هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٩٢ - مسألة ٨- لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد بوقوع الثلاث مرسلة أو مكررة
مسألة ٥- يجوز أن يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا
أو سامح في انفاقها أزيد من شهر مثلا طلقت نفسها، لكن يشترط أن يكون الشرط قيدا للموكل فيه لا تعليقا في الوكالة فتبطل كما مر في كتاب الوكالة.
مسألة ٦- يشترط في صيغة الطلاق التنجيز،
فلو علقه بشرط بطل، سواء كان مما يحتمل وقوعه كما اذا قال «أنت طالق ان جاء زيد» أو مما يتيقن حصوله كما اذا قال «اذا طلعت الشمس». نعم لا يبعد جواز تعليقه بما يكون معلقا عليه في الواقع كما اذا قال «ان كانت فلانة زوجتي فهي طالق»، سواء كان عالما بأنها زوجته أو جاهلا به.
مسألة ٧- لو كرر صيغتي الطلاق ثلاثا
فقال «هي طالق، هي طالق، هي طالق» من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدد الطلاق تقع واحدة ولغت الاخريان، و لو قال «هي طالق ثلاثا» لم تقع الثلاث قطعا، و هل تقع واحدة كالصورة السابقة أو يبطل الطلاق ولغت الصيغة بالمرة قولان، أقواهما الثاني ان أراد بهذا اللفظة ايقاع ثلاث طلقات و ان كان الاشهر هو الاول، و عند العامة وقوع الثلاث في الصورتين فتبين منه و حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
مسألة ٨- لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد بوقوع الثلاث مرسلة أو مكررة
و أوقع الطلاق ثلاثا بأحد النحوين الزم بذلك، سواء كانت المرأة شيعية أو مخالفة و نرتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثا، فلو رجع اليها نحكم ببطلانه فنتزوج بها بعد انقضاء العدة، و كذلك الزوجة اذا كانت شيعية جاز لها التزويج بالغير. و لا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثا و غيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا كالطلاق المعلق و الحلف بالطلاق و الطلاق في طهر المواقعة و الحيض و بغير شاهدين، فان المذكورات و ان كانت فاسدة عندنا فاذا وقعت من رجل منا لا نرتب على زوجته آثار المطلقة، و لكن اذا وقعت من أحد المخالفين القائلين بصحتها نرتب على