هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧٧ - مسألة ٨- المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم،
مسألة ٥- كل مال غير الحيوان احرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو بشاهد الحال
و هو الذي يطلق عليه «اللقطة» كما مر- يجوز أخذه و التقاطه بقصد التعريف على كراهة، و ان كان المال الضائع في الحرم- أي حرم مكة زادها اللّٰه شرفا و تعظيما- اشتدت كراهة التقاطه، بل نسب الى المشهور حرمته، فلا يترك فيه الاحتياط.
مسألة ٦- اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم
جاز تملكها في الحال من دون تعريف و فحص عن مالكها، و لا يملكها قهرا بدون قصد التملك على الاقوى، فان جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها اليه مع بقائها و ان تملكها على الاحوط لو لم يكن الاقوى، و ان كانت تالفة لم يضمنها الملتقط و ليس عليه عوضها ان كان بعد التملك. و إن كانت قيمتها درهما أو أزيد وجب عليه تعريفها و الفحص عن صاحبها، فان لم يظفر به فان كانت لقطة الحرم تخير بين أمور ثلاثة: التصدق بها مع الضمان لو لم يرض صاحبها بالصدقة، و دفعها الى الحاكم، و ابقائها عنده و حفظها لمالكها بلا ضمان الا مع التفريط و ليس له تملكها، و ان كانت لقطة غير الحرم تخير بين امور أربعة: دفعها الى الحاكم، و تملكها، و التصدق بها مع الضمان فيهما، و ابقائها أمانة بيده من غير ضمان الا مع التفريط.
مسألة ٧- الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة،
و هو و ان اختلف عياره بحسب الازمنة و الامكنة الا أن المراد منه هنا ما كان على وزن اثنتى عشرة حمصة و نصف حمصة و عشرها. و بعبارة أخرى نصف مثقال و ربع عشر مثقال بالمثقال الصيرفي الذي يساوي أربعة و عشرين حمصة معتدلة.
مسألة ٨- المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم،
فان وجد شيئا في بلاد العجم مثلا، و كان قيمته في بلد الالتقاط و زمانه أقل من الدرهم، جاز تملكه في الحال و لا يجب تعريفه و ان كان في غير هذا البلد تساوي