هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٣ - مسألة ٢٥- لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في الاتجار،
هذه الاغراض بعد تمام العمل.
مسألة ٢٢- لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه و غيره
توزع النفقة، و هل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين؟ فيه تأمل و اشكال، و لعل الاقرب الثاني و لكن لا يترك الاحتياط برعاية اقل الامرين فيما إذا كان عاملًا لنفسه و لغيره
مسألة ٢٣- لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة،
بل ينفق من أصل المال و ان لم يكن ربح. نعم لو أنفق و حصل ربح فيما بعد يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات و الخسارات، فيعطى المالك تمام رأس ماله، فان بقي شيء من الربح يكون بينهما.
مسألة ٢٤- الظاهر أنه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة
/ بأن يعين دراهم شخصية و يشتري شيئاً بتلك الدراهم الشخصية-/ يجوز الشراء بالكلي في الذمة و الدفع و الاداء منه، بأن يشتري جنساً بألف درهم كلي على ذمة المالك و دفعه بعد ذلك من المال الذي عنده، و لو فرض تلف مال المضاربة قبل الاداء ففى وجوب تأديته على المالك من غيرها تامل و اشكال و الظاهر ان المراد مما اسند الى المشهور بل ادعى عليه الاجماع على ما بينه سيدنا الاستاذ الاكبر في تعليقته على العروة هو ان الشراء بالكلى في ذمة المالك لا يوجب اثبات تاديته من غير مال المضاربة ان تعذرت الاداء منه فكان المشهور رأو انصراف اذن المالك منه.
و لا يتعين النحو الاول و يجوز على النحو الثاني إذا كان تاديته من مال المضاربة ممكنة بحسب الحال. هذا مع اطلاق، و أما مع الاذن في النحو الثاني فلا اشكال في جوازه كما أنه لا اشكال في عدم الجواز لو اشترط عليه عدمه.
مسألة ٢٥- لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في الاتجار،
بأن يوكل الى الغير أصل التجارة من دون اذن المالك. نعم يجوز له التوكيل و الاستيجار في بعض