هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٧ - مسألة ٢٢- يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص
مسألة ٢١- اذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت فهل لها ان تتزوج من غيره
و للغير أن يتزوجها قبل فصل الدعوى و الحكم ببطلان دعوى المدعي أم لا؟
وجهان أقواهما الاول، خصوصا فيما لو تراخى المدعي في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الامر عليها، و حينئذ ان أقام المدعي بعد العقد عليها بينة حكم له بها و بفساد العقد عليها، و ان لم تكن بينة يتوجه اليمين على المعقود عليها على التفصيل الذي مر في المسألة ١٩ فان حلفت أو ردت اليمين الى المدعي و نكل عن اليمين سقطت دعوى المدعي و أما اذا نكلت عن اليمين أو ردت اليمين الى المدعي و حلف فهل يحكم بسببهما على فساد العقد عليها فيفرق بينها و بين زوجها أم لا؟ وجهان أوجههما الثاني لكن اذا طلقها الذي عقد عليها أو مات عنها زال المانع فترد على المدعي بسبب نكولها عن اليمين أو اليمين المردودة
و يمكن أن يقال أن ذلك محتاج الى اقامة دعوى جديدة من المدعي و حكم الحاكم في القضية و ذلك لان حكمه بزوجيته للمدعي معارض لكونها زوجة لزوجها و هذا موافق لما قيل: ان المستفاد من الروايات عدم سماع دعواه اذا لم تكن له البينة و لكن قيل في الجواب عن ذلك: انه يستفاد من مثل قوله ٧ هي امرأته الا أن يقيم البينة عدم سماع دعواه للحكم بعدم الزوجية لا مطلقا حتى بالنسبة الى الزوجة اذا ترتب على ذلك أثر آخر.
مسألة ٢٢- يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص
حتى فيما اذا كانت ذات بعل سابقا فادعت طلاقها أو موته. نعم لو كانت متهمة في دعواها فالاحوط الفحص عن حالها، فمن غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته و حياته اذا ادعت زوجته حصول العلم لها بموته من الامارات و القرائن و اخبار المخبرين جاز تزويجها و ان لم يحصل العلم بقولها، و يجوز للوكيل أن يجري العقد عليها اذا لم يعلم كذبها في دعوى العلم، و لكن الاحوط الترك