هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٨ - مسألة ٢٠- لو أطلق الصائد صيده من يده
مسألة ١٦- الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه
و لو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع فيها أو باتخاذ أرض و اجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها أو فتح باب البيت و القاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فدخلت فأغلق عليها الباب على اشكال فيه. نعم لو عشش الطير في داره لم يملكه بمجرد ذلك، و كذا لو توحل حيوان في أرضه الموحلة ما لم يجعلها كذلك لاجل ذلك، فلو أخذه انسان بعد ذلك ملكه و ان عصى في دخول داره أو أرضه بغير اذنه.
مسألة ١٧- لو سعى خلف حيوان حتى أعياه و وقف عن العدو
لم يملكه ما لم يأخذه، فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه.
مسألة ١٨- لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها،
و كذا ان أخذ الشبكة و انفلت بها من دون ان يزول عنه الامتناع، فان صاده غيره ملكه ورد الشبكة الى صاحبها. نعم لو أمسكته الشبكة و اثبتته ثمّ انفلت منها بسبب من الاسباب الخارجية لم يخرج بذلك عن ملكه، كما لو أمسكه بيده ثمّ انفلت منها، و كذا لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فانه لناصبها، فلو أخذه غيره لم يملكه بل يجب أن يرده اليه.
مسألة ١٩- لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار،
كما انه لو رماه و لم يثبته فرماه شخص آخر فهو للثاني ان اخذه أو أثبته لا الاول.
مسألة ٢٠- لو أطلق الصائد صيده من يده
فان لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده، و ان قصد الاعراض و زوال ملكه عنه فالظاهر أنه يصير كالمباح جاز اصطياده لغيره و يملكه، و ليس للاول الرجوع الى