هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤١١ - مسألة ١٤- العقد الصادر من غير الوكيل و الولي المسمى بالفضولي يصح
للمولى عليه.
مسألة ٩- ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها،
و ان لم يكونا فأخاها، و ان تعدد الاخ قدمت الاكبر.
مسألة ١٠- لا ولاية للوصي، أي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير و الصغيرة
و ان نص له الموصى على النكاح على الاحوط.
مسألة ١١- ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير
ذكرا كان أو انثى مع فقد الاب و الجد. نعم لو قضت الحاجة و الضرورة و المصلحة اللازمة المراعاة على النكاح بحيث ترتبت على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها كانت له الولاية من باب الحسبة، و كذا له الولاية حينئذ على من بلغ فاسد العقل و لم يكن له أب و لا جد، و ان تجدد فساد عقله و كان له أب أو جد فالاحوط الاستئذان منهما أو من وصيهما ان كان.
مسألة ١٢- للمولى أن يزوج مملوكه بغيره
ذكرا كان أو انثى صغيرا كان أو كبيرا عاقلا كان أو مجنونا راغبا كان أو كارها، و لا خيار له معه.
مسألة ١٣- يشترط في ولاية الاولياء البلوغ و العقل و الحرية و الاسلام اذا كان المولى عليه مسلما،
فلا ولاية للصغير و الصغيرة على مملوكهما من عبد أو امة، بل الولاية حينئذ لوليهما، و كذا لا ولاية للاب و الجد اذا جنا، و ان جن احدهما تختص الولاية بالآخر، و كذا لا ولاية للمملوك على ولده حرا كان أو عبدا، و كذا لا ولاية للاب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجد اذا كان مسلما، و الظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر ان لم يكن له جد مسلم و الا فالولاية له، و ان كانت امه مسلمة فالولاية للحاكم الشرعي ان لم يكن له ولي مسلم.
مسألة ١٤- العقد الصادر من غير الوكيل و الولي المسمى بالفضولي يصح
مع