هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٧٠ - مسألة ١٤- يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه،
بالرجل و الورك و لو لم تكن قابلة أعطي الام تتصدق به.
مسألة ١٠- يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ
و يدعى عليها جماعة من المؤمنين، و لا أقل من عشرة، و ان زاد فهو أفضل يأكلون منها و يدعون للولد، و روي أن أفضل ما يطبخ به ماء و ملح، و لا بأس باضافة شيء اليها من الحبوب كالحمص و غيره.
مسألة ١١- لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع عدم الانحصار بها،
كما أنه لا يجب عليها ارضاعه مجانا و ان انحصر بها، بل لها المطالبة بأجرة رضاعها من مال الولد اذا كان له مال و من مال أبيه اذا لم يكن له مال و كان الاب موسرا. نعم لو لم يكن للولد مال و لم يكن الاب و الجد و ان علا موسرين تعين على الام ارضاعه مجانا اما بنفسها أو باستيجار مرضعة أخرى و تكون أجرتها عليها من حيث وجوب انفاقه عليها.
مسألة ١٢- الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص،
و أما لو طلبت زيادة أو تطلب الاجرة و وجدت متبرعة كان للاب نزعه منها و تسليمه الى غيرها، و هل يسقط حينئذ حق الحضانة الثابت للام أيضا؟ أقواهما العدم لعدم التنافي بين سقوط حق الارضاع و ثبوت حق آخر، لامكان كون الولد في حضانة الام مع كون رضاعه من امرأة أخرى، اما بحمل الام الولد الى المرضعة عند الاحتياج الى اللبن أو باحضار المرضعة عنده مثلا.
مسألة ١٣- لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم و لم يكن له بينة على وجودها فالقول قولها بيمينها.
مسألة ١٤- يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه،
فانه أبرك من غيره الا اذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها و طيب لبنها و خباثة