هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٨ - مسألة ١٨- اذا اقرض النقد الذهبى او الفضى ثمّ اسقطه الحكومة عن الرواج و جاءت بنقد آخر
المقترض ذلك، ففي جواز امتناع الآخر تأمل و اشكال، لا يبعد الجواز لهما اذا كان القرض قيمياً و اذا كان مثلياً فليس للمقرض مطالبتها و أما المقترض فهو بالخيار ان شاء يؤدى العين او مثلها.
مسألة ١٤- يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه،
بان يؤدى عوض الدراهم مثلا دنانير و بالعكس، و يلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض و إلّا فلا يجوز ان صدق عليه قرض يجر النفع و ان كان غير مالى.
مسألة ١٥-/ اذا شرط التأجيل في القرض فالاحوط وجوباً عدم المطالبة قبل حلول الاجل
كما مر.
مسألة ١٦- لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معين صح و لزم،
و إن كان في حمله إليه مئونة، فإن طالبه في غير ذلك البلد لم يلزم عليه الأداء، كما أنه لو أداه في غيره لم يلزم على المقرض القبول. و ان اطلق القرض و لم يعين بلد التسليم، فالذى يجب على المقترض أداؤه فيه لو طالبه المقرض و يجب على المقرض القبول لو اداه المقترض فيه هو بلد القرض، و أما غيره فيحتاج الى التراضى و ان كان الاحوط للمقترض-/ مع عدم الضرر و عدم الاحتياج الى مئونة الحمل-/ الاداء لو طالبه الغريم فيه.
مسألة ١٧- يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل،
بل يجوز كل شرط سائغ لا يكون فيه نفع للمقرض و إن كان مصلحة له.
مسألة ١٨- اذا اقرض النقد الذهبى او الفضى ثمّ اسقطه الحكومة عن الرواج و جاءت بنقد آخر
ليس عليه الا النقد الاول الذى اقرضه و يحتمل ان يكون عليه ما يعادل الاول من الثانى، و اذا اقرض الأوراق النقدية المسماة باسكناس و اسقطتها