هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٤٢ - مسألة ١٣- لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب
أنه يعتبر في نفوذ عقد الولي على المولى عليه عدم المفسدة، و لا ريب أن هذا مفسدة و أي مفسدة الا اذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها.
مسألة ١٠- بعد ما لم يكن التمكن من النفقة شرطا لصحة العقد و لا لزومه، فلو كان متمكنا منها حين العقد ثمّ تجدد العجز عنها بعد ذلك
لم يكن لها التسلط على الفسخ لا بنفسها و لا بالحاكم على الاقوى. نعم لو كان ممتنعا عن الانفاق مع اليسار و رفعت أمرها الى الحاكم ألزمه بأحد الامرين اما الانفاق أو الطلاق، فاذا امتنع عن الامرين و لم يمكن الانفاق من ماله و لا اجباره بالطلاق فالظاهر أن للحاكم أن يطلقها ان أرادت الطلاق.
مسألة ١١- لا اشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد و العربية بالعجمي و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس،
و كذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة كالكناس و الحجام و نحوهما، لان المسلم كفؤ المسلمة و المؤمن كفؤ المؤمنة و المؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر. نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصا شارب الخمر و الزاني كما مر.
مسألة ١٢- مما يوجب الحرمة الأبدية التزويج حال الإحرام دواما أو انقطاعا،
سواء كانت المرأة محرمة أو محلة، و سواء كان ايقاع التزويج له بمباشرته أو بتوكيل الغير محرما كان الوكيل أو محلا، كان التوكيل قبل الاحرام أو حاله. هذا مع العلم بالحرمة، و أما مع جهله بها و ان بطل النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الابدية.
مسألة ١٣- لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب
أو لعمرة واجبة أو مندوبة، و لا بين أن يكون حجه و عمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.