هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٩٦ - مسألة ٩- لا فرق في الوطي المعتبر في المحلل بين المحرّم و المحل،
طلقات حرمت عليه أبدا. هذا و الاحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا و ان لم يكن الجميع طلاق العدة.
مسألة ٥- انما يوجب التحريم الطلقات الثلاث اذا لم تنكح في البين زوجا آخر،
و أما ان تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق و تكون كأنها غير مطلقة، و يتوقف التحريم على ايقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
مسألة ٦- قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
و يعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة:
الاول- أن يكون الزوج المحلل بالغا، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ و ان كان مراهقا.
الثاني- أن يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، و هل يعتبر الانزال؟ فيه اشكال، الاحوط اعتباره.
الثالث- أن يكون العقد دائما لا متعة.
مسألة ٧- لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها صدقت
و يقبل قولها بلا يمين، فللزوج الاول أن ينكحها بعقد جديد و ليس عليه الفحص و التفتيش، و الاحوط الاقتصار على ما اذا كانت ثقة أمينة.
مسألة ٨- اذا دخل المحلل فادعت الدخول و لم يكذبها صدقت و حلت للزوج الأول،
و ان كذبها لا يبعد قبول قولها أيضا، لكن الاحوط الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها. و لو ادعت الاصابة ثمّ رجعت عن قولها، فان كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له، و ان كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.
مسألة ٩- لا فرق في الوطي المعتبر في المحلل بين المحرّم و المحل،
فلو وطأها