هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٨٧ - مسألة ٢- إذا كان الدين حالًا أو مؤجلًا و قد حل الأجل
كتاب الدين و القرض
الدين هو المال الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب. و يقال لمن اشتغلت ذمته به «المديون و المدين» و للآخر «الدائن» و «الغريم». و سببه إما الاقتراض، أو أمور أخر اختيارية، كجعله مبيعاً في السَّلَم أو ثمناً في النسيئة أو أجرة في الإجارة أو صداقاً في النكاح أو عوضاً للطلاق في الخلع و غير ذلك، أو قهرية كما في موارد الضمانات و نفقة الزوجة الدائمة و نحو ذلك، و له احكام مشتركة و احكام مختصة بالقرض.
القول في احكام الدين:
مسألة ١- الدين إما حال،
و هو ما كان للدائن المطالبة و اقتضاؤه، و يجب على المديون أداؤه مع التمكن و اليسار في كل وقت.
و إما مؤجل، و هو ما لم يكن للدائن حق المطالبة، و لا يجب على المديون القضاء إلا بعد انقضاء المدة المضروبة و حلول الأجل. و تعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السَّلَم و النسيئة، و أخرى بجعل الشارع كالنجوم و الأقساط المقررة في الدية كما يأتى في بابه انشاء اللّٰه تعالى.
مسألة ٢- إذا كان الدين حالًا أو مؤجلًا و قد حل الأجل
فكما يجب على