هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٦٧ - مسألة ٨- إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد
ليلحق الولد به و أنكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج و ادعى أنها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه. و أما لو اتفقا في الدخول و الولادة و اختلفا في المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل و ادعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها، و يلحق الولد به و لا ينتفي عنه الا باللعان.
مسألة ٦- لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثمّ أتت بولد،
فان لم يمكن لحوقه بالثاني و أمكن لحوقه بالاول- كما اذا ولدته لدون ستة أشهر من وطي الثاني و لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطي الاول- فهو للاول و تبين بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدة و حرمت عليه مؤبداً لوطيه اياها، و ان انعكس الامر- بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الاول- لحق بالثاني، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطئ الاول و لاقل الحمل الى الاقصى من وطي الثاني، و ان لم يمكن لحوقه بأحدهما- بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطي الاول و لدون ستة أشهر من وطي الثاني- انتفى منهما، و ان أمكن الحاقه بهما- بأن كان ولادته لستة أشهر من وطي الثاني و لدون أقصى الحمل من وطي الاول- فهو للثاني.
مسألة ٧- لو طلقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد
فهو كالتزويج بعد العدة، فتجيء فيه الصور الاربع المتقدمة حتى الصورة الاخيرة، و هي ما اذا أمكن اللحوق بكل منهما فانه يلحق بالاخير هنا أيضا.
مسألة ٨- إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد
فان أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، و ان لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، و ان أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما.