هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤١٠ - مسألة ٨- اذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح
الزوجية لكل منهما، و ان علم تاريخ احدهما دون الآخر، فان كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم على عقد الاب، و ان كان عقد الاب قدّم على عقد الجد و ان كان لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة.
مسألة ٤- يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة
و الا يكون العقد فضوليا كالاجنبي يتوقف صحته على اجازة الصغير بعد البلوغ، بل الاحوط مراعاة المصلحة.
مسألة ٥- اذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما،
بل هو لازم عليهما.
مسألة ٦- لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه،
فان كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد و المهر و لزم، و ان كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالاقوى صحة العقد و لزومه و بطلان المهر، بمعنى عدم نفوذه و توقفه على الاجازة بعد البلوغ، فان أجاز استقر و الا رجع الى مهر المثل.
مسألة ٧- السفيه المبذر المتصل سفهه بزمان صغره لا يصح نكاحه
الا باذن وليه الشرعي، و تعيين المهر و المرأة الى الولي. و لو تزوج بدون الاذن وقف على الاجازة، فان رأى المصلحة و اجاز جاز، و لا يحتاج الى اعادة الصيغة.
مسألة ٨- اذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح
و لم ينفذ، سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها، ككونه منهمكا في المعاصي أو كونه شارب الخمر أو بذيء اللسان سيئ الخلق و أمثال ذلك، الا اذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه، و حينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له و لا للمولى عليه اذا لم يكن العيب من العيوب المجوزة للفسخ، و ان كان منها ففيه قولان أحوطهما عدم ثبوت الخيار