هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٣٦ - مسألة ٢- ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين
الأمر الثاني الوارث إما يرث بالفرض، و اما يرث بالقرابة.
و المراد بالفرض هو السهم المقدر و الكسر المعين الذي سماه اللّٰه تعالى في كتابه الكريم، و الفروض ستة و أربابها ثلاثة عشر: النصف لبنت واحدة اذا لم يكن معها ابن، و أخت واحدة لأبوين أو لاب اذا لم يكن معها أخ كذلك، و الزوج اذا لم يكن للزوجة ولد و لو بالواسطة. و الربع للزوج اذا كان للزوجة ولد و لو بالواسطة، و للزوجة اذا لم يكن للزوج ولد و لو بالواسطة. و الثمن للزوجة اذا كان للزوج ولد و لو بالواسطة.
و الثلث للام مع عدم الولد للميت و لو بالواسطة و لا الاخوة بالشرائط الآتية، و للأخ و الاخت مع الام مع التعدد. و الثلثان للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن، و للأختين فصاعدا لأبوين مع وجود الاخ للابوين أو لاب مع وجود الاخ من الاب. و السدس للاب مع وجود الولد و لو بالواسطة، و للام مع الولد و لو بالواسطة أو وجود الاخوة للميت بالشروط الآتية، و للأخ أو الاخت للام مع عدم التعدد.
مسألة ١- قد ظهر مما مر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الانساب لا فرض لهم
و انما يكون ارثهم بالقرابة و أن الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقا، و أما الطبقة الاولى و الثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن و الاخ للابوين أو لاب، و بعضهم ذو فرض مطلقا كالام، و بعضهم ذو فرض على حال دون حال كالاب، فانه ذو فرض مع وجود الولد للميت و ليس له فرض مع عدم الولد، و كالبنت و البنتين، و كذا الاخت و الاختان لاب أو أبوين، فان لهن الفرض اذا لم يكن معهن ذكر و ليس لهن فرض اذا كان معهن ذكر.
مسألة ٢- ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين:
أحدهما- من ليس له الا فرض واحد و لا ينقص و لا يزيد فرضه بتبدل الاحوال، كالاب فانه يكون ذا فرض في صورة وجود الولد و فرضه ليس الا السدس مطلقا، و كذلك البنت الواحدة و البنتان فصاعدا مع عدم الابن، و كذا