هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٩ - مسألة ٢٨- الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد و تفريط
كان هو المرتهن نفسه، و مع فقد الحاكم أو عدم اقتداره على الإلزام بالبيع و على البيع عليه لعدم بسط اليد، باعه المرتهن بإذن الحاكم إن أمكن و الا فبنفسه و استوفي حقه أو بعضه من ثمنه اذا ساواه أو كان أقل، و إن كان ازيد كان الزائد عنده امانة شرعية يوصله الى صاحبه.
مسألة ٢٤- إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لإثبات دينه
و خاف من انه لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن للدين فاخذ منه الرهن بموجب اعترافه و طولب بالبينة على حقه، جاز له بيع الرهن من دون مراجعة الى الحاكم، و كذا لو مات الراهن و خاف المرتهن جحود الوارث.
مسألة ٢٥- لو و في بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الأحوط
لو لم يكن أقوى و يبقي الباقي أمانة عنده، إلا إذا لم يمكن التبعيض و لو من جهة عدم وجود الراغب أو كان فيه ضرر على المالك، فيباع الكل.
مسألة ٢٦- إذا كان الرهن من مستثنيات الدين
كدار سكناه و دابة ركوبه جاز للمرتهن بيعه و استيفاء طلبه منه كسائر الرهون، و لكن ينبغي للمسلم أن لا يخرج اخيه من ظل رأسه.
مسألة ٢٧- إذا كان الراهن مفلساً أو مات و عليه ديون للناس،
كان المرتهن أحق من باقي الغرماء باستيفاء حقه من الرهن، فإن فضل شيء يوزع على الباقين بالحصص، و إن نقص عن حقه استوفي بعض حقه من الرهن و يضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن لو كان.
مسألة ٢٨- الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد و تفريط.
نعم لو كان في يده مضموناً لكونه مغصوباً أو عارية مضمونة مثلًا ثمّ ارتهن عنده لم يزل الضمان إلا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان