هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٧ - مسألة ١٦- لا اشكال في جواز نظر الرجل الى ما عدا العورة من مماثله
ما دامت حية.
مسألة ١٣- لا يجوز ترك وطي الزوجة الشابة بل و الشائبة على الاحوط أكثر من أربعة أشهر الا بإذنها حتى المنقطعة على الاحوط،
و يختص الحكم بصورة عدم العذر، و أما معه فيجوز الترك مطلقا ما دام وجود العذر، كما اذا خيف الضرر عليه أو عليها، و من العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو. و هل يختص الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر و ان طال سفره أو يعمهما فلا يجوز للمسافر اطالة سفره أزيد من أربعة أشهر بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حق زوجته؟ قولان، أظهرهما الاول، لكن بشرط كون السفر ضروريا و لو عرفا كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم و نحو ذلك، دون ما كان لمجرد الميل و الانس و التفرج و نحو ذلك.
مسألة ١٤- لا اشكال في جواز العزل،
و هو اخراج الآلة عند الانزال و افراغ المني الى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرة و كذا فيها مع اذنها، و أما فيها بدون اذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة، و هو الاقوى، بل يمكن القول بعدمها في العقيمة و العجوزة و السليطة و البذية و التي لا ترضع ولدها. كما أن الاقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و ان قلنا بالحرمة، و قيل بوجوبها عليه للزوجة، و هي عشرة دنانير، و هو ضعيف في الغاية. هذا في الزوج و أما منع الزوجة من الانزال في فرجها فالظاهر حرمتها بدون رضاء الزوج، و يمكن القول بوجوب دية النطفة عليها.
مسألة ١٥- يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر الى جسد الآخر ظاهره و باطنه حتى العورة،
و كذا مس كل منهم بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ و بدونه.
مسألة ١٦- لا اشكال في جواز نظر الرجل الى ما عدا العورة من مماثله
شيخا