هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٠ - مسألة ٧٦- لا اشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما اذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق،
ضرورة أو حاجة لهم أو غير ذلك، فانه لا مانع حينئذ من بيعه عند حدوث ذلك الامر على الاقوى.
«الخامس» فيما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال و النفوس
و لا ينحسم ذلك الا ببيعه، فيجوز حينئذ بيعه و تقسيم ثمنه بينهم.
نعم لو فرض أنه يرتفع الاختلاف بمجرد بيعه و صرف الثمن في شراء عين أخرى لهم أو تبديل العين الموقوفة بعين أخرى تعيين ذلك، فيشترى بالثمن عيناً أخرى أو يبدل بملك آخر فيجعل وقفاً و يبقى لسائر البطون و الطبقات.
مسألة ٧٤- لا اشكال في جواز اجارة ما وقف منفعة،
سواء كان وقفاً خاصاً أو عاماً كالدكاكين و المزارع و الخانات الموقوفة على الاولاد أو الفقراء أو الجهات و المصالح العامة، حيث ان المقصود استنمائها باجارة و نحوها و وصول نفعها و نمائها الى الموقوف عليهم، بخلاف ما كان وقف انتفاع كالدار الموقوفة على سكنى الذرية و كالمدرسة و المقبرة و القنطرة و الخانات الموقوفة لنزول المارة، فان الظاهر عدم جواز اجارتها في حال من الاحوال.
مسألة ٧٥- اذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه و احتاج بعضه الآخر الى تعمير
و لو لاجل توفير المنفعة لا يبعد أن يكون الاولى بل الاحوط أن يصرف ثمن البعض الخراب في تعمير البعض الآخر الا اذا كان صرفه في بدله افيد و انفع للوقف.
مسألة ٧٦- لا اشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما اذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق،
فيتصديها مالك الطلق مع متولي الوقف أو الموقوف عليهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف ايضاً لو تعدد الوقف و الموقوف عليه، كما اذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما حصته على أولاده، و في جوازها فيما اذا تعدد الوقف و الموقوف عليه مع اتحاد الواقف، كما اذا وقف