هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٥٢ - مسألة ١٣- يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح كالاستقاء و الاحتطاب و الاحتشاش و غيرها،
و العارية و الوديعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن و الشركة و الضمان و الحوالة و الكفالة و الوكالة و النكاح، إيجاباً و قبولًا في الجميع، و كذا في الوصية و الوقف، و في الطلاق، و الإعتاق، و الإبراء، و الأخذ بالشفعة و إسقاطها، و فسخ العقد في موارد ثبوت الخيار، و إسقاطه.
و لا يبعد صحة التوكيل في الرجوع إلى المطلقة في الطلاق الرجعي فيما لم يكن التوكيل في الرجوع رجوعاً، مثل أن يوكل شخصاً في تطليق زوجته ثلاثاً فيكون الوكيل وكيلًا في الرجعتين بينهما، أو يوكل شخصاً في تطليق زوجته بطلاق الخلع و الرجوع في صورة رجوعها في البذل، فيقول رجعت عنه إلى زوجته، فيكون نظير صالحت عنه. و لا يجوز في اللعان و الايلاء و الغصب و سائر المعاصى، و في جوازه في النذر و العهد و اليمين و الظهار وجهان، و في الشهادة و الاقرار يمكن ان يقال انها لا تقع لان التوكيل في الإقرار و الشهادة اقرار و شهادة و الوكيل يشهد عليهما لا انه يقر و يشهد عن الموكل.
مسألة ١١- يصح التوكيل في القبض و الإقباض إذا كانا لازمين،
كما في الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلى العوضين، و السلم بالنسبة إلى الثمن، و كذا في إيفاء الديون، و استيفائها، و غيرها.
مسألة ١٢- يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً،
بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها، أو بأن توكل الغير عن الزوج، أو عن نفسها.
مسألة ١٣- يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح كالاستقاء و الاحتطاب و الاحتشاش و غيرها،
فإذا وكل و استناب شخصاً في حيازتها و حازها بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه، و صار ما حازه ملكاً له.