هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٤٩ - مسألة ١٤- المحللة للوطي يحرم وطيها للمولى بعد الدخول حتى تخرج من العدة،
مسألة ١٠- إذا زنى العبد بحرة فالولد حر
و ان كانت هي أيضا زانية، بخلاف ما لو زنى حر بأمة الغير فان الولد رق لمولاها و ان كانت هي أيضا زانية، و كذا لو زنى عبد شخص بأمة الغير فان الولد لمولاها.
مسألة ١١- إذا اعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها
و ان كانت تحت حر على الاقوى، سواء كان نكاحها دائما أو منقطعا، و سواء كان قبل الدخول أو بعده، و هذا الخيار على الاحوط على الفور فورا عرفيا فلا يترك الاحتياط بترك الفسخ مع التراخي و ترك الازدواج بعد الفسخ مع التراخي الا بعد الطلاق. و لو كانت جاهلة بالعتق أو الخيار أو الفورية جاز لها الفسخ بعد العلم و لا يضره التأخير الواقع من جهة الجهل بأحدها.
مسألة ١٢- يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطيها و سائر الاستمتاعات منها،
و لو اقتصر على بعضها كالنظر أو التقبيل أو اللمس مثلا لا يستبيح غيره. نعم لو أحل له الوطي حل له ما دونه من ضروب الاستمتاع لكن لا يحل بذلك استخدامها.
مسألة ١٣- لا يكفي في التحليل مجرد التراضي و التعاطي،
بل يحتاج الى الصيغة، بأن يقول" أحللت لك وطيها" أو" جعلتك في حل من وطيها" مثلا.
و الاقوى جواز ايقاعه بلفظ الاباحة، بأن يقول" ابحت لك وطيها" مثلا، بل عدم اعتبار لفظ مخصوص و كفاية كل لفظ أفاد المقصود بحسب متفاهم العرف لا يخلو من قوة، بل الظاهر عدم اعتبار العربية أيضا.
مسألة ١٤- المحللة للوطي يحرم وطيها للمولى بعد الدخول حتى تخرج من العدة،
و أما المحللة لغير الوطي فالظاهر جواز وطيها للمالك فضلا عن النظر و سائر الاستمتاعات.