هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٠٧ - القول في عدة وطي الشبهة
ماتت يرثها لو كان في الواقع حيا و مع ذلك لا يترك الاحتياط في النفقة و التوارث بالمصالحة، و اذا تبين موته فيها ترثه و ليس عليها حداد بعد الطلاق.
مسألة ٢٣- اذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق
وجب عليها عدة الوفاة، و اذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها، سواء كان التبين قبل التزويج أو بعده، و سواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج، و أما لو تبين موته في أثناء العدة فهل يكتفي باتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبين؟ وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني لو لم يكن الاقوى.
مسألة ٢٤- إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل،
فان كان قبل الطلاق فهي زوجته، و ان كان بعد ما تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها، و ان كان في أثناء العدة فله الرجوع اليها، كما أن له ابقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها و تبين عنه. و أما ان كان بعد انقضاء العدة و قبل التزويج ففي جواز رجوعها اليها و عدمه قولان أقواهما الثاني.
مسألة ٢٥- إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته
جاز لها بينها و بين اللّٰه أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة الى مراجعة الحاكم، و ليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم. نعم في جواز الاكتفاء بقولها و اعتقادها لمن أراد تزويجها و كذا لمن يصير وكيلا عنها في ايقاع العقد عليها اشكال، و الاحوط أن تتزوج ممن لم يطلع بالحال و لم يدر أن زوجها قد فقد و لم يكن في البين الا دعواها بأنها عالمة بموته، بل يقدم على تزويجها مستندا الى دعواها أنها خلية و بلا مانع، و كذلك توكل من كان كذلك.
القول في عدة وطي الشبهة:
و المراد به وطي الاجنبية بشبهة أنها حليلته، اما لشبهة في الموضوع كما اذا