هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤١٩ - مسألة ٣- المراد بوطي الشبهة الوطي الذي ليس بمستحق مع اعتقاد الحلية جهلا بالحكم أو بالموضوع،
واسطة و عمة لك معها، و كما اذا كانت خالتك أختا لامك لامها أو لامها و أبيها و كانت لام أمك أخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة و خالة لك معها. و قد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما اذا كانت عمتك أختا لابيك لامه لا لابيه و كانت لابي الاخت أخت، فالاخت الثانية عمة لعمتك و ليس بينك و بينها نسب أصلا، و كما اذا كانت خالتك أختا لامك لابيها لا لامها و كانت لام الاخت أخت، فهي خالة لخالتك و ليست خالتك و لو مع الواسطة، و كذلك أخت الاخ أو الاخت انما تحرم اذا كانت أختا لا مطلقا، فلو كان لك أخ أو أخت لابيك و كانت لامها بنت من زوج آخر فهي أخت لاخيك أو أختك و ليست اختا لك لا من طرف أبيك و لا من طرف أمك فلا تحرم عليك.
مسألة ٢- النسب اما شرعي،
و هو ما كان بسبب وطي حلال ذاتا بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل و ان حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو احرام و نحوها، و يلحق به وطي الشبهة. و إما غير شرعي، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا. و الاحكام المترتبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث و غيره و ان اختصت بالاول لكن الظاهر بل المقطوع أن موضوع حرمة النكاح أعم فيعم غير الشرعي، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكرا أو انثى حرمت المزاوجة بينهما، و كذا بين كل منهما و بين أولاد الزانى و الزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح، أو الوطي بالشبهة أو الزنا و لو بامرأة اخرى، فلو زنا رجل بامرأتين فولدت احداهما الذكر و الاخرى انثى فهما أخ و أخت من أب واحد و يحرم ازدواجهما.
و كذا حرمت الزانية و أمها و أم الزاني و أختها على الذكر و حرمت الانثى على الزاني و أبيه و أجداده و إخوته و أعمامه.
مسألة ٣- المراد بوطي الشبهة الوطي الذي ليس بمستحق مع اعتقاد الحلية جهلا بالحكم أو بالموضوع،
كما اذا وطئ أجنبية باعتقاد أنها زوجته. و يلحق به