هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٧ - مسألة ٢٠- كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة،
يلحق بعذرة الانسان عذرة غيره و لا سائر النجاسات. و يتحقق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو كان يتغذى بها مع غيرها لم يتحقق الصدق، فلم يحرم الا ان يكون تغذيه بغيرها نادرا جداً بحيث يكون بأنظار العرف بحكم العدم. و بأن يكون تغذيه بها مدة معتداً بها، و الظاهر عدم كفاية يوم و ليلة، بل يشك صدقه بأقل من يومين بل ثلاثة.
مسألة ١٦- يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير و السمك.
مسألة ١٧- كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان بما يحل به لحمه.
و بالجملة هذا الحيوان المحرم بالعارض كالحيوان المحرم بالاصل في جميع الاحكام قبل أن يستبرأ و يزول حكمه.
مسألة ١٨- الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية،
فيذكى الجلال بما يذكى به غيره، و يترتب عليها طهارة لحمه و جلده كسائر الحيوان المحرم بالاصل القابل للتذكية.
مسألة ١٩- تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة و التغذي بغيرها مدة،
و هي في الابل أربعون يوما، و في البقر عشرون يوما و الاحوط ثلاثون يوماً، و في الشاة عشرة أيام، و في البطة خمسة أيام، و في الدجاجة ثلاثة أيام، و في السمك يوم و ليلة، و في غير ما ذكرنا فالمدار على زوال اسم الجلل بحيث لم يصدق عليه أنه يتغذى بالعذرة بل صدق ان غذاءه غيرها.
مسألة ٢٠- كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة،
و يعلف في تلك المدة علفاً طاهراً على الاحوط، و ان كان الاكتفاء بالتغذي بغير ما أوجب الجلل مطلقاً و ان كان متنجساً أو نجساً لا يخلو من قوة خصوصاً في المتنجس.