص
(١٤٨٨)
مسألة 6- إنما تنقضي المدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة،
٤٩٨ ص
(١٤٨٩)
مسألة 7- لو كانت حاملا باثنين مثلا
٤٩٨ ص
(١٤٩٠)
مسألة 8- لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطي
٤٩٨ ص
(١٤٩١)
مسألة 9- إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنكر الزوج،
٤٩٩ ص
(١٤٩٢)
مسألة 10- لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدم و المتأخر
٤٩٩ ص
(١٤٩٣)
مسألة 11- إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها،
٤٩٩ ص
(١٤٩٤)
مسألة 12- المراد بالقروء و القرءين الأطهار و الطهرين،
٥٠٠ ص
(١٤٩٥)
مسألة 13- بناء على كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول و لو لحظة
٥٠٠ ص
(١٤٩٦)
مسألة 14- عدة المتعة في الحامل وضع حملها،
٥٠٠ ص
(١٤٩٧)
مسألة 15- المدار في الشهور على الهلالي،
٥٠٠ ص
(١٤٩٨)
مسألة 16- لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه
٥٠١ ص
(١٤٩٩)
القول في عدة الوفاة
٥٠١ ص
(١٥٠٠)
مسألة 1- عدة الحرة المتوفي عنها زوجها و ان كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيام اذا كانت حائلا
٥٠١ ص
(١٥٠١)
مسألة 2- المراد بالأشهر هي الهلالية،
٥٠١ ص
(١٥٠٢)
مسألة 3- لو طلقها ثمّ مات قبل انقضاء العدة،
٥٠١ ص
(١٥٠٣)
مسألة 4- يجب على المرأة في حالة وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة،
٥٠٢ ص
(١٥٠٤)
مسألة 5- الأقوى أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة،
٥٠٢ ص
(١٥٠٥)
مسألة 6- لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية،
٥٠٢ ص
(١٥٠٦)
مسألة 7- لا حداد على الأمة لا من موت سيدها و لا من موت زوجها إذا كانت مزوجة
٥٠٢ ص
(١٥٠٧)
مسألة 8- يجوز للمعتدة بعد الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها و التردد في حوائجها،
٥٠٢ ص
(١٥٠٨)
مسألة 9- لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا
٥٠٣ ص
(١٥٠٩)
مسألة 10- لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية،
٥٠٣ ص
(١٥١٠)
مسألة 11- لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت
٥٠٣ ص
(١٥١١)
مسألة 12- إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر
٥٠٣ ص
(١٥١٢)
مسألة 13- ليست للفحص و الطلب كيفية خاصة،
٥٠٤ ص
(١٥١٣)
مسألة 14- لا يشترط في المبعوث و المكتوب اليه و المستخبرين منهم من المسافرين العدالة
٥٠٤ ص
(١٥١٤)
مسألة 15- لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم،
٥٠٤ ص
(١٥١٥)
مسألة 16- مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام،
٥٠٥ ص
(١٥١٦)
مسألة 17- المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك
٥٠٥ ص
(١٥١٧)
مسألة 18- إذا علم أنه قد كان في بلد معين في زمان ثمّ انقطع أثره
٥٠٥ ص
(١٥١٨)
مسألة 19- قد عرفت أن الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم،
٥٠٦ ص
(١٥١٩)
مسألة 20- إذا علم أن الفحص لا ينفع و لا يترتب عليه أثر
٥٠٦ ص
(١٥٢٠)
مسألة 21- يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق
٥٠٦ ص
(١٥٢١)
مسألة 22- الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق
٥٠٦ ص
(١٥٢٢)
مسألة 23- اذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق
٥٠٧ ص
(١٥٢٣)
مسألة 24- إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل،
٥٠٧ ص
(١٥٢٤)
مسألة 25- إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته
٥٠٧ ص
(١٥٢٥)
القول في عدة وطي الشبهة
٥٠٧ ص
(١٥٢٦)
مسألة 1- لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الاقوى،
٥٠٨ ص
(١٥٢٧)
مسألة 2- عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء و الشهور
٥٠٨ ص
(١٥٢٨)
مسألة 3- إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها،
٥٠٨ ص
(١٥٢٩)
مسألة 4- إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج بها في زمن عدتها،
٥٠٨ ص
(١٥٣٠)
مسألة 5- لا فرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجرداً عن العقد أو يكون بعد العقد،
٥٠٨ ص
(١٥٣١)
مسألة 6- إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور،
٥٠٨ ص
(١٥٣٢)
مسألة 7- إذا طلق زوجته بائنا ثمّ وطأها شبهة
٥٠٩ ص
(١٥٣٣)
مسألة 8- الموجب للعدة أمور
٥٠٩ ص
(١٥٣٤)
مسألة 9- قد مر سابقا أنه لا عدة على من لم يدخل بها،
٥٠٩ ص
(١٥٣٥)
مسألة 10- المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة،
٥٠٩ ص
(١٥٣٦)
مسألة 11- قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا
٥١٠ ص
(١٥٣٧)
مسألة 12- لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي عدتها،
٥١٠ ص
(١٥٣٨)
القول في الرجعة
٥١١ ص
(١٥٣٩)
مسألة 1- الرجعة إما بالقول و هو كل لفظ دل على انشاء الرجوع
٥١١ ص
(١٥٤٠)
مسألة 2- لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا و لا على قصد الرجوع به،
٥١١ ص
(١٥٤١)
مسألة 3- لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدة
٥١١ ص
(١٥٤٢)
مسألة 4- لا يعتبر الإشهاد في الرجعة
٥١١ ص
(١٥٤٣)
مسألة 5- اذا اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة و اختلفا في المتقدم منهما
٥١٢ ص
(١٥٤٤)
مسألة 6- لو طلق و راجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق
٥١٣ ص
(١٥٤٥)
مسألة 7- الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للاسقاط
٥١٣ ص
(١٥٤٦)
كتاب الخلع و المباراة
٥١٧ ص
(١٥٤٧)
مسألة 1- الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها،
٥١٧ ص
(١٥٤٨)
مسألة 2- الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل منهما عن الآخر أو منضما،
٥١٧ ص
(١٥٤٩)
مسألة 3- الخلع و إن كان قسما من الطلاق و هو من الإيقاعات
٥١٧ ص
(١٥٥٠)
مسألة 4- يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما يخل بالفورية العرفية،
٥١٨ ص
(١٥٥١)
مسألة 5- يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف،
٥١٨ ص
(١٥٥٢)
مسألة 6- يصح التوكيل في الخلع من الزوج في جميع ما يتعلق به من شرط العوض و تعيينه و قبضه و إيقاع الطلاق،
٥١٨ ص
(١٥٥٣)
مسألة 7- إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين
٥١٨ ص
(١٥٥٤)
مسألة 8- يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم،
٥١٩ ص
(١٥٥٥)
مسألة 9- يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق،
٥١٩ ص
(١٥٥٦)
مسألة 10- يصح بذل الفداء منها و من وكيلها،
٥١٩ ص
(١٥٥٧)
مسألة 13- إذا قال أبوها «طلقها و أنت برئ من صداقها» و كانت بالغة رشيدة فطلقها
٥٢٠ ص
(١٥٥٨)
مسألة 14- لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك
٥٢٠ ص
(١٥٥٩)
مسألة 15- يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس
٥٢٠ ص
(١٥٦٠)
مسألة 16- الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية و بين أن تكون ناشئة من بعض العوارض
٥٢٠ ص
(١٥٦١)
مسألة 17- لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع
٥٢١ ص
(١٥٦٢)
مسألة 18- طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت،
٥٢١ ص
(١٥٦٣)
مسألة 19- الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها،
٥٢١ ص
(١٥٦٤)
مسألة 20- المباراة قسم من الطلاق،
٥٢١ ص
(١٥٦٥)
مسألة 21- المباراة و إن كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة
٥٢١ ص
(١٥٦٦)
مسألة 22- طلاق المباراة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع الا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة،
٥٢٢ ص
(١٥٦٧)
كتاب الظهار و الإيلاء و اللعان
٥٢٥ ص
(١٥٦٨)
القول في الظهار
٥٢٥ ص
(١٥٦٩)
مسألة 1- صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة «أنت عليّ كظهر أمي»
٥٢٥ ص
(١٥٧٠)
مسألة 2- لو شبهه بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت و الأخت
٥٢٥ ص
(١٥٧١)
مسألة 3- الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل،
٥٢٥ ص
(١٥٧٢)
مسألة 4- يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق،
٥٢٦ ص
(١٥٧٣)
مسألة 5- الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة،
٥٢٦ ص
(١٥٧٤)
مسألة 6- إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة،
٥٢٦ ص
(١٥٧٥)
مسألة 7- إذا طلقها رجعيا ثمّ راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر،
٥٢٦ ص
(١٥٧٦)
مسألة 8- كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة
٥٢٦ ص
(١٥٧٧)
مسألة 9- إذا صبرت المظاهرة على ترك وطيها فلا اعتراض،
٥٢٦ ص
(١٥٧٨)
القول في الايلاء
٥٢٧ ص
(١٥٧٩)
مسألة 1- لا ينعقد الإيلاء- كمطلق اليمين- الا باسم اللّٰه تعالى المختص به أو الغالب اطلاقه عليه،
٥٢٧ ص
(١٥٨٠)
مسألة 2- اذا تم الإيلاء بشرائطه
٥٢٧ ص
(١٥٨١)
مسألة 3- المشهور أن الأربعة التي ينظر فيها ثمّ يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع،
٥٢٧ ص
(١٥٨٢)
مسألة 4- يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن،
٥٢٨ ص
(١٥٨٣)
مسألة 5- متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة،
٥٢٨ ص
(١٥٨٤)
القول في اللعان
٥٢٨ ص
(١٥٨٥)
مسألة 1- إنما يشرع اللعان في مقامين
٥٢٨ ص
(١٥٨٦)
مسألة 2- لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة
٥٢٨ ص
(١٥٨٧)
مسألة 3- يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة،
٥٢٩ ص
(١٥٨٨)
مسألة 4- يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة بالغة عاقلة سالمة من الصمم و الخرس
٥٢٩ ص
(١٥٨٩)
مسألة 5- لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع امكان لحوقه به،
٥٢٩ ص
(١٥٩٠)
مسألة 6- اذا نفى ولدية من ولد في فراشه
٥٢٩ ص
(١٥٩١)
مسألة 7- انما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم،
٥٣٠ ص
(١٥٩٢)
مسألة 8- لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا
٥٣٠ ص
(١٥٩٣)
مسألة 9- من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا
٥٣٠ ص
(١٥٩٤)
مسألة 10- لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك،
٥٣٠ ص
(١٥٩٥)
مسألة 11- لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي و في وقوعه عند المنصوب منه لذلك اشكال
٥٣١ ص
(١٥٩٦)
مسألة 12- يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور،
٥٣١ ص
(١٥٩٧)
مسألة 13- يجب أن يكون اتيان كل منهما باللعان بعد القاء الحاكم اياه عليه،
٥٣١ ص
(١٥٩٨)
مسألة 14- يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة،
٥٣١ ص
(١٥٩٩)
مسألة 15- يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة،
٥٣١ ص
(١٦٠٠)
مسألة 16- اذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة
٥٣١ ص
(١٦٠١)
مسألة 17- اذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له،
٥٣٢ ص
(١٦٠٢)
كتاب الميراث
٥٣٥ ص
(١٦٠٣)
أما المقدمة فتشتمل على أمور
٥٣٥ ص
(١٦٠٤)
الأمر الأول- في موجبات الإرث و أسبابه على الإجمال، و هو ثلاثة
٥٣٥ ص
(١٦٠٥)
الأول النسب،
٥٣٥ ص
(١٦٠٦)
الطبقة الاولى- و هي صنفان الأبوان من غير ارتفاع، و الأولاد
٥٣٥ ص
(١٦٠٧)
الطبقة الثانية- و هي أيضا صنفان الأجداد و الجدات لأب أو أم و إن علوا، و الإخوة و الأخوات و أولادهم و ان نزلوا
٥٣٥ ص
(١٦٠٨)
الطبقة الثالثة- الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و ان علوا و أولادهم و ان نزلوا،
٥٣٥ ص
(١٦٠٩)
الثاني الزوجية،
٥٣٥ ص
(١٦١٠)
الثالث الولاء،
٥٣٥ ص
(١٦١١)
الأمر الثاني الوارث إما يرث بالفرض، و اما يرث بالقرابة
٥٣٦ ص
(١٦١٢)
مسألة 1- قد ظهر مما مر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الانساب لا فرض لهم
٥٣٦ ص
(١٦١٣)
مسألة 2- ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين
٥٣٦ ص
(١٦١٤)
الامر الثالث في موانع الارث،
٥٣٧ ص
(١٦١٥)
الأول الكفر بأصنافه أصليا كان أو عن ارتداد،
٥٣٧ ص
(١٦١٦)
مسألة 3- اذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و كافر
٥٣٧ ص
(١٦١٧)
مسألة 4- لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام
٥٣٧ ص
(١٦١٨)
مسألة 5- لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه،
٥٣٨ ص
(١٦١٩)
مسألة 6- لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
٥٣٨ ص
(١٦٢٠)
مسألة 7- لو مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا
٥٣٨ ص
(١٦٢١)
مسألة 8- المراد بالمسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا أعم منهما حقيقة و مستقلا أو حكما و تبعا،
٥٣٩ ص
(١٦٢٢)
مسألة 9- المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الأصول و العقائد،
٥٣٩ ص
(١٦٢٣)
مسألة 10- الكفار يتوارثون و ان اختلفوا في الملل و النحل،
٥٣٩ ص
(١٦٢٤)
مسألة 11- المرتد- و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلما- على قسمين فطري و ملي
٥٤٠ ص
(١٦٢٥)
الثاني من موانع الارث القتل
٥٤١ ص
(١٦٢٦)
مسألة 12- لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما، و يرث منه اذا قتله بحق،
٥٤١ ص
(١٦٢٧)
مسألة 13- لا فرق في القتل العمدي الظلمي في مانعيته من الإرث بين ما كان بالمباشرة
٥٤١ ص
(١٦٢٨)
مسألة 14- كما أن القاتل ممنوع عن الارث من المقتول كذلك لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة و متأخر عنه في الطبقة،
٥٤١ ص
(١٦٢٩)
مسألة 15- الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث ثمّ يورث الباقي كسائر الأموال،
٥٤٢ ص
(١٦٣٠)
مسألة 16- الظاهر أنه لا فرق في منع القتل من الارث بين كون القاتل واحدا أو متعددا و في صورة التعدد لا فرق بين كون جميعهم وارثا للمقتول أو بعضهم دون البعض
٥٤٢ ص
(١٦٣١)
الثالث من الموانع الرق
٥٤٢ ص
(١٦٣٢)
الأمر الرابع- في لواحق أسباب المنع
٥٤٢ ص
(١٦٣٣)
الأول اللعان
٥٤٣ ص
(١٦٣٤)
مسألة 17- اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما،
٥٤٣ ص
(١٦٣٥)
الثاني الحمل
٥٤٣ ص
(١٦٣٦)
مسألة 18- الحمل يرث و يورث إذا انفصل حيا و إن مات من ساعته،
٥٤٣ ص
(١٦٣٧)
مسألة 19- الحمل ما دام حملا لا يرث
٥٤٣ ص
(١٦٣٨)
مسألة 19- لو علم بالآلات المستحدثة حال الحمل من كونه ذكرا أو أنثى، أو واحدا أو أكثر يعزل نصيبه به
٥٤٤ ص
(١٦٣٩)
مسألة 20- فيما إذا لم يعلم حال الحمل و عزل نصيب اثنين و قسمت بقية التركة فتولد أكثر
٥٤٤ ص
(١٦٤٠)
الثالث الغيبة
٥٤٤ ص
(١٦٤١)
مسألة 21- من غاب غيبة منقطعة فيها آثاره و أخباره فلم يعلم حياته و لا موته
٥٤٤ ص
(١٦٤٢)
الرابع التولد من الزنا
٥٤٤ ص
(١٦٤٣)
مسألة 22- الزنا اذا كان من الطرفين يمنع من التوارث بين الطفل و بينهما،
٥٤٤ ص
(١٦٤٤)
الخامس الحجب
٥٤٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص

هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٥٢ - مسألة ١٣- يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح كالاستقاء و الاحتطاب و الاحتشاش و غيرها،

و العارية و الوديعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن و الشركة و الضمان و الحوالة و الكفالة و الوكالة و النكاح، إيجاباً و قبولًا في الجميع، و كذا في الوصية و الوقف، و في الطلاق، و الإعتاق، و الإبراء، و الأخذ بالشفعة و إسقاطها، و فسخ العقد في موارد ثبوت الخيار، و إسقاطه.

و لا يبعد صحة التوكيل في الرجوع إلى المطلقة في الطلاق الرجعي فيما لم يكن التوكيل في الرجوع رجوعاً، مثل أن يوكل شخصاً في تطليق زوجته ثلاثاً فيكون الوكيل وكيلًا في الرجعتين بينهما، أو يوكل شخصاً في تطليق زوجته بطلاق الخلع و الرجوع في صورة رجوعها في البذل، فيقول رجعت عنه إلى زوجته، فيكون نظير صالحت عنه. و لا يجوز في اللعان و الايلاء و الغصب و سائر المعاصى، و في جوازه في النذر و العهد و اليمين و الظهار وجهان، و في الشهادة و الاقرار يمكن ان يقال انها لا تقع لان التوكيل في الإقرار و الشهادة اقرار و شهادة و الوكيل يشهد عليهما لا انه يقر و يشهد عن الموكل.

مسألة ١١- يصح التوكيل في القبض و الإقباض إذا كانا لازمين،

كما في الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلى العوضين، و السلم بالنسبة إلى الثمن، و كذا في إيفاء الديون، و استيفائها، و غيرها.

مسألة ١٢- يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً،

بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها، أو بأن توكل الغير عن الزوج، أو عن نفسها.

مسألة ١٣- يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح كالاستقاء و الاحتطاب و الاحتشاش و غيرها،

فإذا وكل و استناب شخصاً في حيازتها و حازها بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه، و صار ما حازه ملكاً له.