هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٢ - مسألة ٦- اذا لحن في الصيغة
النكاح لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا» أو تقول «زوجتك نفسي أو زوجت نفسي منك أو بك على المهر المعلوم»، فيقول «قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا». و قد يقع بين وكيليهما، فبعد التقاول و تعيين الموكلين و المهر يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج «أنكحت موكلتي فلانة موكلك فلاناً أو من موكلك أو لموكلك فلان على المهر المعلوم»، أو يقول «أنكحت موكلك موكلتى» فيقول وكيل الزوج «قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم أو هكذا»، و قد يقع بين ولييهما كالاب و الجد، فبعد التقاول و تعيين المولى عليهما و المهر يقول ولي الزوجة «أنكحت ابنتي أو ابنة ابني فلانة مثلا ابنك أو ابن ابنك فلاناً أو من ابنك أو ابن ابنك أو لابنك أو لابن ابنك على المهر المعلوم»، أو يقول «زوجت بنتي ابنك مثلا أو من ابنك أو بابنك»، فيقول ولي الزوج «قبلت النكاح أو التزويج لابني أو لابن ابني على المهر المعلوم». و قد يكون بالاختلاف، بأن يقع بين الزوجة و وكيل الزوج و بالعكس أو بينها و بين ولي الزوج و بالعكس، أو بين وكيل الزوجة و ولي الزوج و بالعكس، و يعرف كيفية ايقاع العقد في هذا الصور الست مما فصلناه في الصور الثلاث المتقدمة.
مسألة ٥- لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب،
بل يصح الايجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر، فلو قال «زوجتك» فقال «قبلت النكاح» أو قال «أنكحتك» فقال «قبلت التزويج» صح، و ان كان الاحوط المطابقة.
مسألة ٦- اذا لحن في الصيغة
فان كان مغيرا للمعنى بحيث يعد اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود لم يكف، و ان لم يكن مغيرا بل كان بحيث يفهم منه المعنى المقصود و يعد لفظا لهذا المعنى الا انه يقال له لفظ ملحون و عبارة ملحونة من حيث المادة أو من جهة الاعراب و الحركات فالاكتفاء به لا يخلو من قوة، و ان كان الاحوط خلافه، و أما الاكتفاء باللغات المحرفة عن اللغة العربية الاصلية كلغة