هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٥٩ - مسألة ٢٠- اذا اختلفا في التعجيل و التأجيل
مسألة ١٧- الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي و لو دبرا،
و اذا اختلف الزوجان بعد ما طلقها فادعت وقوع المواقعة و أنكرها فالقول قوله بيمينه، و له أن يدفع اليمين عن نفسه باقامة البينة على العدم ان أمكن، كما اذا ادعت المواقعة قبلا و كانت بكرا و كانت عنده بينة على بقاء بكارتها. أو تشهد البينة بعدم ملاقاتها بعد العقد لكونه مسافرا أو مجبوبا أو غيره من الموانع.
مسألة ١٨- اذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة و أنكر الزوج،
فان كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه، و ان كان بعد الدخول كلفت بالتعيين، بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسر و انه لا يسمع منها مجرد قولها لي عليه المهر ما لم تبين المقدار، فاذا فسرت و قالت اني أطلب منك مهري و هو المبلغ الفلاني و لم يكن أزيد من مهر المثل حكم لها عليه بما تدعيه و لا يسمع منه انكار أصل المهر. نعم لو قال في جوابها نعم قد كان علي كذا الا أنه قد سقط عني اما بالاداء أو الابراء، يسمع منه ذلك الا أنه يحتاج الى الاثبات، فان أقام البينة على ذلك ثبت مدعاه و الا فله عليها اليمين، فان حلفت على نفي الاداء أو الابراء ثبتت دعواها، و ان نكلت سقطت و لها رد اليمين على الزوج، فان حلفت على الابراء أو الاداء سقطت دعواها، و ان نكل عن اليمين ثبتت. هذا لو كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل، و ان كان أكثر كان عليها الاثبات و الا فلها على الزوج اليمين.
مسألة ١٩- اذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره
كان القول قول الزوج بيمينه الا اذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية، و كذا اذا ادعت كون عين من الاعيان كدار أو بستان مهرا لها و أنكر الزوج فان القول قوله بيمينه و عليها البينة.
مسألة ٢٠- اذا اختلفا في التعجيل و التأجيل
فقالت المرأة أنه حال معجل و قال الزوج أنه مؤجل و لم يكن بينة كان القول قولها بيمينها، و كذا لو اختلفا في زيادة الاجل، كما اذا ادعت أنه سنة و ادعى أنه سنتان.