هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٣٨ - مسألة ٧- لو مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا
و أسلم بعد موته وارثه الكافر، فإن كان وارثه المسلم واحدا و هو غير الزوجة اختص بالارث و لم ينفع لمن أسلم اسلامه أما اذا كان وارث الواحد المسلم هي الزوجة، فانه ان أسلم الوارث الكافر قبل تقسيم الارث بينها و بين الامام يأخذ نصيبه، فلو كان ولدا فللزوجة نصيبها الادنى و الا فالاعلى، و أما ان كان الوارث منحصرا بالامام ٧ فان أسلم الكافر من الورثة فهو أولى منه ٧. و كذا لا ينفع اسلام من أسلم ان كان الوارث المسلم متعددا و كان اسلام من أسلم بعد قسمة الميراث بينهم، و أما لو أسلم قبل القسمة شاركهم في الارث ان ساواهم في المرتبة و اختص بالارث و حجبهم عنه ان تقدم عليهم، كما اذا كان ابنا للميت و هم إخوته.
مسألة ٥- لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه،
فلم يرث فيما قسم و اختص بالارث أو شارك فيما لم يقسم.
مسألة ٦- لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
اختص هو بالارث و لم يرثه الباقون و لم ينته الامر الى الامام ٧، و كذا الحال لو كان الميت مرتدا و خلف ورثة كفارا و أسلم بعضهم بعد موته فان الارث يختص به.
مسألة ٧- لو مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا
ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا اثر لإسلامه و كان الحكم كما قبل اسلامه، فان تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما اذا كان ابنا للميت و هم اخوته اختص الارث به، و ان ساواهم في الطبقة شاركهم، و ان تأخرت طبقته كما اذا كان عما للميت و هم اخوته اختص الارث بهم. و يحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في الطبقة انما هو فيما اذا كان اسلامه بعد قسمة التركة بينه و بينهم، و أما اذا كان قبلها اختص الارث به، و كذا اختصاص الطبقة السابقة بالارث في صورة تأخر طبقة من أسلم انما هو فيما اذا كان من الطبقة السابقة واحدا أو متعددا